منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ماهية الصفقات العمومية فى الجزائر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-11-05, 17:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

- الدفع على الحساب:
وهو المبالغ التي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه ويكون عادة هذا الدفع شهريا وقد يكون لمدة أطول وينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة ومصاريفها، كشوف أجرة العمال مصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي وكشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحة المتعاقدة.

3- التسوية على رصيد الحساب:
وهو التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.

أ التسوية على رصيد الحساب المؤقت:
يستفيد المتعاقد من مقابل ما نفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل والغرامات المالية التي تبقى على عائق المتعامل عند الاقتضاء والدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد وذلك وفقا للمادة (74) من المرسوم المذكور.
ب التسوية على رصيد الحساب النهائي:
وهو التسديد النهائي لكامل قيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان
وشطب الكفالات التي كونها المتعاقد عند الاقتضاء.
الفصل الرابع: بدء سريان الصفقات العمومية

المبحث الأول :
بعد وضع مشروع الصفقة العمومية تبدأ مرحلة إنجازها التي تمر أساسا بمرحلتين وهما: السريان ثم التنفيذ.
وتحدد المادة (144) من المرسوم الرئاسي 02/250 هذا المسار الذي يبدأ
أولا بتأشيرة لجنة الصفقات (المختصة) وفي مرحلة ثانية يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تراجع كل التحفظات المحتملة والمصحوبة بالتأشيرة ثم تأتي مرحلة موافقة السلطة المختصة (بالتوقيع) وتحدد المادة (07) من المرسوم المذكور هذه السلطات بحسب نوع الصفقات.
وأخيرا تأتي مرحلة تأشيرة المصالح المالية.
والجدير بالذكر أن " الملحق L’avenant " كذلك يخضع لنفس القواعد المطبقة على الصفقة العمومية.
وأنه إذا لم يبدأ سريان صفقة أو ملحق خلال ستة (06) أشهر اعتبارا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصة فإنه يتعين خضوع الصفقة مجددا لفحص من طرف اللجنة.
وأنه لا يمكن أن يصدر بأي حال من الأحوال الأمر بالمهمة )بالخدمة ( Ordre de Service قبل التزام المراقب المالي المختص بالصفقة وهذا حسب المادة 144 من المرسوم المذكور والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5564/DGB ليوم 21/12/1994 المتعلقة بإجراءات الميزانية والمحاسبة.
وتسهر المصلحة المتعاقدة , وقبل البدء في تنفيذ الصفقة على :
ا/- الإخطار المحتمل لعقد الأشغال "maîtrise d’oeuvre".
ب/- وضع أحكام ضمانة حسن التنفيذ تطبيقا للمواد 80-86 من المرسوم المذكور.
ج/- إبرام التأمينات الضرورية ولاسيما التأمين على الورشات وتأمين المسؤولية المدنية المهنية.

- التأمين على الورشات:
ويخص المؤسسات المختصة بأشغال الإنجاز في الورشات وذلك حول كل ضرر يمكن أن يسببه جزء من المشروع (بناية مثلا) أو آلة...
ويؤمن بالتالي على:
الانجازات
- البنايات المؤقتة.
الآلات والمعدات.
الآليات والمركبات.
المواد الموضوعة بالورشة.
التأمين على المسؤولية المدنية المهنية:
ويهدف إلى ضمان المؤمن ضد الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية وذلك إعمالا لقواعد القانون المدني والقانون رقم 95/07 المؤرخ في 25/01/1995 والمتعلق بالتأمينات.
وفي حالة المسؤولية المشتركة أو التضامنية مع متدخلين آخرين (شركاء مثلا) فإن المسؤولية تكون في حدود مشاركته في العمل وينصب هذا التأمين حول ضمان الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية طبقا لأحكام القانون المدني .
وذلك بخصوص الأضرار الجسمانية أو المادية اللاحقة بالغير.وكذا بخصوص الأضرار اللاحقة بالعتاد من جراء انهيار البنايات جزئيا أو كليا .
وكذلك الأمر بالنسبة للتكاليف المدفوعة بصفة احتياطية لترميم أو تصحيح أخطاء والتكاليف الضرورية والمنطقية والمدفوعة من قبل المؤمن لتحديد وحصر الأضرار ويشمل مفهوم " الغير" كل شخص عدا المؤمن والمسيرين والأشخاص الخاضعين لسلطة المؤمن.
ولا يشمل التأمين إلا الأضرار الواقعة خلال الفترة المؤمن عليها ويتم جبر الأضرار وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن وشركة التأمين وفي حدود المبالغ المتفق عليها ويكون هذا التأمين عموما سنويا.

المبحث الثاني: الضمانات المطلوبة من المتعامل المتعاقد معه
إن المصلحة المتعاقدة المكلفة بالتسيير المالي للصفقات العمومية والحفاظ بالتالي على المال العام ملزمة باتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تسيير المال العام وحسن تنفيذ الصفقات التي تعهد بها للمتعاملين المتعاقد معهم وحسن اختيار هؤلاء المتعاملين وذلك تطبيقا لأحكام المواد 29، 30 ، 47 ، 80 من المرسوم رقم 02/250.
ويجب التأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط وفي البنود التعاقدية لعقد الصفقة العمومية.
ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات.
1/- الضمانات ذات الطبيعة الحكومية:
المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية ومنها الأحكام المتعلقة بالقروض (الإئتمانات) الناتجة عن اتفاقات دولية.
وكذا الضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين.

2/- الكفالات:
ا/- كفالة التعهد:
وتخص صفقات الأشغال واللوازم وتكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1% من مبلغ التعهد طبقا للمادة (45) من المرسوم.
ب/- كفالة استرجاع التسبيقات:
وتشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات ، الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب.
وهذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدم كفالة باسترجاع هذه التسبيقات وبقيمة معادلة لهذه التسبيقات ويصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري وتحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه.
ج/- كفالة حسن التنفيذ:
يرجع للمواد 80، 81، 82، 84، 85، 86، 87، 88، من المرسوم الرئاسي 02/250.
وهي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.


د/- الرهن:
إن تمويل الصفقات العمومية يقتضي تدخل عدة متدخلين لضمان الأموال الكافية وبالتالي تكون الحاجة إلى خدمات البنك أو مؤسسة مالية ضرورية للحصول على قروض , وتطلب هذه المؤسسات (البنوك) أو صندوق ضمان الصفقات العمومية تقديم ضمانات حقيقية وكافية.
وينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادته 97،98 على أن الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصرا المادة (97).
كما يتم الرهن الحيازي طبقا لأحكام القانون المدني.
والذي يعرفه على أنه :" عقد يلتزم به شخص , ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان, شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون وفي حالة الصفقات العمومية يكون الرهن الحيازي منصبا على ضمان القرض الذي استفاد به المتعاقد المتعامل معه ويتم ذلك من خلال إصدار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معه وثيقة خاصة مؤشر عليها من الآمر بالصرف المسؤول عن الصفقة وهو وثيقة وحيدة تتحول إلى عقد في حالة الرهن الحيازي.
وتطبيقا للتعليمة رقم 88 المؤرخة في 19/03/2005 المتخذة طبقا للمادة (63) من القانون رقم 04/21 المؤرخ في 29/12/2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 فإن صندوق ضمان الصفقات العمومية يمكنه الاستفادة من الفوائد المؤجلة والناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية ، محل الرهن.
دور المحاسب العمومي:
يسهر المحاسبون العموميون على أن تكون عقود الرهن الحيازية المحررة لفائدة صندوق ضمان الصفقات العمومية والمستظهرة أمامهم على أن تكون محل إشهاد بالاستلام خلال أجل لا يتعدى الثمانية (0 أيام،ويعلم المحاسبون العموميون صندوق ضمان الصفقات العمومية بعد كل عملية قبول صرف خاصة بصفقة محل رهن.
ويمكن تحصيل الفوائد المؤجلة لفائدة الدولة بواسطة الصندوق السالف الذكر سواء لفائدته أو لفائدة المصلحة المتعاقدة.

المبحث الثاني: رقابة الصفقات العمومية
المطلب الأول: الرقابة الداخلية
ا/- لجنة فتح الأظرفة : (م106-110 من المرسوم الرئاسي 02/250)
تتكفل لجنة فتح الأظرفة بمراقبة صحة تسجيل العروض على السجل الخاص بها ومدى احترام وجود الوثائق المطلوبة حسب التشريع الجاري به العمل.
وتعد وصفا مختصرا إجماليا للعروض وتعد محضرا بخصوص عملية فتح الأظرفة في الجلسة العلنية التي يحضرها جميع المتعهدون وفقا للمادتين 108، 109 من المرسوم المذكور.
ب/- لجنة تقييم العروض (م 111 من المرسوم الرئاسي رقم 02/250)
تقوم هذه اللجنة بتحليل العروض وفقا للمعايير المحددة بالمادة (47) من المرسوم 02/250 والمحددة مسبقا بدفتر الشروط.
وتلغي هذه اللجنة العروض المخالفة لموضوع الصفقة ودفتر الشروط.
ثم تقوم بالتقييم على مرحلتين: تقنيا ثم ماليا.
تلغي اللجنة العروض التي لم تحصل على الحد الأدنى من التنقيط المحدد بالتقييم التقني (المحدد بدفتر الشروط) ثم نفحص العروض المالية (بعد فتح أظرفتها) وتختار المتعهد العارض السعر الأقل إذ تعلق الأمر بالخدمات العادية أو تختار المتعهد العارض الذي اقترح السعر الأحسن اقتصاديا إذا تعلق الأمر بخدمات تقنية معقدة.
وقد تقترح اللجنة على صاحب المشروع رفض العرض إذا كان حصول متعاقد على صفقة يؤثر على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة. ويحرر محضر بأشغال اللجنة في الجلسة.

المطلب الثاني: الرقابة الخارجية
ا/-لجنة الصفقات (م 114-151 من المرسوم الرئاسي 02/250)
لتمكين لجنة الصفقات من إضفاء رقابتها القبلية على الصفقات يتعين على صاحب الصفقة (المصلحة المتعاقدة) تقديم ملف يشمل على:
مشروع الصفقة مصحوبا بالكشوف الوصفية ، الكمية، النوعية وقائمة السعر بالوحدة وكل الوثائق الثبوتية والتقنية ورسالة التعهد.
محاضر: C.O.P و C.E.O إن وجدت.
بطاقة المشروع المحررة من طرف اللجنة الوطنية للتخطيط (C.N.P) أو قرار التمويل.
بطاقة تحليلية للمشروع.
قرار التعريف بملف المشروع وملاحقه وكل المعلومات التكميلية.
وتجتمع اللجنة المذكورة ويكون اجتماعها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة (la majorité absolue) لأعضائها, وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع في غضون ثمانية (0 أيام ويكون اجتماعها صحيحا مهما كان عدد الحضور وتنتهي أعمالها إما بمنح التأشيرة أو عدم منحها بقرار مسبب وقد تكون التأشيرة مصحوبة بتحفظات موقفة للصفقة أو غير موقفة لها، أو تؤجل منح الصفقة لاكتمال المعلومات وينبغي البدء في تنفيذ الصفقة أو الملحق في أجل ستة (06) أشهر اعتبار من منح التأشيرة وبعد مرور هذا الأجل تعتبر الصفقة كأن لم تكن.
وفي حالة رفض التأشيرة يمكن لصاحب المشروع (الوزير- الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي) أن يتخذ مقرر تجاوز "" مسببا طبقا للمادة (49) من المرسوم المذكور وترسل نسخة منه للمجلس الوطني للتخطيط ونسخة للجنة المعنية وأخرى لمجلس المحاسبة ونسخة للجنة الوطنية للصفقات (CNM).
ومقرر التجاوز لا يمكن اتخاذه إذا كان سبب رفض منح التأشيرة هو مخالفة لأحكام التشريعية في حين أنه يمكن اتخاذه إذا كان سبب منح التأشيرة هو مخالفة الأحكام التنظيمية.
كما لا يمكن اتخاذ هذا المقرر إلا بعد (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.

ب/- الرقابة المالية: )مراقبة المراقب المالي (
تخضع كل نفقة عمومية, مهما كانت طبيعتها, يأمر بها الآمر بالصرف المختص لرقابة قبلية من قبل المراقب المالي. قبل صرفها من طرف المحاسب العمومي.
بخصوص ميزانية البلدية: فإن قابضي الضرائب المتنوعة هم الذين يمارسون هذه الرقابة.
يحرر الآمر بالصرف وثيقة الالتزام بالنفقة "une fiche d’engagement " ويرفقها بالوثائق الثبوتية (وثائق العقد).
ويتكفل المراقب المالي بمراقبة:
صفة الآمر بالصرف.
مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين والتنظيمات السارية.
توفر الإعتمادات.
الصرف القانوني للنفقة.
موافقة قيمة النفقة مع المرفقات.
وجود التأشيرات القبلية المطلوبة قانونا (لاسيما تأشيرة لجنة الصفقات).
وتنتهي هذه المراقبة إما بالتأشير على وثيقة الالتزام أو رفض التأشيرة مؤقتا أو نهائيا ويكون الرفض مؤقتا في حالات:
انعدام أو نقص المرفقات (الوثائق).
إغفال بيان جوهري بالوثائق.
أخطاء قابلة للتصحيح.
بينما يكون الرفض نهائيا في الحالات التالية:
مخالفة القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
عدم كفاية الإعتمادات.
عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المسجلة بالرفض المؤقت.

وفي حالة الرفض النهائي يمكن للآمر بالصرف وتحت مسؤوليته أن يتخذ مقررا بالتجاوز مسببا يبلغ به الوزير المعني والوزير المكلف بالميزانية والمراقب المالي، ولا يصح مقرر التجاوز إذا كان سبب الرفض يتعلق ب:
صفة الآمر بالصرف.
أو عدم كفاية أو انعدام الإعتمادات.
أو تجاوز الإعتمادات.
أو انعدام التأشيرات.
أو انعدام المبررات.
أو تعديلات أو تجاوز قيمة القروض.

المبحث الثالث:التعديلات:
في بعض الأحيان , وخلال تنفيذ الصفقة يتأتى أنه من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات من الجانب المالي , الإداري إضافة التقني .
إذا كان من المتفق عليه أن الإدارة تمتلك سلطة تعديل الصفقة من جانب واحد فإن هذا التعديل لا يكون بصفة مطلقة.
التعديلات الواردة على الصفقة يمكن إدخالها إما بأمر بالخدمة أو بملحق صادر من قبل المصلحة المتعاقدة.

ا الأمر بالخدمة ODS)
الأمر بالخدمة هو الوثيقة المكتوبة التي من خلالها تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها المكلف قانونيا بتبليغ الطرف المتعاقد معه التعليمات المتعلقة بانطلاق الأشغال وتنفيذ الصفقة .
محتوى الأمر بالخدمة يمكن أن يأخذ عدة أشكال والمتعامل بهاعامة هي :

الأمر بالخدمة الخاص بتبليغ الصفقة المتفق عليها.
الأمر بالخدمة لتهيئة الصفقة و انطلاق الأشغال .
الأمر بالخدمة لإيقاف أو*وإعادة متابعة الأشغال.
الأمر بالخدمة لمراجعة مخطط التنفيذ .
الأمر بالخدمة المتضمن تعليمات المصلحة المتعاقدة .

لتذكير الوصي على الصفقة بالتقيد بمختلف الالتزامات التعاقدية والقانونية المرتبطة بتنفيذ الصفقة .

الأمر بالخدمة يكون على عدة نسخ ويحتوي إجباريا على :
*تاريخ الإنشاء –موقعا من طرف المصلحة المتعاقدة
*تاريخ الإبلاغ موقعا من طرف المتعاقد معه
* رقم الترتيب التسلسلي بالنسبة الصفقة
*رقم التسجيل في السجل الخاص بالأوامر بالخدمة –
*مواصفات الصفقة أو∕ و الملحق
*تحديد الموضوع والمحتوى الدقيق للأمر بالخدمة
*الوضع الاجتماعي و محل إقامة الشريك المتعاقد معه الموجه إليه الأمر بالخدمة.

يوضع الأمر بالخدمة من قبل المصلحة المتعاقدة أو أحد ممثليها المسبق تعيينه ويوقع من طرف الشخص المكلف ,ثم يتم تبليغه للشريك المتعاقد معه , ويثبت ذلك برجوع وصل الاستلام مؤرخا وممضيا.

يتم تبليغ الأمر بالخدمة عامة في محل إقامة المتعاقد معه ومن المهم التنبيه إلى أن الأمر بالخدمة يصبح نافذا بمجرد تبليغه
على الطرف المتعاقد معه الالتزام بأوامر الخدمة المبلغة له.

إلا أنه, عندما يرى الطرف المتعاقد معه أن مواصفات الأمر بالخدمة تتجاوز التزامات الصفقة الأصلية المبرمة ,يكون ملزما بتبليغ المصلحة المتعاقدة بذلك خلال أجل 10 أيام.

أخيرا, يجب الاشارة أن تطبيق أوامر الخدمة المؤقتة المتعلقة ببداية انطلاق الأشغال (commencement des prestations) غير مقبولة.

غير أنه وحسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي فإنه يمكن البدء في الأشغال قبل إبرام الصفقة ,في حالة ما إذا كان الاستثمار أو العقار مهدد بضرر , وهذا بعد الحصول على رخصة مسببة من طرف الوزير أو الوالي المعني بالأمر.
تتم صفقة تسوية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال.

ب-الملحق:
من المادة 89 إلى 93 من المرسوم الرئاسي رقم 02∕ 250 المؤرخ في: 24∕07∕2002

الملحق وثيقة عقدية تكميلية التي من خلالها يقوم الأطراف بإدخال تعديلات على بند أو عدة بنود من عقد الصفقة.
*يبرم الملحق في جميع الأحوال عندما يتضمن موضوعه الزيادة أوالنقصان في الأشغال و∕أو تعديل بند أو عدة بنود عقد الصفقة الأصلي.غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعدل الملحق بطريقة جذرية موضوع الصفقة .
لا يكون الملحق مقبولا إلا إذا تضمن الشروط الآتية:

*يخضع الملحق )ما عدا الاستثناءات ( لنفس أشكال الرقابة التي تخضع لها الصفقة .
*الملاحق تكون مرقمة و مؤرخة تسلسليا حسب ترتيب تاريخ إبرامها .
*احترام قواعد المنافسة.

لا يمكن للملحق إعادة النظر في مبدأ المنافسة , وذلك بتفادي التحايل على قواعد التداول و الاستلام.

