منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العقود التجارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-08, 04:22   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشرط الجزائي وغرامة التأخير في عقد التوريد

السؤال:

أنا أعمل في أحد الدوائر الحكومية في قسم المشتريات فعندما نريد أن نشتري مواداً وتجاوزت مدة التوريد عن 15 يوم والسعر عن 100,000 فنأخذ من المورد 10% من المناقصة ضماناً لنا ترد بعد توريد المواد

فهل يوجد مخالفة شرعية في هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في أخذ مبلغ مالي من المورّد لضمان تسليم السلعة في الوقت المحدد ، وهو من الشرط الجزائي الذي جوزه أهل العلم .

على أنه إذا لم يَفِ المورد بما طلب منه ، وكان المبلغ كثيرا عرفا ، فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر الذي لحق بالجهة الطالبة أو المستوردة .

قال الدكتور يوسف الشبيلي في عقد التوريد :

" وغرامات التأخير التي يضعها المستورد على المورد في حال تأخيره إذا كانت خصماً من قيمة العقد فهي جائزة؛ لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه ، وهي نوع من الشروط الجزائية

، وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجوازها وبأن

: " الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.

وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة

ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر " أبحاث هيئة كبار العلماء 1/214 "

انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .

والله أعلم .









رد مع اقتباس