منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأموال المحرمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-07-08, 18:58   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم فتح صالة ألعاب وحكم المال المكتسب منها

السؤال:


ما هو الحكم الشرعي في المال الذي يتم الحصول عليه من صالة الألعاب ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

يختلف حكم المال المُكتسب من صالات الألعاب تبعاً لاختلاف الحكم في الألعاب ذاتها ، فما كان من الألعاب مباحاً : كان دخله وكسبه مباحاً ، وما كان من الألعاب محرَّماً : كان دخله وكسبه حراماً .

والألعاب المباحة هي التي تعين على تقوية البدن ، وتنشيط الذهن ، وتزيد في الفهم والعلم ، وتخلو من المحرمات ، وهذه بعض الأمثلة لما تحتويه صالات الألعاب من المحرمات :

1. أن تحتوي الصالة على ألعاب تُكشف فيها العورات ، كالسباحة ، وغيرها .

2. أن تحتوي على ما فيه ضرب الوجه ، كالملاكمة .

3. أن يكون في الصالة تشغيل للموسيقى والمعازف .

4. أن تكون الألعاب مختلطة بين الرجال والنساء .

5. أن يكون فيها ميسر وقمار .

6. أن تكون في وقت صلاة الجمعة ، أو تكون سبباً في تفويت غيرها من الصلوات .

7. أن تحتوي الصالة على ألعاب إلكترونية فيها صلبان ، أو تعظيم لديانة كفرية ، أو تقديس لشعار ديني لغير دين الإسلام ، أو يكون فيها تشجيع على العنف ، أو لقطات حب وجنس وكشف عورات ، وغير ذلك مما تحويه غالب الألعاب الإلكترونية .

8. أن تحتوي الألعاب على ما فيه تماثيل ، كلعبة " البيبي فوت " ومثيلاتها .

9. أن تكون فيها " نرد " ، كالطاولة .

وقد سئل الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله :

ما حكم الألعاب ، وقاعات الألعاب الذي يتردد إليها الشباب ؟ .

فأجاب :

"هذه الألعاب تُعتبر من اللهو والباطل الذي لا فائدة فيه ، وإنما هو من إضاعة الوقت في غير منفعة ، ويدخل في ذلك اللعب بالأوراق مما يسمى بـ " الكيرم " أو " البلوت " ؛ فإنه لهو ، وسهو ، وخسران كبير ، أما إذا كان اللعب في مباريات ومسابقة ومصارعة مما يزيد الشباب نشاطًا

وقوة ، وتدرباً على الكرِّ والفر ، وقوة الأبدان : فإن ذلك جائز ؛ فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب بحرابهم في المسجد ؛ لأن في ذلك تدرباً لهم وتمريناً على حمل السلاح ، وما أشبهه ، وأجاز السباق على الخيل ، والإبل ، وتعلم الرمي ، وتعلم السباحة ، وصارَع بعضَ أصحابه ، وأجاز المصارعة ؛ لما فيها من التدرب على النشاط ، وقوة الأبدان" انتهى .

رقم الفتوى في موقع الشيخ : ( 1088 ) .

ثانياً :

أما بخصوص المال المكتسب من تلك الألعاب : فما كان مكتسباً من ألعابٍ مباحة : فكسبه حلال .

وما كان كسباً من ألعاب محرَّمة : فالواجب عليك :

1. التوبة الصادقة من تلك الأعمال وذلك الكسب .

2. التخلص من الألعاب التي تحتوي على محرمات ، وإن أمكن الاستفادة منها بالتخلص مما فيها من مخالفات شرعية : فحسنٌ ، كإزالة الموسيقى من الألعاب ، أو شراء أشرطة لألعاب مباحة ، أو إزالة رؤوس الأصنام في اللعب المحرمة من أجل ذلك .

3. التخلص من كسب تلك الألعاب في وجوه الخير ، وما أنفقته منها قديماً على نفسك ، وعلى أهل بيتك : فلا يلزمك إخراج ما يقابله .

وننصحك بالاقتصار على الألعاب المباحة شرعاً ، وأن تكون قدوة لغيرك ممن يملك مثل تلك الصالة ، وأن تقدِّم لرواد الصالة وزبائنها ما ينفعهم من الألعاب ، ومن التوجيهات والنصائح ، وذلك بتوزيع مطويات وكتيبات وأشرطة نافعة عليهم ، وتشغيل مواد صوتية ومرئية فيها نفع وفائدة .

ونحن قد أجبناك على ما احتمله سؤالك من " الألعاب " ؛ لأننا لم ندر ما تقصده بها ، ولا طبيعة الصالة ، فأجبنا عن الاحتمالات القائمة في كونها صالة ألعاب بدنية ، أو صالة ألعاب إلكترونية .









رد مع اقتباس