السؤال :
زوجتي في شهر رمضان كانت نفساء ولم تصم أي يوم وسوف تقضيه إن شاء الله فيما بعد.
سؤالي هل تقضي عدد الأيام التي صامها الناس في
هذا الشهر فقط ، بمعني أن الشهر كان 29يوما أو 28 يوما
ولم يكتمل 30 يوما فهل يكون القضاء كما صام الناس
أم يجب عليها صيام 30 يوم على أي حال ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا لم يصم المسلم شهر رمضان كله
لعذرٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نفاسٍ ، فإنه يقضيه بعدد أيامه
لقوله تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/184
فإن كان رمضان تاما قضى ثلاثين يوما ، وإن كان تسعة وعشرين يوما قضاه كذلك ، ولا يمكن أن يكون الشهر الهلالي ثمانية وعشرين يوما .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه أن يصوم ثلاثين
يوماً ، أو يصوم شهراً هلالياً .
قال في "الإنصاف" (3/333) :
" من فاته رمضان كاملا , سواء كان تاما أو ناقصا , لعذر كالأسير و ونحوه : قضى عدد أيامه مطلقا , كأعداد الصلوات ، على الصحيح من المذهب .
وعند القاضي :
إن قضى شهرا هلاليا أجزأه .
سواء كان تاما أو ناقصا
وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما .
فعلى القول الأول :
من صام من أول شهرٍ كاملٍ , أو من أثناء شهرٍ
تسعةً وعشرين يوما .
وكان رمضان الفائت ناقصا :
أجزأه عنه , اعتبارا بعدد الأيام
وعلى القول الثاني :
يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال , أو العدد ثلاثين يوما " انتهى
باختصار .
وقال في "منح الجليل" (2/152) :
" فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين ، وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين : صام يوما آخر , وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير؛ لقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) هذا هو المشهور .
وقال ابن وهب :
إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة
وعشرين ورمضان ثلاثين " انتهى .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (28/75) .
والحاصل أن على زوجتك قضاء عدد أيام الشهر
ولو كان تسعة وعشرين يوماً .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين