منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

- مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض :


بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنيين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرروا عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ،حيث يجب وضع كل من العرض التقني والمالي في ظرفين مختومين منفصلين يبين كل منهما مرجع المناقصة وموضوعها ويتضمنان كل منهما عبارة تقني أو مالي حسب الحالة ويوضع الظرفان في ظرف أخر مغلق ويحمل "عبارة لا يفتح مناقص رقم ......- موضوع مناقصة « طبقا للمادة ( 51) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض.
ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، كما يوافق أخر يوم وأخر ساعة لإيداع العروض ويوم وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية أخر يوم من مدة تحضير العروض وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فان مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي . )طبقا للمادة ( 50) المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية(و في هذه الحالة تعلم المصلحة المترشحين بكل الوسائل.
العرض التقني يتضمن ما يلي :
- رسالة تعهد.
-التصريح بالاكتتاب .
- يحرر العرض التقني و فق دفتر الشروط.
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي لم يقدم طعنا بعد يوم (1) واحد من تاريخ انقضاء اجل الطعن كما تحدده المادة 114 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل والذي يقدم طعنا عند تبليغ قرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفيذ.
-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الاعتماد لصفقات الدراسات، و كذا المراجع المهنية).
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر.
-شهادة الايداع القانوني لحسابات الشركة فيما يخص الشركات التجارية الت تتمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الجزائري.
- تصريح بالنزاهة.
-رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين لجزائريين وكدا الاجانب الدين سبق لهم العمل بالجزائر .
-*في حالة المسابقة يضاف إلى العرض التقني والمالي ظرف يتعلق بالخدمات بديلا للعرض التقني
العرض المالي يتضمن ما يلي :
-رسالة تعهد.
- جدول الأسعار بالوحدة.
-تفصيل تقديري وكمي .
تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
- مرحلة إجراء المناقصة و منحها :
إن إجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة.و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض التقنية و المالية، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة ففي المرحلة الاولى يتم تقييم العرض التقني بحيث يجب أن لا يقل المؤهلين فيه عن 3 مرشحين كما تقوم بإقصاء عروض المرشحين الدين لا يستوفون الشروط بعد ذلك في المرحلة الثانية يتم تقييم العروض المالية و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .
بعد ذلك ترد إلى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال.
تبلغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في اعلان المنح المؤقت للصفقة و بذلك هذه هي مرحلة إرساء المناقصة .طبقا للمادة 123-124-125 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما.
و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية. يسمى محضر تقييم العروض التقنية و محضر تقييم العروض المالية.
تأهيل المترشحين
يخضع تأهيل المتعاملين المتعاقدين طبقا للمواد 35-36-37-38-39-40 من المرسوم إلى ما يلي :
-يمنح تنفيذ الصفقات إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها.
-امتلاك المتعامل المتعاقد القدرة التقنية والمالية والتجارية.
-كل متعهد يقدم مؤهلاته الخاصة ومراجعه المهنية فقط.
-تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقية قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام.
-يمكن أن يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الإلزامي.
كيفية و إجراءات التراضي : Marché de Gré a Gré
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف .
كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة"
أشكال التراضي: يأخذ التراضي شكلين: 1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الاستشارة:
1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات التالية( طبقا للمادة 43 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الاختراع ) .
-في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الاستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية شرط أن تكون الظروف المتسببة لحالات الاستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات احتيالية من طرفها .
-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
-عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
-عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج.
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .












رد مع اقتباس