منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شروط التقاعد المسبق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-07, 12:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
13aya
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية 13aya
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ikli10 مشاهدة المشاركة
- شروط الاستفادة من التقاعد المبكر (المسبق) :

انشئ التقاعد المبكر بموجب المرسوم 94-10 أيام /26 مايو 1994 ، و هو ينص على أن الشخص يجب أن يكون عمره أقل من 50 سنة (45 سنة بالنسبة للنساء ) و يجمع مالا يقل عن 20 عاما ممارسة في ميدان العمل.

لا بدَّ أن يكون المعني بالأمر قد مارس خلال العشر سنوات الأخيرة نشاطا مهنيا مدته 3 سنوات دون انقطاع و هذا قبيل التقاعد.

شرط آخر، يجب على رب العمل وضع قائمة المعنيين بهذا التقاعد بعد مناقشات مع الشركاء الاجتماعيين. و ينبغي تقديم القائمة المطلوبة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، بعد إحالتها إلى مفتشية العمل.

كما يجب على المستخدم دفع مساهمة الاستحقاق عن كل عام تمت الموافقة على التقاعد المبكر له بحيث تقدر قيمة هذه المساهمة وفق عدد سنوات التسبيق كالآتي :

13 شهر من الأجور ، إذا كانت مدة تسبيق التقاعد أقل من 5 سنوات .

16 شهر من الأجور ، إذا كانت هذه المدة تساوي 5 سنوات أو أكثر لكن أقل من 8 سنوات .

19 شهر من الأجور ، إذا كانت هذه المدة تساوي 8 سنوات أو أكثر.

و إذا كان العامل مؤمنا ضد البطالة في هذه الحالة، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هو الذي يستوفي الالتزامات المترتبة على رب العمل لدفع مساهمة الاستحقاق.

2- حساب التقاعد المبكر :

عملية الحساب هي ذاتها المطبقة على التقاعد العادي، باستثناء فترة التسبيق لأنه يتم تعين التقاعد المبكر على أساس نسبة أقل من واحد في المائة 1 % لكل سنة صالحة.

3- الرسوم الإضافية للزوج :

إن الرسوم الإضافية أو الزيادة لزوج معال محددة بــ 12٫5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

4- إعادة تقييم التقاعد المبكر :

يتم تعديل مبلغ التقاعد المبكر، سنويا ، اعتبارا من 1 ماي ،في ظل نفس الشروط الخاصة بمعاشات التقاعد المذكور.

5- الجمع بين التقاعد المبكر و نشاط :

بالرغم من أن لقبول الإحالة على التقاعد يشترط على الموظف أن لا يكون لديه عمل مدفوع الأجر، فإن مع ذلك ، يستحدث التشريع، عقب القبول ، نوعا من المرونة لكنها تظل في انسجام تام مع أهداف إعادة الإدماج في العمل و إعادة التأهيل المهني.

بالتالي، يمكن تمييز حالتين نص عليهما القانون :

بإمكان العامل أن يشارك في أنشطة ذات منفعة عامة و يكون في هذه الحالة، الجمع مسموح به ضمنيا.

بإمكان العامل أن يعود تلقائيا إلى نشاط مأجور مع التصريح بذلك للصندوق الوطني للتقاعد الذي يلجأ فقط إلى تعليق معاشه التقاعدي.

على العكس، إذا لم يتم إبلاغ الصندوق الوطني للتقاعد بالعودة للنشاط، على العامل حينها ، أن يتحمل تنحية وإزالة معاشه التقاعدي

منقول.
مشكور وماجور علي هذه المعلومة









رد مع اقتباس