يجب أن يبرم الملحق ويخضع للجنة الصفقات المؤهلة في حدود الآجال الزمنية التعاقدية.غير أنه يمكن تسليم الملاحق خارج الآجال عندما:

*لا يحمل الملحق أثرا على الجانب المالي ويتضمن أساسا على المقدمة أو∕و
تعديل يطرأ على بند أو عدة بنود تعاقدية أخرى كتلك المتعلقة بأجل الإنجاز .
*يكون موضوعه استثنائيا الإقفال النهائي للصفقة )على سبيل المثال تأجيل تنفيذ الصفقة بناءا على قرار إداري في إطار تسوية ودية لنزاع.....(
*الإضطرابات ذات الطابع الاستثنائي وغير المتوقع التي تسبب اختلال في توازن الاقتصاد العام للصفقة و∕أو يؤدي إلى تغيير في الآجال التعاقدية. هذا الاستثناء الأخير يطرح مفهومين هامين :
1 – عدم التوقع
2 اختلال توازن الاقتصاد العام للصفقة .

مفاهيم مهمة:
*يوجد حالة عدم التوقع إذا كان تنفيذ الالتزام العقدي دون أن يصبح مستحيلا مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة.) المادة 107 من القانون المدني (
*الأسباب الأصلية ما فوق العقدية هي فقط التي تؤخذ بعين الاعتبار.
مثال : إنشاء قيد الإنجاز لخدمات مركز (monopole) ,تدخل القوة العمومية لإنشاء شبكة غير متوقعة مؤدية بذلك إلى إيقاف الأشغال .
*في حين , إبرام ملحق خارج الأجل ممكن عندما يتعلق الأمر بتفادي كل دعوى قضائية مضرة على استمرارية المشروع أو الأشغال الصفقة .

عتبة تسليم الملحق :
القاعدة هي أن كل ملحق يخضع لاختبار لجنة الصفقات العمومية المختصة لما:
1( يرفع أو يخفض بأكثر من 20 % من قيمة الصفقة الأصلية بالنسبة للعقود التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة.
2( يرفع أو يخفض بأكثر من 10 % من قيمة الصفقة الأصلية بالنسبة للعقود التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.
و يخضع الملحق بصفة آلية إلى اختبار اللجنة الوطنية للصفقات عندما يكون مبلغ الصفقة موافقا للعتبة المحددة في المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02 ∕ 250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 .
ج -المناولة: )مقاولة فرعية ( من المادة 94 إلى 96 من المرسوم الرئاسي رقم 02 ∕ 250
تأسيس مؤسسة واسعة النشاط, تطوير المؤسسات الصغيرة و التخصص المتواصل للنشاطات الصناعية كلها عوامل تفسر و تبرر تدخل المناولة.
فالمناولة أو بتعبير آخر هو ذلك التصرف الذي من خلاله يسلم الوصي على الصفقة تحت مسؤوليته تنفيذ جزء من الصفقة المبرمة مع المصلحة المتعاقدة إلى شخص أو أكثر متدخلين , فهي علاقة ثلاثية الأطراف يظهر من خلالها ثلاثة أطراف وعقدين :
1 بالنسبة للأطراف لدينا :المصلحة المتعاقدة,الشريك المتعاقد معه )المتعاقد الأصلي( ,المتعاقد الفرعي أو المقاول الفرعي.
2 بالنسبة العقود ,عقد الصفقة الأصلي المبرم بين المصلحة المتعاقدة والشريك المتعاقد معه , عقد المناولة أو عقد المقاولة الفرعي وهو العقد المبرم بين الوصي على الصفقة والمقاول الفرعي المناول له جزء من الصفقة .
3 تنطوي المناولة على جزء من موضوع الصفقة .
4 المجال الأساسي لتدخل المناولة محدد و مبين مسبقا في الصفقة .
5 يجب أن يكون المناول أو المقاول الفرعي معتمد ومقبول من طرف المصلحة المتعاقدة.

أخيرا , لابد أن التنظيم لم يأتي بأشكال وإجراءات الموافقة على المناول أو المقاول الفرعي .بل المبدأ هو أنه في حالة وجود مناولة , الطرف المتعاقد معه الأصلي يصبح وحده مسؤولا على تنفيذ جزء الصفقة الذي أبرم من أجله عقد المقاولة الفرعية .
في هذا الإطار , لا يمكن للمتعاقد معه التخلي عن مسؤوليته في حالة عدم تنفيذ الجزء من الصفقة المتعاقد عليه أو حالة عدم موافقته لشروط الصفقة المتفق عليها .

حيث لا توجد أي علاقة تعاقدية بين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد الفرعي على الأقل . غير أنه يمكن أن تكون هناك علاقات في الحالات الآتية :
حالة الموافقة على المقاول أو المتعاقد الفرعي المناول له جزء من الصفقة فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تفرض عدد من الشروط متعلقة بتنفيذ المناولة .
حالة انطلاق الدعوى المباشرة.
بين الوصي على الصفقة والمناول .

عقد المناولة يفرض علاقة مباشرة بين الوصي على الصفقة و المتعاقد معه الفرعي.هذه العلاقة مرتكزة حول عقد من عقود القانون الخاص المبرم بين أطراف العقد ,هذا الأخير يتضمن التزامات متبادلة . إضافة إلى هذا فإن المتعاقد معه الفرعي أو المناول له جزء من الصفقة مسؤول إلى جانب الوصي على الصفقة عند عدم تنفيذها.

د الاستلام :
تعريف :
لا يعطي قانون الصفقات العمومية أي تعريف للاستلام ,لكن المتفق عليه عامة يعتبر الاستلام أنه : العمل الذي من خلاله يصرح صاحب المشروع بقبوله للمشروع بتحفظ أو بدونه.
بمعنى آخر, يوجد استلام عندما يقبل صاحب المشروع أو الزبون حسب الحالة استلام )المشروع ,السلعة ...الخ( لأجل التحقق من مطابقتها للمواصفات النوعية والكمية لاحتياجات الصفقة .

أنواع الاستلام:
هناك نوعان من الاستلام حسب طبيعة خدمات الصفقة:
الاستلام الوحيد, المستعمل بالنسبة لصفقات التوريد والخدمات الجاري العمل بها التي لا تتطلب أجل للضمانات .
الاستلام المزدوج يتم على مرحلتين: استلام مؤقت ثم استلام نهائي .
نجد هذا النوع من الاستلام أكثر في صفقات الأشغال وكذلك في صفقات التوريد )المعدات ( .
استلام التوريدات :
لما يكون موضوع الصفقة توريد أموال متداولة )ممتلكات قابلة للاستهلاك ( الاستلام يكون وحيد.و في هذه الحالة ,يمكن أن يتم إما في المصنع قبل التغليف أو التعليب والتوزيع أو الإرسال , وإما في ميناء الشحن بعد إجراء التحليل أو خبرة من طرف الهيئة المكلفة تبعا للكيفيات المحددة في العقد .
فإن استلام التوريدات الذي يطرح نوع من التعقيدات ويتطلب تجارب وتحقيقات على مدى الزمن و يتم عموما على ثلاثة مراحل :
1 الاستلام في المصنع قبل التغليف وإرسال المعدات إذا اقتضى الحال في ميناء الشحن
2 الاستلام في الموقع بعد التركيب والانطلاق في الأشغال .

3 الاستلام النهائي .
يتم استلام التوريدات بطريقة متناقضة بعد استدعاء المورد من طرف المصلحة المتعاقدة .
الاستلام في صفقات الخدمات :
يتم استلام الخدمات الفكرية في مرحلة واحدة بمجرد موافقة الزبون على الخدمات موضوع الصفقة .
بالنسبة لبعض الخدمات كالدراسات,يتوقع دائما الاستلامات الجزئية على مراحل .

الاستلام في صفقات الأشغال :
يتم الاستلام في صفقا ت الأشغال على ثلاثة مراحل متتالية :
تتمثل العمليات المرفقة للاستلام المؤقت في :
تحديد ومعرفة المشاريع المنجزة.
العقبات الممكنة و المتوقعة.
-معاينة عدم تنفيذ الأشغال المنتظر إنجازها في الصفقة .
معاينة عدم الإنجاز على أكمل وجه أو الإنجاز السيئ .
معاينة طي تجهيزات وإعداد الورشة, وكذا إعادة تهيئة الأراضي.
المعاينة المتعلقة بإنتهاءالأشغال .

تقام هذه المراجعات )المعاينات ( من قبل صاحب المشروع )أو ممثله ( أو من طرف مسؤول الأشغال, و بحضور الشريك المتعاقد معه ويثبت ذلك بمحضر (procès -verbal)

الاستلام المؤقت :
يتم الاستلام المؤقت بطلب من المقاول عن طريق رسالة موصى عليها عند انتهاء الأشغال .
في هذا المستوى , يجب اتخاذ عدة احتياطات عند تحرير عقد الصفقة بتحديد :
الأجل الذي من خلاله يعلم المقاول صاحب المشروع , برسالة موصى عليها, بانتهاء الأشغال و مطالبته باستلام الإنجاز .
الأجل الذي من خلاله يمكن لصاحب المشروع الرد على طلب المقاول .
صلاحيات مسؤول الأشغال إن وجدت فيما يخص الاستلام .
في نفس السياق ,من الضروري تفادي تحديد تاريخ محدد للاستلام .
يمكن لصاحب المشروع إجراء استلا مات جزئية عندما يريد استعمال حقه في أخذ حيازة مسبقة لبعض المشاريع .
أخيرا ,يعاين الاستلام المؤقت بمحضر موقع من أطراف العقد وله النتائج التالية :
تسديد حقوق المقاول
بداية فترة الضمان
يتحرر المقاول من التزاماته العقدية باستثناء التي لها علاقة بفترة الضمان


الاستلام النهائي:
يتم الاستلام النهائي بانقضاء فترة الضمان والمحددة عموما بسنة بالنسبة للمشاريع و ستة أشهر لأشغال الصيانة والإصلاحات .
خلال فترة الضمان, المقاول ملزم بصيانة مشروعه والأخذ على عاتقه تصحيح مختلف الإنجازات المعاينة والتي تمت بطريقة سيئة.
في حين يعاين الاستلام النهائي عن طريق محضر موقع من أطراف العقد و يفسر من خلال:
نقل ملكية المشروع إلى صاحب المشروع
يتحرر المقاول من كل التزاماته العقدية
رفع الضمانات لحسن الإنجاز
بداية مرحلة الضمان التناقصي) الاهتلاك(

الاستلام بدون تحفظ :
بعد المعاينات والتجارب المأخوذة في الحسبان, تعاين المصلحة المتعاقدة أنه تم تنفيذ الإنجاز حسب مواصفات الصفقة. وعليه تمر إلى مرحلة التوقيع مع الطرف المتعاقد معه للاستلام .


الاستلام بالتحفظات :
يتم استلام منجزات الصفقة بتحفظات عندما تقدر المصلحة المتعاقدة بأن المنجزات يمكن تقديمها للخدمة رغم بعض النقائص والتي لا تستوجب إعادة النظر ولا تؤثر على الاستعمال العادي للأموال المستلمة .
وضع النقاط الهيكلية والمكملة والذي على الطرف المتعاقد معه الالتزام باتخاذ الإجراءات التصحيحية المشار إليها في محضر الاستلام .
من المهم التنبيه إلى أن الأجل الممنوح للطرف المتعاقد معه لرفع التحفظات محدد من قبل المصلحة المتعاقدة إما بأمر للخدمة وإما في محضر الاستلام.
غير أنه , عند ما يعارض المقاول على رفع التحفظات أوالتقيد بالأجل المحدد ,بإمكان صاحب المشروع تنفيذ الأشغال مع تحمل المقاول للأعباء والمخاطر.

كذلك,تخضع التحفظات المعاينة بعد الاستلام المؤقت و خلال فترة الضمان إلى نفس القواعد والشروط .

التأجيل:
يتم اتخاذ قرار التأجيل من طرف المصلحة المتعاقدة عندما تكون الخدمة موضوع الصفقة منجزة بطريقة غير كاملة أو غير تامة , حيث يمنح أجلا من خلاله على الوصي بالمشروع إتمام الانجاز .
في حين تقوم المصلحة المتعاقدة برفض استلام الإنجاز عندما يكون موضوع الصفقة غير مطابق للمواصفات المتفق عليها أو لم يتم تنفيذه تحت طائلة مسؤوليتها المتعهد بها .
من المهم الإشارة في هذا المستوى أنه عند رفض صاحب المشروع استلام الأشغال يبقى المقاول مسؤولا عن ورشة الأشغال وكذا الأعباء والتكاليف .
في هذا الإطار,لا يمكنه التحرر من هذه المسؤولية إلا إذا تبين أن رفض صاحب المشروع للاستلام كان تعسفيا ,مثلا : أن تكون النقائص الملاحظة بسيطة ولا تؤثر في استغلال المعدات موضوع الرفض .

على العكس, عندما يعترض الطرف المتعاقد معه على الرفض يمكن استدعاء الخبرة حسب الخصائص التعاقدية .

عندما لا تكون الحلول الودية ناجعة ,يمكن لصاحب المشروع الاستعانة بالإجراءات التصحيحية المعدة في دفتر الشروط الإدارية العامة(CCAG) و خاصة :
هدم و إعادة بناء الإنجازات المعتبرة معيبة على عاتق المقاول .
تغيير المواد ذات النوعية الرديئة.

الاستلام بالتخفيضréception avec réfaction )
يمكن لصاحب المشروع أن يقرر استلام الإنجاز رغم بعض النقائص أوالعيوب هذا الاستلام مصحوب بتخفيض ( bonification ) )مفاضلة( على سعر الصفقة وهذا يعني اقتطاع مبلغ الجزء موضوع التخفيض من المبلغ المستحق .

د تسوية المنازعات:المادة 101 إلى 102
على غرار حق الطعن المقرر في التشريع الجاري به العمل, يمكن للمناقص المعترض على اختيار المصلحة المتعاقدة وفي إطار المناقصة أن يقدم طعنا إلى لجنة الصفقات العمومية المختصة في 10 أيام التالية لتاريخ نشر المنح المؤقت للصفقة وذلك في حدود عتبة السعر المحددة في المواد 120 و 130 أسفله .
تقدم لجنة الصفقات العمومية المؤهلة رأيها في أجل 15 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء مدة 10 أيام الموضحة أعلاه .
هذا الرأي يبلغ إلى المصلحة المتعاقدة و المعارض .

