منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الإعتكاف
الموضوع: الإعتكاف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-31, 22:36   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قال الإمام الألباني في رسالته " قيام رمضان "

في جزء الاعتكاف ما نصه :

" ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص هذه المساجد ، وهو : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )

وأشار إلى أنه من حديث حذيفة عند الطحاوى والبيهقى والإسماعيلي ، ومن ثَمَّ هو في السلسلة الصحيحة ، فما حكم هذا الحديث ؟

وماذا يستفاد منه في بابه ؟

أي : النفي نفي تحريم أم نفي كمال ؟

وإن كان فما القرينة ؟


الجواب :

الحمد للَّه

أولا :

دل الكتاب والسنة والإجماع على استحباب الاعتكاف في المساجد .

قال تعالى :
( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) البقرة/125

وقال تعالى :
( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187

ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك ، انظر :

"الإجماع" لابن المنذر (47) ، "المغني" (3/122)

والعلماء وإن اختلفوا في صفة المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف ، إلا أن كل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة لا يكاد يختلف الفقهاء في جواز الاعتكاف فيه ، ولم تنقل المخالفة إلا عن بعض التابعين في ذلك .

ثانيا :

أما الحديث المذكور في السؤال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهو من حديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ، جاء عنه من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل : ( قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : عَكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِى مُوسَى وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ قَالَ فِى الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا )
إلا أن أصحاب سفيان بن عيينة اختلفوا عليه :

فمنهم من رواه عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم :

محمد بن الفرج عند الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/112) .

ومحمود بن آدم المروزي عند البيهقي في "السنن" (4/316) ، وهشام بن عمار عند الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (7/40) ، وسعيد بن منصور ، كما في "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (2/127)

ومنهم من رواه عنه وجعله من قول حذيفة موقوفا عليه ، وهم :

عبد الرزاق في "المصنف" (4/348) ، وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمر عند الفاكهي في "أخبار مكة" (2/149) .

والراجح – والله تعالى أعلم – هي الرواية الموقوفة على حذيفة ، يعني أنه قال هذا الكلام من رأيه واجتهاده ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لما يلي :

1- ورود هذا النص من قول حذيفة رضي الله عنه من طريق أخرى ، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/337) وعبد الرزاق أيضا (4/347) من طريق سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي قال : جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني المسجد ؟! قال عبد الله : ولعلهم أصابوا وأخطأت ؟!

فقال حذيفة :

أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد :

المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه .

ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رواية مقبولة لدى أهل العلم . انظر : "جامع التحصيل" (141)

"شرح العلل" (1/294)

2- اختلاف الروايات على حذيفة رضي الله عنه ، فقد جاء عنه من طرق أخرى أنه قال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . ولم يحصره في المساجد الثلاثة فقط .

يقول ابن حزم رحمه الله "المحلى" (5/195)
بعد أن ذكر هذا الاختلاف :

" قلنا : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) لحفظه الله تعالى ولم يدخل فيه شك ، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط " انتهى .

3- أن أكابر الصحابة على خلافه ، فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفة في ذلك

بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير ، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم . قاله الشيخ سليمان العلوان .

فالخلاصة أنه لا يصح رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه من قول حذيفة واجتهاده ورأيه الذي خالف فيه باقي الصحابة رضوان الله عليهم ، كما خالف فيه ظاهر القرآن الكريم الذي جاء بإطلاق محل الاعتكاف فقال : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187

ولا ينبغي مخالفة ظاهر القرآن وعمل أكثر الصحابة برواية موقوفة فيها بعض الاضطراب ، لم يروها أهل الصحاح ولا السنن ، ولم يفت بها أحد من الفقهاء المتقدمين ، وإن ذهب إليها بعض العلماء المتأخرين ، فقد أخطأ اجتهادُهم الصوابَ في هذه المسألة .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (6/504) :

" فكل مساجد الدنيا يُسن فيها الاعتكاف ، وليس خاصا بالمساجد الثلاث ، كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فإن هذا الحديث ضعيف .

ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهَّنَه فقال : ( لعلهم أصابوا فأخطأت ، وذكروا فنسيت ) فأوهن هذا حكما ورواية .

أما حكما ففي قوله : ( أصابوا فأخطأت )

وأما رواية : ( فذكروا ونسيت ) والإنسان معرَّض للنسيان .

وإن صح هذا الحديث فالمراد به : لا اعتكاف تام ، أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاث ، كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة .

ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول : لا يصح إلا في المساجد الثلاثة ، فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس