منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - من يأخذ التلميذ الذي يصاب في المؤسسة إلى المستشفى
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-03-24, 18:20   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
houari-edu
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المشكل ليس في تغيير المصطلح أي يرافق أو يأخذ لا يغير في المعنى شيئا بعبارة أخرى إذا كان المدير أو مستشار الربية موجود في المؤسسة فإن الاشكال لن يطرح بمعنى أخر من الممكن أن ترفض و لا يحدث شيئا سوى تأنيب المدير أو يكتب فيك تقريرا إلى مديرية التربية و هي بدورها تبعث لك توبيخا يوضع في الملف و ينتهي الأمر . لكن الخطورة هي عندما يقع الحادث و المدير غائبا و المؤسسة لا يوجد بها مستشارا و مؤسستكم كون في منطقة نائية لا وجد بها لا الحماية المدنية و لا مستوصف و التلميذ يكون في حالة حرجة تستدعي التدخل السريع و لا وقت للحديث عن مهامي و مهامك و لا من له الحق و من له الحق هنا في هذا الوقت كلنا مسؤولون حتى الحاجب.
لأن القانون الجنائي واضح و صريح في المادة 182 من قانون العقوبات "المادة 182 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 15000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه و بغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان و امتنع عن القيام بذلك ، بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة.
و يعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له و ذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.
و يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة و يمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة و مع ذلك فلا يقضي بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته و إن تأخر في الإدلاء بها.
و يستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات الجزائية و من ساهم معه في ارتكابه و شركاؤه و أقاربهم و أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة."
لأنه عندما يتعرض التلميذ للخطر يخرج المشكل من كونه مجرد نزاع بيزنطي حول من هو مخول له القانون إلى قضية جنائية










رد مع اقتباس