منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قضاء الصيام
الموضوع: قضاء الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-21, 05:14   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أنا عمري 28 سنة ولم أصم في حياتي رمضان كاملاً

وها أنا أنوي إن شاء الله أن أصوم في هذا العام

فكيف أقضي السنوات التي فاتتني ؟.


الجواب :


الحمد لله


صوم رمضان من أركان الإسلام ، ولا يحل للمكلف بصيامه أن يتركه إلا من عذر ، ومن أفطر بعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض وهو يستطيع الصيام فالواجب عليه قضاء ما أفطره ،

لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185

وليس من تعمد الإفطار من غير عذر كالمعذور في هذا .

فمن أخر العبادة عن وقتها من صلاة أو صيام بلا عذر فإنها لا تصح ولا تقبل منه إن فعلها بعد خروج وقتها المحدد شرعاً .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :

ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟ .

فأجاب بقوله :

الصحيح :

أن القضاء لا يلزمه إن تاب ؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر : فإن الله لا يقبلها منه ، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ، ومن تاب تاب الله عليه .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 41 ) .

هذا حكم من أفطر بلا عذر أي أنه لم ينو
الصيام ولم يشرع فيه من الأصل .

أما من شرع في الصيام ثم أثناء النهار أفطر
فإن الواجب عليه قضاء هذا اليوم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - :

عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟ .

فأجاب بقوله :

الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره

لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر :

فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "

ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه

قال الله تعالى :
( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ )

ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها

- أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه
فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 45 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس