منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل لصلاة الجمعة سنة قبلية وسنة بعدية؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-10-20, 09:55   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

وأنا أقول : الراجح لدينا [ جواز مطلق النفل قبل الجمعة بلا حصر ولا عدد]


أمَّا الراتبة القبلية فهي بدعة محدثة والله تعالى أعلم

والخلاف رحمة إذا كان معتبراً وإلا فـ"الخلاف شرٌّ "[ كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه-]


وليس كل خلاف جاء معتبرا * إلا خلاف له حظٌ من النظر
أخي لقد سقت لك بالأدلة على انها قضية خلافية بين المذاهب نحن في بلانا نعتمد المذهب الحنفي وما جاء به شيوخ المذهب الحنفي وقد اعتبروا ان صلاة ركعتين قبل الجمعة سنة راتبة لكن الحنابلة والمالكية اعتبروها على سبيل النفل المطلق حتى في الفتوى التي سمعتها لابن باز قال بوجود نافلة قبل الجمعة لا اختلف معك في جواز صلاة ركعتين قبل الجمعة لكن الخلاف في كون الركعتين هل هما سنة راتبة قبلية ام نافلة مطلقة واليك ما اورده الحنفية والشافعية كادلة على انها سنة قبلية للجمعة: .

فقد قال الحنفية([5]) والشافعية([6]) أن سنة الجمعة القبلية كسنة الظهر القبلية، وقتاً وعدداً.

وقال المالكية: يكره لشخص يُقتدى به - كعالم - التنفل عند الأذان الأول، لا قبله، لجالس في المسجد، لا داخل؛ خوف اعتقاد العامة وجوبه، أما عند الأذان الثاني فحرام، لكن هذا أيضاً في حق من يقتدى به([7]) من العلماء وولاة الأمور.

وقال الحنابلة([8]): ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، بل يستحب أربع ركعات على وجه النفل المطلق.

وقد احتج القائلون بسنة الجمعة القبلية بما يلي:

1- عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها([9]): والظاهر أن هذا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاداً من ابن مسعود رضي الله عنه.

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثاً، وقال في الثالثة لمن شاء)([10])

3- عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعاً: (ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان)([11]) وهذا بعمومه يشمل صلاة الجمعة.

قال ابن حجر رحمه الله: "وأقوى ما يتمسك به من مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: (ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان) ([12])

4- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهما([13])، وهذا - وإن ضعفه العلماء - لكن يشهد له الأحاديث الصحيحة التي قبله.

5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك)([14])

6- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان، قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين)([15])

وجاء هذا الحديث مفسراً في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء سُليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء، قال لا، قال: فصلِّ ركعتين وتجوز فيهما)([16])

ووجه الدلالة في هذه الرواية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (قبل أن تجيء) يدل على أن الركعتين سنة الجمعة القبلية، وليستا سنة تحية المسجد.

7- إن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، فتكون سنتها كسنة الظهر، وهذا ما جعل البخاري رحمه الله يقول في صحيحه: "باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها" ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)([17])، فالإمام البخاري رحمه الله يرى الجمعة كالظهر، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ركعتين بعد الجمعة، ولم يذكر شيئاً قبلها، فرأى الإمام البخاري أن ما قبل الجمعة هو ما ذكره ابن عمر قبل الظهر، فقال: "الصلاة بعد الجمعة وقبلها".



ومن دراسة هذه الأقوال وأدلتها يبدو تقاربها، فكل المذاهب تحث على صلاة النافلة قبل جلوس الإمام على المنبر ليخطب الجمعة، عملاً بحديث: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)([18])، وقد تقدم.


لكن هذه الصلاة النافلة التي قبل الجمعة هل هي نافلة مطلقة كما يرى المالكية والحنابلة، ولذا تكون قبل الأذان الثاني الذي بين يدي الخطيب، أم هي نافلة تابعة للجمعة تكون قبل الصلاة ولو كان الإمام على المنبر كما يرى الحنفية والشافعية؟


يقول ابن رجب رحمه الله: " بعد زوال الشمس وقبل خروج الإمام - يعني يوم الجمعة -: هذا الوقت يستحب الصلاة فيه بغير خلاف نعلمه بين العلماء سلفا وخلفا، ولم يقل أحد من المسلمين إنه يكره الصلاة يوم الجمعة، بل القول بذلك خرق لإجماع المسلمين - ثم ذكر آثارا كثيرة عن الصحابة في استحباب هذه الصلاة، ثم قال: - وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلها، أم هي مستحبة مرغب فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سنة راتبة، منهم: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في " شرح المذهب " وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا : ليست سنة راتبة، بل مستحبة"([19])

لقد ساق الحنفية والشافعية أدلتهم، وبعضها في حق مَن دخل والإمام يخطب، وهو حديث سُليك الغطفاني، وأما المالكية والحنابلة فدليلهم عدم ورود نص في الموضوع من وجهة نظرهم، مع ملاحظة أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد للجمعة عند جلوسه صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولم تكن مراعاة التوقيت دقيقة كما هي في زماننا، ويبدو هذا مما سبق من خلاف في وقت الجمعة، فالبعض يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بها وكأنها قبل الزوال - كما يرى الحنابلة -، والبعض يرى أنه كان يؤخرها إلى ما بعد الزوال - كما هو مذهب المالكية والحنفية والشافعية - وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل السنن في بيته، فلعله كان يصلي سنة الجمعة القبلية في بيته، ثم يخرج فيصعد المنبر، ويؤذن المؤذن بين يديه.



فالمسألة تحتمل ما قاله كل مذهب، وإذا كانت صدور الفقهاء من المالكية والحنابلة واسعة في الموضوع، فصاحب كتاب "الجواهر الزكية" للشيخ أحمد بن ترك المالكي يقول: "يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول كما يفعله الشافعية والحنفية خيفة اعتقاد وجوبه.".


وإليك رابط الموضوع وهو منشور وموثق لدينا في وزارة الاوقاف لا انشر كلمة بها باطل ولا يعقل ان تكون دراسة موثقة قائمة على بدعة من امام وشيخ درس الشريعة وكان مفتيا عاما لدولة مثل الشيخ نوح سلمان القضاة . واذا عرض لك شيئا من احكام قد يخالف مذهبك فهذا الا يعني ان ما جاء به اصحاب المذهب الفقهي الآخر هو بدعة . شكرا لتوضيحك وشكرا لما افدت به للموضوع وكما قلت لك هناك اختلاف بين المذاهب الأربعة في بعض المسائل ومنها هذه المسالة

https://aliftaa.jo/index.php/ar/resea...85%D8%B9%D8%A9