السؤال :
يُشاهد بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى
قدميه أو كليهما ، فما حكم هذا الفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها
وهي الوجه ، ويشمل ( الجبهة والأنف )
والكفان والركبتان ، وأطراف القدمين . اهـ .
قال النووي :
لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته .
اهـ من شرح مسلم .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة .
لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ )
رواه البخاري(812) ومسلم(490)
فإن رفع رجليه أو إحداهما ، أو يديه أو إحداهما
أو جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به
وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل .
لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(2/99) .