السؤال :
عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوئه
عارياً أو لابساً سروالاً قصيراً لا يستر ركبته ؟
الجواب:
الحمد لله
يصح وضوؤه ، لأن كشف العورة ولبس السروال
القصير لا يمنعان من صحة الوضوء
ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته
أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/235