منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأنكحة الباطلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-17, 05:01   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوجت قبل انقضاء عدتها من الأول فما الحكم

السؤال:

لقد طلقني زوجي الأول ثلاث مرات ثم تزوجت بأخر و نظرا أنه ليس لي أقارب فقد تزوجته بنفسي

و لكن حدث خطأ في حساب مدة العدة بعشرة أيام و لكن زوجي الثاني لم يلمسني إلا بعد أسبوعين لظروف سفرة فهل زواجي صحيح أولا ماذا أفعل .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض : ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228

وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل

لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 .

وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟ والذي تدل عليه الأدلة

وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض ، فإن انقضت حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها ، وجاز العقد عليها .

وأما على القول بأن القرء هو الطهر ، كما هو مذهب المالكية والشافعية ، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر

أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة ، إن كان قد طلقها وهي حائض

. ينظر : المغني (8/81- 84).

ثانيا :

إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة ، فالنكاح صحيح .

وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل ، ووجب أن يفرق بينكما ، ثم تكملي عدة الأول ،

جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 346) :

" اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى

. وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول ، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها ، فُرّق بينها وبين من عقد عليها

واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )

والمراد تمام العدة ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ...

وفي الموطأ : أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما

ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول

ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا " انتهى .

وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها ، فلها حالتان :

الأولى : أن يتم العقد فقط دون الدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد ذلك .

الثانية : أن يتم العقد والدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني ، وتحرم عليه تحريما مؤبدا ، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك ، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة .

وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة .

إلا أن الحنابلة يقولون : لا يتزوجها إلا بعد انقضاء " العدتين " ، عدة الأول ، وعدة الثاني . قال في "مطالب أولي النهى"

: "وللثاني الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ، لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره ، وأما انقضا

عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه ؛ لأن نكاحه لا أثر له ، وإنما هي لحق الولد فلم يجز له النكاح فيها كعدة غيره " انتهى .
ينظر : المنتقى للباجي (3/ 317)

مطالب أولي النهى (5/ 97، 577)

أحكام القرآن للجصاص (1/ 580)

فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 248) .

ولعل الراجح هو أنها إذا أتممت عدة الأول ، جاز أن يعقد عليك الثاني ، ولا تحتاج إلى عدة منه .

وينظر : الشرح الممتع (13/ 387) .

والحاصل : أنه إذا كان عقد النكاح وقع قبل انتهاء عدة الأول ، فالنكاح باطل ، ويلزمك فراق زوجك الثاني ، وإتمام عدة الأول

ثم للثاني أن يعقد عليك إذا رضيت الزواج منه ، ويجب أن يكون ذلك عن طريق وليك ، في حضور شاهدين عدلين ، ولا يجوز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس