منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارات نفسية و اجتماعية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-08-08, 19:02   رقم المشاركة : 218
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



دخل بزوجته فوجدها ثيباً

السؤال

لقد تزوجتُ على أساس أنها بكر ، فدخلتُ بها ووجدتها ثيباً ، فطلقتُها ، وأخذت منهم المهر الذي أعطيتهم إياه ، مع العلم أنها أقرَّت في تلك الليلة أن أباها وأمها يعلمون هذا ، ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ينتبه لذلك

وأقرت بأن زوج خالتها هو الذي فعل بها تلك الفعلة الشنيعة ، وهو الذي توسط لنا بينهم . هل عليَّ شيء في هذا ؟
.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها ، وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة ، فحرَّم النظر إلى الأجنبيات ، ومسهن

والخلوة بهن ، وحرَّم سفر المرأة وحدها ، وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين

ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة ، فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين ، وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .

ثانياً :

أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : فهو غير مخالف للشرع

لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيراً عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه .

وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج

وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر

، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟ .

فأجابوا :

لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 5 ) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً

إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره

ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 286 ، 287 ) .

ثالثاً :

إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد

فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد

وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 175 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .

فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه

وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .

" زاد المعاد " ( 5 / 184 ، 185 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :

الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .

والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .

فأجاب :

المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً :

فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .

أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 67 / السؤال رقم 13 ) .

وعلى هذا ؛ فإذا كنت اشترطت عليهم أن تكون بكراً ، فلك الحق في استرداد المهر .

أما إذا كنت لم تشترط ذلك ، فلك أن تطلقها إن شئت إذا لم تطب نفسك بالعيش معها ، ولكن لا حق لك في المهر .
والنصيحة أن تبقيها وتستر عليها إن كانت قد تابت توبة نصوحا واستقامت .

والله أعلم .









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-08 في 19:03.
رد مع اقتباس