منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأنكحة الباطلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-19, 18:37   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صور نكاح الشغار ، ومتى يكون باطلا ؟

السؤال :

أنا متزوجة من ابن عمي منذ سنة تقريباً ، ولكنني في حيرة من أمري بخصوص صحة زواجي ، فأخت زوجي متزوجة من أخي وقد قرأت على موقعكم أنّ هذا النوع من الزواج يدعى نكاح الشغار وهو مُحرّم في الإسلام

مع العلم أنّ هذا الأمر شائع جداً في باكستان وأفغانستان ويطلق عليه في لغة الباشتو " زواج البدل " وهو يمارس منذ فترة طويلة جداً ، فإذا كان الزواج بهذه الطريقة محرما في الشريعة لماذا لا نجد من يعترض عليه من الأئمة ، ولا نجدهم يمتنعون عن عقد النكاح بتلك الطريقة ؟

لقد بحثت عن معلومات حول نكاح الشغار ولكن لا زلت لا أدري إن كان زواجي يعتبر من هذا النوع أم لا ، حيث وجدت أقولاً مختلفة للعلماء حول هذه المسألة ، فعلى سبيل المثال وجدت أنّ المذهب الحنفي يرى صحة العقد ووجوب المهر ، بينما ترى المذاهب الأخرى خلاف ذلك ، فما هو نكاح الشغار ؟

وهل زواجي يندرج تحت نكاح الشغار ؟

وما هو الحل إذا كان الزوجان سعيدين في حياتهما ولديهما أطفال من هذا الزواج ؟

هل ينبغي عليهما الطلاق مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي ستنتج عن ذلك بين العائلات ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

" الشغار " أو ما يسميه الناس بـ " زواج البدل " جاءت الشريعة الاسلامية بتحريمه والنهي عنه ؛ لما فيه من ظلم للمرأة ، وهضم لحقها ، وتلاعب بمسؤولية الولاية .

فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ) رواه مسلم (1415) .

وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ) رواه مسلم (1417) .

ثانيا :

الزواج على سبيل البدل له ثلاث صور :

الأولى : أن يتزوج كلُّ واحدٍ منهما من قريبة الآخر ومن هي تحت ولايته ، دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنياً على زواج الآخر ومتوقفاً عليه ، ومع وجود مهر مقرَّر لكلٍّ منهما .

فهذه الصورة ليست من " نكاح الشغار " ولا حرج فيها .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " ( 18/427 ) :

" أما إن خطب هذا مولية هذا ، وخطب الآخر موليته ، من دون مشارطة ، وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح : فلا خلاف في ذلك ، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار " انتهى .

الثانية : أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر ، مع عدم وجود مهر لهما ، بحيث يكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما فِي مُقابَلة بضْع الأخرَى .

فهذه الصورة من الشغار المنهي عنه في السنة النبوية باتفاق العلماء .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" فَإِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ ، عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ ابْنَتَهُ أَوْ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ ، عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعُ الْأُخْرَى ، وَلَمْ يُسَمَّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ

: فَهَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلاَ يَحِلُّ النِّكَاحُ ، وَهُوَ مَفْسُوخٌ "

انتهى من " الأم " (6/198) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ : فَهُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ وَلَيَّتَهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ وَلَيَّتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعُ هَذِهِ بِبُضْعِ هَذِهِ ، عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ "

انتهى من " الاستذكار " (5/465) .

وقال – أيضاً -

: " وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه أَنَّهُ الشِّغَارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "

انتهى من " التمهيد " (14/70) .

وقال ابن رشد رحمه الله :

" فَأَمَّا نِكَاحُ الشِّغَارِ ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ صِفَتَهُ هُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ وَلِيَّتَهُ رَجُلًا آخَرَ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ وَلِيَّتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعَ هَذِهِ بِبُضْعِ الْأُخْرَى ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ جَائِزٍ ؛ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ "

انتهى من " بداية المجتهد " (3/80) .

وهذا الحكم لا يقتصر على البنت أو الأخت ، بل يشمل كل من كانت تحت ولايته .









رد مع اقتباس