لا يمكن أن يخضع مشروع الصفقة لاختبار لجنة الصفقات العمومية المختصة إلا في حدود 30 يوما ابتداءا من تاريخ نشر الإشعار بالمنح المؤقت للصفقة .الموافق لغير الآجال المتعلقة بالطعون واختبار الطعون من طرف لجنة الصفقات المؤهلة و كذا التبليغات .
في حالة الطعون , تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحددة بموجب المواد 119 ,120 ,122 أسفله , بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة برأي استشاري .
جميع النزاعات تنشأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتم تسويتها في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية.
بدون الأضرار الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام, على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات الناشئة عن تنفيذ هذه الصفقات وذلك كل مرة يسمح هذا الحل ب :
إيجاد توازن للأعباء المتحملة من كل الأطراف .
الوصول إلى الإنجاز الأسرع لموضوع الصفقة .
الحصول على تنظيم نهائي أسرع وأقل تكلفة.

في حالة اتفاق الأطراف, يشكل هذا الأخير موضوع لقرار الوزير أو الوالي المعني أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب طبيعة النفقات الممولة للصفقة .

هذا القرار يكون نافذ حتى في حالة غياب المصادقة عليها من طرف جهاز الرقابة الخارجي .

يمكن للشريك المتعاقد معه أن يقدم طعنا أمام اللجنة الوطنية للصفقات, هذه الأخيرة تنتهي إلى قرار في 30 يوما التالية لتقديم الطعن وذلك قبل اللجوء لأي دعوى قضائية.

هذا القرار يفرض على المصلحة المتعاقدة حيث يكون نافذ رغم غياب تأشيرة جهاز الرقابة الخارجي, في إطار الشروط المحددة في أحكام المرسوم الرئاسي 91 ∕ 314 المؤرخ بتاريخ: 07 سبتمبر 1991 المتعلق بإجراء تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمرين بالصرف .

ه – إلغاء الصفقة :
تعريف :
يكون انتهاء الالتزامات التعاقدية إما : بالتنفيذ العادي للأشغال موضوع الصفقة و إما قبل الأجل المتفق عليه.

في هذه الحالة الأخيرة : الإلغاء يتضمن عبارة ) نهاية صفقة ( وذلك بتطبيق الأحكام الموافقة للمواد 99 و 100 أسفله .
في حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات , تقوم المصلحة المتعاقدة بإعذار الطرف المتعاقد معه بأن عليه تنفيذ التزاماته التعاقدية في أجل محدد .
إذا لم يكن باستطاعة الطرف المتعاقد معه تدارك الخطأ في الأجل الموجه له في الإعذار الموضح أعلاه يمكن للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة بطريقة انفرادية .

لا يمكن الاعتراض على المصلحة المتعاقدة لإلغائها الصفقة:
عند تأسيسها للعقد تحت رعايتها للبنود التعاقدية المتعلقة بالضمانات والمتابعات لأجل إصلاح الضرر الذي تحملته بسبب خطأ الطرف المتعاقد معه .

جميع الملاحظات التي تضمنها الإعذار و كذا آجال نشرها تحت شكل إعلان قانوني تكون محددة بمقرر من طرف الوزير المكلف بالمالية .

على غرار الإلغاء من جانب واحد , يمكن اللجوء أيضا إلى إلغاء عقد الصفقة وفقا للشروط المعبر عنها مسبقا لهذا الغرض .

في حالة إلغاء اتفاق , صفقة قيد التنفيذ , فإن وثيقة الإلغاء الموقعة من كلا الطرفان , يجب أن تتضمن كشفا للحسابات الموضوعة حسب الأشغال المنجزة , الأشغال
المتبقي إنجازها و للانطلاق في الأشغال أي بصفة عامة لمجموع بنود الصفقة .

لابد أن يتم تبليغ الإعذار إلى الشريك المتعاقد معه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل استلام ,وكذا نشره في الجرائد الوطنية اليومية وكذا BOMOP و هذا تحت طائلة البطلان في حين يجب أن يتضمن الإعذار إلزاميا النقاط التالية :
صنف و عنوان المصلحة المتعاقدة و كذا الطرف المتعاقد معه .
بيانات و مواصفات الصفقة .
موضوع الإعذار .
العقوبات المفروضة حالة رفض التنفيذ .
موضوع الإعذار يجب أن يبين بدقة ما هو منتظر من المتعاقد معه وكذا إذا كلن ملزما ب :
تدارك التأخير المسبب في تنفيذ الصفقة
إعادة تنفيذ أشغال الصفقة في حالة انقطاعها .
بصفة عامة , التقيد و المطابقة للأحكام التعاقدية
في حين على المصلحة المتعاقدة أن تضع الإعذار في سير التنفيذ في أجل شهر ابتداءا من تاريخ تلقي التبليغ من طرف الشريك المتعاقد معه
منقول للافادة.









رد مع اقتباس