منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العقود التجارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-07-31, 04:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولهذا فإن الراجح هو تحريم هذه المعاملة، كتحريم التورق المنظم.

ونضع هنا نص القرارين الصادرين عن مجمعي الفقه:

1- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة:

"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من: 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقه 3ـ8/نوفمبر/2007م

قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة

منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي، أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها.

والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي:

1- توكيل العميل (المودِع) المصرفَ في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً.

2- ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي:

1- أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.

2- أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) ، وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة، وما علل به منع التورق المصرفي مِنْ عللٍ يوجد في هذه المعاملة.

3- أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.

والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة ، والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم ، فإنه يوصي بما يلي:

1- أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية علــى تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالاً لقوله سبحانه : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/ 278

2- تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي.

3- إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية" انتهى من موقع المجمع الفقهي على الإنترنت

والقرار تحت هذا الرابط :

https://www.spa.gov.sa/497740

2- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

ومما جاء فيه:

"2- التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها، بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.

3- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها، مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا" انتهى من موقع المجمع على الإنترنت:

https://www.iifa-aifi.org/2302.html

والحاصل أن "وديعة المرابحة" لا تجوز، ما لم تكن السلعة محلية، يتملكها العميل حقيقة، ثم يبيعها بنفسه للبنك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس