منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حقوق الحيوان .. الآداب الإسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-02-23, 08:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم قتل الذباب بالصعق الكهربائي؟

الجواب:

الحمد لله

لا حرج من استعمال آلات الصعق الكهربائي المعروفة اليوم في قتل الحشرات والتخلص منها ، وذلك لعدة أوجه :

1- المحذور هو القتل بالنار ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ )

رواه البخاري (3016)

وَرَأَى النبي صلى الله عليه وسلم قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حرقها بعض الصحابة بالنار فقال : ( إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ )

رواه أبو داود (2675) وصححه النووي في "رياض الصالحين" (519) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (487) .

وأما الصعق الكهربائي فإنه يختلف عن النار ؛ لأن القتل بالكهرباء عبارة عن تفريغ شحنات لتدمير الخلايا ، وتكسير الدم بشكل سريع ، وإذا زادت قوتها إلى حد كبير أحدثت حرارةً تَظهر على المقتول بتغير لونه وتفحمه ، فيبدو كأنه أحرق بالنار ، ولكن الواقع أنها الكهرباء وليست النار .

2- الحاجة الظاهرة لهذه الوسيلة النافعة في قتل الحشرات المؤذية .

وقد صدرت فتاوى من أهل العلم المعاصرين في جواز هذه الطريقة في قتل الحشرات :

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟

علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة .

فأجابوا :

"إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ، ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه ، جاز قتلها بذلك ، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) البخاري ومسلم .

ولأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب ، وقد يكون في ذلك قتل له " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (26/192) .

وقال الشيخ ابن عثيمين عن هذه الأجهزة في "فتاوى نور على الدرب" (الحيوانات/ص 2) :

" لا بأس بها لوجوه :

الوجه الأول :

أن صعقها ليس فيه إحراق ، ولكنه صعق يمتص الحياة ، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق .

ثانياً :

أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار ، وإنما قصد دفع أذاها ، والحديث ( نهى أن يعذب بالنار ) ، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها .

الثالث :

أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة ، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة ، وربما يتضرر الجسم منها ، ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير ، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك " انتهى .

وفي "لقاءات الباب المفتوح
" (لقاء رقم 59/ سؤال رقم 12) :

" نرى أنه لا بأس به ، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار ؛ لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي ، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق ، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق ، لكن من باب الصعق ، كما أن البشر لو مس سلك الكهرباء مكشوفاً لهلك بدون احتراق " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس