منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - البيوع المحرمة
الموضوع: البيوع المحرمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-11, 05:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توضيح معنى البيع على بيع أخيه والسوم على سومه

السؤال :

مشكلتى تتلخص فى أننى اشتريت محلا به مستأجر انتهت مدة عقده ، وقد عرض عليه صاحب المحل أن يشتريه قبل إنتهاء العقد بثلاثة أشهر ، وترك له مهلة أكثر من يوم آخر ، ولم يلتزم بعدها ، أكثر من مرة ولم يتم الاتفاق

فعلمت أنا فذهبت واشتريته ، مع العلم أن صاحب المحل استلم العين ، وقفلها بعد أن غير الأقفال ، ولكن المستأجر ترك بعض الأشياء على سبيل الأمانة ، وسيأتي لاستلامها في أي وقت

وعند استلامى للعين بعد الشراء اتفقنا أن المستاجر سيأخذ حاجته غدا لتأخر الوقت ، ولم ينفذ ذلك الاتفاق أمام الشهود ، المستأجر هناك أشخاص يحرضونه على عدم نقل أغراضه ويعرض شراء المحل

رغم مخالفته لموعده مع البائع أكثر من مرة ، فما إن أشتريت المحل بدأ في المراوغة ويعرض شراء المحل ، فهل هذا شراء على شراء أخيه كما فى الإسلام ؟

أم أذهب للقضاء لطرد هذا المتعنت معى ؟

مع العلم أن صاحب المحل البائع جلس مع المستأجر وأشهد عليه بعض الناس أنه خالف موعده أكثر من مرة ولذا بحث عن مشتر آخر للمحل فأقر بذلك ، وأنا لم أخطئ في حق هذا المستأجر

وقد نصحني بعض الناس ألا أشتري المحل إلا بعد شهر ولكن البائع أتم الصفقة قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام ، وكان هناك أشخاص آخرين يرغبون بشراء المحل وكانوا سيقومون بإخلاء المحل

ولكن أجد تعنتا معي ، فماذا أفعل ؟ وما الحكم الشرعي في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

يحرم على الإنسان أن يبيع على بيع أخيه، أو يسوم على سومه

لما روى البخاري (2139) ومسلم (1412) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) .

وروى مسلم (141) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).

وروى مسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ).

قال النووي رحمه الله:

" أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه،

وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع ، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.

وأما السوم على سوم أخيه : فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة ، والراغب فيها ، على البيع ، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن"

انتهى من شرح مسلم (10/ 158).

والتقييد بمدة الخيار هو أحد قولي العلماء .

والراجح : أن المنع يشمل مدة الخيار، وغيره، فليس له أن يبيع على بيع أخيه ، أو يؤجر على إجارة أخيه ، بعد تمام العقد؛ لأن هذا قد يدعو إلى الندم، ويوغر الصدر، وربما حمل الإنسان على طلب الحيلة لفسخ العقد.

وينظر : الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (8/204).

ثانيا:

لا يدخل ما ذكرت في الشراء على شراء الأخ؛ لأن البيع لم يتم لصاحبك.

ولا يدخل في السوم على سومه؛ لأن المراد منه أن يستقر الطرفان على ثمن، فيأتي من يقول: إنه يأخذه بأكثر. وهذا لم يقع .

بل الواقع أن هذا المشتري بتأخره وإعراضه عن الشراء هذه المدة يعتبر في حكم التارك، ولا يُكلّف البائع انتظاره، ولا يُمنع غيره من التقدم للشراء لأجله.

فالحاصل :

أنه لا شيء عليك في شراء المحل، ولست ملزما بالانتظار إلى آخر الشهر الذي اقترحه البعض.

وينبغي أن يُعلم : أن البائع لو رفض البيع للمستأجر، أو رفض الثمن الذي قدمه، فلا حرج على أحد أن يتقدم للشراء، أو السوم، ولا يلزم البائع تجاه المستأجر بشيء.

وإنما يمنع البيع والسوم : حال ركون البائع للمشتري ، أو للمساوم، ورضاه به، وبقاؤهما على هذا، كما تقدم.

وحيث تم شراؤك للمحل، فإن ما يقوم به هذا الشخص من محاولة شرائه، عمل محرم ينطبق عليه "الشراء على شراء أخيه".

والله أعلم.









رد مع اقتباس