منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي


تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:


غداة استقلال الجزائر في: 05/07/1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62/157المؤرخ في: 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
وباعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع
مرسوما رقم: 64/103 بتاريخ: 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية الت يعهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
الأمر رقم: 67/90المؤرخ في: 17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية و هو أول خطوة تشريعية في جال الصفقات العمومية.
ثم المرسوم رقم: 82/145 المؤرخ في: 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون رقم: 91/434 المؤرخ في: 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
ثم اصدر المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88/01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90/21 المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
المرسوم الرئاسي رقم 03- 301المؤرخ في 14 رجب عام 1424الموافق 11 سبتمبر سنة 2003
المرسوم الرئاسي رقم 08- 338المؤرخ في 26 شوال عام 1429الموافق 26 أكتوبرسنة 2008
- المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 ( الجريدة الرسمية رقم 58).
- المرسوم الرئاسي رقم 12 - 23 المؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 جانفي سنة 2012 ( الجريدة الرسمية رقم 4).
- المرسوم الرئاسي رقم 03 - 13 المؤرخ في اول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 جانفي سنة 2013 ( الجريدة الرسمية رقم 2).


الباب الاول أحكام تمهيدية

1/ الادارات والهيئات المكلفة تطبيق قانون الصفقات العمومية

حسب المادة 2 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية.
- الهيئات الوطنية المستقلة.
- الولايات .
- البلديات .
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات.
العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيابساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة"
ولا تخضع العقود المبرمة بين ادارتين عموميتين الى أحكام هدا المرسوم:
مثلا بين مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومديرية التعمير والبناء.
كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملاين دينار ( 8.000.000 دج) أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم.
مثال : مشروع انجاز قاعة علاج بقيمة 7,789,000,00 دج يعتبر عقد وليس صفقة اما إدا كان بمبلغ 8,778,667,00 دج تعتبر صفقة.
وأربعة ملاين دينار( 4.000.000 دج) لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.
مثال : مشروع انجاز دراسة لإنجاز مقر بلدية بقيمة 3,550,670,00دج تعتبر عقد أما إذا كان بمبلغ4,667,876,00دج يعتبر صفقة.
طبقا لأحكام المادة 6 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

2 لهيئات المكلفة بالموافقة على الصفقات

لا تصح لصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة الآتية طبقا لأحكام المادة 8 الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
· الوزير فيما يخص صفقات الدولة .
· مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة.
· الوالي فيما يخص صفقات الولاية .
· رئيس المجلس لشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية.
· المدير العام فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
· المدير العام فيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
· مركز البحث والتنمية.
· مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني.
· المدير العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
· مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
· مدير المؤسسات العمومية الاقتصادية.

الباب الثاني تحديد الحاجيات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين
أولا تحديد الحاجيات
تبعا المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية تحدد حاجات الصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها المعبرعنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة. ويجب إعدادالحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعدّ على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها. تضبط المصلحةالمتعاقدة












رد مع اقتباس