منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل من فتوى جديدة حول لونساج بعد الغاء الفوائد؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-16, 15:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
moha75
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية moha75
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا الموضوع يا اخي تكلم في فريقان،بين مجوز له وبين محرم،
لهذا أنصحك بقراءة فتاوى كلا الفريقين،
وأحكم بنفسك وفق ما تعلمه من أمور الدين،



الفريق الأول:
"اطمئنوا..قروض لونساج حلال"



يذهب رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ، محمد شريف قاهر إلى جواز قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "لونساج"، مؤكدا بالقول:"..لو تقفينا أثار الربا لحرمنا على أنفسنا الأكل والملبس ورواتبنا.. إننا نبارك خطوة الحكومة إلغاء الربا وأطمئن الشباب أن قروض "لونساج" حلال..".

بمجرد أن ألغى رئيس الحكومة نسبة الواحد بالمائة ظهر جدل فقهي بين مؤكد بأنها ربا وبين محلل لها فماذا تفتون؟
في البداية أبارك الخطوة التي قامت بها الحكومة، والتي لطالما صرحنا بضرورة إلغاء الفوائد الربوية، بل إننا تمنينا لو أنهم استفتونا قبل قرار إدراج القروض حتى نزيل اللبس عليها، فالكثير من الشباب تجنب قروض "لونساج" حتى لا يقع في الحرام، واليوم نبارك هذه الخطوة ونقول إن "شبهة الربا" أزيلت عنها ونطمئن شبابنا ونقول لهم اعملوا.

لكن القرار أثار جدلا واسعا فبعض العلماء والمشايخ قالوا بأن القرض الربوي لا يفقد صفته الربوية إذا قامت جهات أخرى بتسديده فما هو الحكم إذن؟
هذه مسألة لا غبار عليها، فالشاب الذي يتجه إلى وكالة دعم وتشغيل الشباب سيقوم باستدانة مبلغ معين من المال ولنقل 100 مليون، ويكون العقد المبرم على أن يرجع هذا القرض 100 مليون بعد مدة زمنية، أين إذن هي الفائدة الربوية، فلماذا نحمل ما تسدده الحكومة أو الدولة للبنوك على عاتق الشاب، دعوا الشباب يعمل.

يستند دعاة محرموا قروض "لونساج" إلى قاعدة "كل قرض جر منفعة فهو ربا" فإلى ماذا تستندون في تحليل قروض "لونساج" بعد إسقاط الفائدة؟
لو تقفينا آثار الربا، لحرمنا رواتبنا التي تدفع لنا من البنوك التي تتعامل بالربا، لحرمنا أكلنا وملبسنا مادام أن البترول، يُقيّم بالدولار الذي مصدره البنوك الربوية العالمية، والإقتصاد العالمي المبني على التعاملات الربوية، فإذا أرادت الحكومة أن تسقط نسبة الفائدة واحد بالمائة لماذا نأت نحن العلماء ونحرم ما تسدده الحكومة للبنوك، أليس كليهما واحد فالبنوك التي تمنح القروض هي جزائرية والدولة التي تسدد القروض هي الجزائر، والشاب الذي يأخذ القرض، هو جزائري، لكنه يأخذه بلا ربا، ويعيده بلا ربا، فلماذا نحرم عليه القرض وأين هي المنفعة؟.

معنى هذا أنكم تطمئنون الشباب بجواز قروض "لونساج" بعد إسقاط الفائدة؟
أنا أقولها، اطمئنوا يا شباب شمروا على أياديكم واعملوا قروض "لونساج" ليست حراما، فما تأخذونه من مبالغ ستعيدونه بنفس القيمة فأين هو الربا اطمئنوا ....

لماذا في اعتقادكم لم تلجأ الحكومة إلى مجلس الإفتاء وأزالت هذا اللبس حتى يستفيد الشباب من مشاريع "لونساج"؟.
إن الكثير من الشباب رغم أوضاعهم الاجتماعية المزرية رفضوا سابقا التوجه إلى مشاريع "لونساج" مخافة الوقوع في الحُرمة، ونحن نتأسف لعدم استشارتنا في هذه المسائل الجوهرية التي تهم المجتمع ككل.
واليوم بعد أن اتخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية إلغاء نسبة الواحد بالمائة فقد أصبح يجوز للشباب أخذ مشاريع "لونساج" وهي فرصة للشباب الميؤوس والذي ليس له عملا ليحسن مصدر رزقه بالحلال، ولا ننسى أن هناك قاعدة يسر في ديننا، فالله سبحانه وتعلى قال "فمن اضطُر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" كأن يكون الإنسان من دون عمل وضاقت عليه كل أبواب الدنيا فلا بأس أن يلجأ للقروض ليحسن معيشته ويفرج عن حاله، واليوم أصبحت هذه القروض بلا فائدة فلا حرج في ذلك.


الفريق الثاني:


نفى الشيخ مأمون القاسمي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، في اتّصال له مع الشروق" أمس، أن تكون الخطوة الأخيرة التي قامت بها الحكومة حيال التكفّل بفوائد قروض (لونساج) عن المستفيدين هي بمثابة "إلغاء للفوائد الربوية"، مؤكّدا أنّ الحكم لا يتعلّق بالأشخاص وإنّما بالصيغة التعاقدية التي تبقى صيغة "ربوية محرّمة" لا يجوز الإقدام عليها، محذّرا بأنّه لابد أن يساس الاقتصاد وفق "قواعد الشريعة الإسلامية"، ليقترح بأن تغيّر هذه العقود ما بين البنوك والمستفيدين من عقود "مداينة" إلى عقود "مشاركة" وفق ما يقرّه المشرع الحكيم حتى تزول عنها شبهة الربا.

وفي نفس السياق، أكّد الشيخ موسى إسماعيل، "للشروق" بأنّ ما جاء على لسان الوزير الأول ، يبقي على "شبهة الربا" إلا أنّه رفض أن يعطي حكما عاما عن المسألة بسبب عدم "تبلور الفكرة تطبيقيا ولا وجود لتصوّر عملي واضح لها"، وعليه فالمسألة تبقى -حسبه- محل نظر ودراسة .

الشيخ محمد علي فركوس، من جهته حرّم "القروض الربويّة التي تتكفل الدولة بتسديد فوائدها"، موضحا أنّ "القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" بغضّ النظر عن مسدّده"، وفي فتوى نشرت على موقعه أكّد الشيخ فركوس، بأنّ "الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة عن القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرّم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل". وفي اتّجاه مغاير أكّد الشيخ الطاهر عامر، بأنّ الخطوة الأخيرة من الدولة هي بمثابة "إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين"، إلا أنّ "صفة الربا" لا تسقط عن العقد، ليبقى إثمه ووزره فقط على "الدولة" التي تدفعه للبنوك لا على المستفيدين .












رد مع اقتباس