منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - *** أركان الحجّ والعمرة وواجباتهما ***
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-02-16, 16:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمي صالح
مشرف عام
 
الصورة الرمزية عمي صالح
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام أفضل خاطرة المرتبة  الثانية وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع وسام الحفظ 
إحصائية العضو










Flower2 *** أركان الحجّ والعمرة وواجباتهما ***

أركان الحجّ والعمرة وواجباتهما
الملتقى الفقهي: قاسم عبدالواحد


الحمد لله رب العالمين, والعاقبة الطيبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام على رسولنا الأمين, وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد:
فالركن:هو ما كان جزءً من الشّيء, ولا يوجد ذلك الشيء إلا به. وقيل: هو ما لا بدّ منه لتصور الشيء؛ سواء كان جزءً منه أو مختصًّا به[1].
وعلى هذا: فركان الحجّ والعمرة؛ هي التي يجب الاتيان بها؛ ولا يكفي أن يؤتى بشيء آخر بدلاً عنها[2].
فأركان الحجّ أربعة: ثلاثة منها اتفق الفقهاء على ركنيّتها, وواحد منها مختلف في ركنيّته:
فنبدأ بذكر الأركان الثلاثة المتفق على ركنيّتها؛ فنقول:
الركن الأوّل:الإحرام: وهو نيّة الدخول في النسك؛ فلا ينعقد الإحرام إلا بالنّيّة, وكون الإحرام من أركان الحج محلّ اتفاق بين الفقهاء؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إنّما الأعمال بالنيات, وإنّما لكل امرئ ما نوى»[3].
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبّى بحجّ: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.[4]
الركن الثَّاني:طواف الإفاضة للحجّ بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة, وطواف العمرة, وهذا أيضا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ واستدلوا على ركنيّة الطواف بقوله تعالى: وليطّوَّفوا بالبيت العتيق.[5]
قال ابن قدامة: وهو ركن للحج، لا يتمّ إلا به, لا نعلم فيه خلافا؛ ولأنّ الله عزّ وجلّ قال: {وليطوفوا بالبيت العتيق}[6] قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء[7].
الركن الثالث:الوقوف بعرفة, ولا خلاف بين الفقهاء في ركنيته: والأصل في ركنيّته الكتاب والسّنة والإجماع:
أمّا الكتاب: فقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.[8]
وأما السنة: ما أخرجه ابن ماجه في سننه, من حديث سفيان، عن بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر، ليلة جمع، فقد تم حجه»[9].
وأما الإجماع: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنّ الوقوف بعرفة فرض، ولا حجّ لمن فاته الوقوف بها[10].
وأمَّا الركن الرّابع المختلف فيه: فهو السّعي بين الصّفا والمروة.
فهو ركن عند جماهير أهل العلم من المالكيّة, والشّافعيّة, والحنابلة, وواجب عند الحنفيّة.
والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى شيئين:
الأوّل:اختلافهم في أفعال النّبي عليه الصّلاة والسَّلام في هذه العبادة؛ هل هي محمولة على الوجوب أم على النّدب[11]؟.
الثَّاني:اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوَّف بهما[12].
ثمرة الخلاف في هذه المسألة:
تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيمن ترك السَّعي بين الصّفا والمروة, فعلى قول جماهير أهل العلم عليه حجّ قابل؛ ولا يجبره الدّم؛ لأنّ الركن لا يُجبر بالدّم؛ بل لا بدّ من الاتيان بها.
وعلى قول الحنفيّة: يجبره الدّم[13].
فهذه الأركان هي عين أركان العمرة؛ إلا الوقوف بعرفة؛ إذ لا عرفة في العمرة؛ فعلى هذا تكون أركان العمرة ثلاثة: الإحرام, والطواف, والسعي بين الصفا والمروة.
واجبات الحجّ والعمرة:
الواجبات في العمرة اثنان, وفي الحجّ سبعة:
الأوّل: الإحرام من الميقات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, أنّه قال: «هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة»[14].
الثاني: الحلق والتقصير عند الإحلال من الحجّ والعمرة. واستدلوا على وجوبه بقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلِّقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون[15], وقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه.[16] وبما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: وللمقصرين، قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثا، قال: «وللمقصرين»[17]. وفي الحديث دليل على أنّ الحلق أفضل من التَّقصير.
وهذان الواجبان - الإحرام من الميقات, والحلق والتقصير – مشتركان بين الحجّ والعمرة, والواجبات الباقية التالية خاصة بالحجّ.
الثَّالث: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس؛ لمن وقف بها نهارًا. واستدلوا على وجوبه بفعله عليه الصّلاة والسلام؛ حيث أنه عليه الصّلاة والسلام لم يزل واقفًا بعرفة حتَّى غربت الشمس, وبقوله عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»[18].
الرّابع: المبيت بمزدلفة. لقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم.[19]
الخامس: رمي جمرة العقبة يوم النحر من لدن طلوع الشمس, إلى ما قبل غروب الشمس, ورمي الجمرات الثلاث في أيَّام التشريق بعد الزوال؛ وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه, من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه, قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس»[20].
السادس: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين, وليلتين للمتعجِّلين؛ لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى[21].
السَّابع:طواف الوداع على الصّحيح من قولي أهل العلم في ذلك. وذلك لما يلي:
الأوَّل:أنّ النّبيّ عليه الصَّلاة والسَّلام طاف للوداع عند خروجه من مكة[22].
الثاني:ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما, من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض»[23], قال الشيخ عبد المحسن عبّاد حفظه الله تعالى: والتّرخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدلّ على وجوبه, ومثل الحائض في ذلك النفساء[24].
ـــــــ
المراجع

[1] التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 30-31.
[2] تبصير الناسك بأحكام المناسك 28.
[3] متفق عليه, صحيح البخاري 9/22 برقم 6953, صحيح مسلم 3/1515 برقم 1907.
[4] الإجماع 51, تبصير الناسك بأحكام المناسك 28.
[5] سورة الحج, الآية: 29.
[6] سورة الحج, الآية: 29.
[7] المغني 3/390-391.
[8] سورة البقرة, الآية: 198.
[9] سنن ابن جاجه 2/1003 وصححه الألباني.
[10] الإجماع 57.
[11] بداية المجتهد 2/668.
[12] سورة البقرة, الآية 158.
[13] بداية المجتهد 2/668.
[14] صحيح البخاري 3/17 برقم 1845. صحيح مسلم 2/839 برقم 1181.
[15] سورة الفتح, الآية: 27.
[16] سورة البقرة, الآية: 196.
[17] صحيح البخاري 2/174 برقم 1728, صحيح مسلم 2/946 برقم 1302.
[18] أخرجه مسلم في صحيحه 2/943 برقم 1297 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
[19] سورة البقرة, الآية: 198.
[20] صحيح مسلم 2/945 برقم 1299 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
[21] سورة البقرة, الآية: 203.
[22] تبصير الناسك بأحكام المناسك 38-39.
[23] صحيح البخاري 2/179 برقم 1755, صحيح مسلم 2/963 برقم 1328.
[24] تبصير الناسك بأحكام المناسك 39.









 

الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 1_20071210_731.jpg‏ (3.4 كيلوبايت, المشاهدات 34)

رد مع اقتباس