2012-03-08, 21:26
|
رقم المشاركة : 6
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimodz
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا أعمل كعون إدراة رئيسي مرسم بثانوية, أي مؤسسة تعليمية (وزارة التربية الوطنية) و أريد أن أستفسر عن العطل و بالخصوص العطلة الشتوية و العطلة الربيعية (15 يوم كلاهما) هل لدي الحق في العطلة ؟ لأن مدير الثانوية التي أعمل بها دائما يحرمني منها و يجبرني على المداومة معللا ذلك بأنني تابع للأسلاك المشتركة و ليس لدي الحق إلا في 30 يوم في السنة , عكس الآخرين الذين يأخذونها كاملة
سؤالي هو : هل هناك نص قانوني يحرمني من إستفادة في العطل المدرسية لقطاع التربية ؟؟؟ أرجوكم أفيدوني فعطلة الربيع على الأبواب و جزاكم الله كل خير إن شاء الله
أخوكم في الله
|
قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991
متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة
المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
العـــطــــل والتـغــيـبــات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد
أرجو ان تكون الاستفادة عامة
والله الموفق
|
|
|