منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحة خاصة بطلاب الكفاءة المهنية للمحاماة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-03-10, 18:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبدالواحد العياري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 قانون تنظيم مهنة المحاماة





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991

قانون تنظيم مهنة المحاماة

الباب الأول
الأحكام العامة
المادة 1: المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع, وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته.
المادة 2: إن التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به. & nbsp;
المادة 3: تقدم العرائض وتتم المرافعات والمناقشات أمام الجهات القضائية باللغة العربية وجوبا.
الباب الثاني
مهام المحامي
المادة 4: يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية ومساعدة وتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم.
ويجوز له في نفس الإطار ما عدا الاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء وكل تدبير قضائي.
له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الإبراء وأن يعطى الموافقة أو إقرار برفع الحجز, وبصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال بما في ذلك التنازل والاعتراف بحق من الحقوق.
يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة, ولهذا الغرض يجوز له إبرام كل العقود ويقوم بالتشكيلات الضرورية لهذه الغاية.
ويعفى من تقديم أي سند توكيل.
المادة 5: يمكن للمحامي المسجل في جدول المنظمة المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ما عدا ما نصت عليه أحكام خاصة.
المادة 6: يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتقاليد المهنة, أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص إقليميا وبعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
على أن هذه الرخصة قابلة للإلغاء بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية.
الباب الثالث
التسج يل
المادة 7: لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لم يكن مسجلا في جدول منظمة المحامين وذلك تحت طائلة قانون العقوبات.
المادة 8: على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص أحد المجالس القضائية.
ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأي عنوان كان, ولا يمكنه أن يرافع أمام تشكيلة قضائية يما رس فيها زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية بصفة قاض .
المادة 9: يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجل نفسه في جدول منظمة المحامين :
1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية
2 - أن يكون عمره 23 سنة على الأقل,
3 - أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق,
4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون,
5 - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية,
6 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف,
7 - أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورة أول نوفمبر سنة 1954,
8 - أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة,

9 - أن يكون ذا سلوك حسن.
المادة 10: مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا القانون, تحدث شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوق للذين يختارون هذه المهنة. &nb sp;
تدوم الدراسة سنة جامعية, وتكون على شكل دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية.
يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدون مسابقة أو اختبار.
وتنتهي الدراسة بامتحان عادي, تسلم على إثره للناجحين شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل, والوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس والبرامج المقررة.
مرسوم تنفيذي رقم 91 ـ 222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991
تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة
المادة 1: طبقا للمادة 10 من القانون رقم 91 - 04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المشار إليه أعلاه, يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين في معاهد العلوم القانونية والإدارية قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 2: يحتوي التكوين على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي :
1 ـ تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسة القضائية,
2 ـ الاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الإجراءات السارية في مختلف الجهات القضائية وإجراءات التنفيذ,
3 ـ دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقياتها.
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة 3: تحدث على مستوى كل معهد العلوم القانونية والإدارية لجنة خاصة تكلف بالسهر على السير لبرامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة و تقييم النتائج.
وفي هذا الإطار, تعين اللجنة المدرسين والممارسين من محامين وقضاة المدعوين للقيام بالتدريس وتشكيل لجنة الامتحان.
المادة 4: يرأس اللجنة الخاصة مدير المعهد المعني. وتتشكل من :
ـ أساتذة من الجامعة,
ـ قضاة,
; ـ محامين.
ويحدد عدد أعضاء اللجنة و كيفيات تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة 5: يكون التكوين موضوع مراقبة دورية وكذا امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. ;
تحدد كيفيات إجراء المراقبة الدورية ونوع وعدد اختبارات الامتحان والمعامل المخصص لكل اختبار ونقاط الاستبعاد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
ويحدد هذا القرار التشكيل العضوي للجنة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 6: تعد لجنة الامتحانات المذكورة في المادة 5 أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. &n bsp;
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991
سيد أحمد غزالي

المادة 11: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :
أ - القضاة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأق ل,
ب - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق,
ج - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل, &nbs p;
د - الموظفون التابعون للإدارة والمؤسسات العمومية مدنية وعسكرية الذين مارسوا خلال عشر (10) سنوات على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية,
ه - المجاهدون وأبناء الشهداء.
المادة 12: يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلال شهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية التسجيل.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين و المصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل وإلى المعني بالأمر في نفس الأجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب.
المادة 13: عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فانه يجب على هذا الأخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف, و أن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة, وأن أحترم القوانين " .
المادة 14: يداول في جدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني.
ويودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي.
وترسل نسخة من الجدول إلى وزير العدل.
المادة 15: يشتمل جدول المحامين المسجلين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ
تسجيلهم و أداء اليمين و محل إقامتهم و يكون التنظيم حسب ترتيب الأقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب.
المادة 16: يغفل من الجدول :
1 - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة :
- بسبب مرض أو عاهة خطيرة و دائمة,
- القيام بنشاط خارج مهنة المحاماة.
2 - المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية.
3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الأقل.
4 - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته و المقررة في التشريع المعمول به.
المادة 17: يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الأقدمية بالجدول و يستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال, باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية.
المادة 18: الإغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له. &nbs p;
المادة 19: لا يمكن رفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو أي إغفال بدون سماع أقوال المعني بالأمر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام.
وإن لم يحضر المعني بالأمر, في الشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة فان القرار يعد حضوريا.
المادة 20: يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب الرابع
التدريب
المادة 21: يجب على كل مترشح مسجل أدى اليمين أن يقوم بتدريب مدته تسعة (9) أشهر.
ويعفى من التدريب : & nbsp;
1 - القضاة الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل,

2 - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق,
3 - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل.
المادة 2 2: يسجل المترشح المقبول في المنظمة بمقتضى المادة 9 و ما يليها من هذا القانون, في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويحمل صفة محام متدرب.
المادة 23: يستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة مدة ست سنوات (6) على الأقل أو المحامي المقبول لدى المحكمة العليا.
يقوم المحامي مدير التدريب بإرشاد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية.
ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره.
يتقاضى المحامي المتدرب طيلة فترة التدريب تعويضه مقابل الأعمال التي يقوم بها. يحدد النظام الداخلي لمنظمة المحامين تقدير هذه التعويضة وكيفية دفعها.
المادة 24: يتولى مجلس منظمة المحامين عند الاقتضاء توزيع المسجلين الذين تم قبولهم على مديري التدريب.
المادة 25: يتضمن التدريب: ;
1 - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لأوضاع النظام الداخلي للمهنة المنصوص عليها في المادة 66-2 من هذا القانون,
2 - المشاركة في أعمال ندوة التدريب التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه,
3 - الحضور في جلسات المحاكم و المجالس للاطلاع على قواعد ممارسة المهنة.
المادة 26: يكون حضور المتدربين في الأعمال والتمارين التي تجري بندوة التدريب إجباريا.
قد تؤدي التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
المادة 27: يجوز للمحامي المتدرب :
- التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التدريب باسمه وتحت رقابته,
- أن يكون ناخبا طبقا للمادة 37 من هذا القانون,
- أن يرافع أو يستشار في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه.
غير أنه لا يجوز فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التدريب.
المادة 28: لا يجوز للمحامي المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل إقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب.
وله أن يحصل بسبب مرض أو لسبب خطير على إجا زة ثلاثة أشهر على الأكثر.
المادة 29: عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس المنظمة, تثبت قيامه بالتدريب.
إن رأى مجلس المنظمة أن المحامي المتدرب لم يقم بالواجبات المشار إليها في المادة 25 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لفترة ثلاثة أشهر.
وعند انقضاء هذه المدة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات.
ولا يتم رفض الشهادة إلا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماعه للمحامي المتدرب.
يجوز للمحامي المتدرب في حالة الرفض الطعن في القرار أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة.
إذا حكم القضاء لصالح المدعي تعطي له الشهادة وجوبا.
يسوغ المتدرب الذي رفض طلبه من المنظمة والقضاء أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة واحدة من تاريخ قرار الرفض أو الحكم النهائي.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30: يسجل المحامي المتدرب الذي قام بتدريبه في جدول المنظمة ابتداء من تاريخ أدائه اليمين.
غير أنه إذا لم يبرر بإقامة مهنية يسجل في قائمة منظمة المحامين ويغفل تلقائيا.