منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حقوق الأبناء على الوالدين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-09-25, 12:04   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

و مازلنا مع حقوق الأولاد بعد وجودهم

الأذان للمولود

يُسنّ في الشريعة الإسلامية الأذان

في الأذن اليُمنى للمولود

ويشمل ذلك المولود ذكراً كان أم أنثى

ثم يُتبع المؤذن الأذان بالإقامة في الأذن اليُسرى،

وقد وردت أحاديث بسند ضعيف

يُؤخذ فيها بفضائل الأعمال تدلّ على ذلك.


عن ابن عباس -رضي الله عنه-:

(أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-

أذَّنَ في أُذُنِ الحَسَنِ بنِ عَليٍّ يومَ وُلِدَ

فأذَّنَ في أُذُنِه اليُمنَى وأقامَ في أُذُنِه اليُسرَى)

وروى الحسين عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-:

(من وُلِدَ لهُ مولودٌ فأذَّنَ في أُذُنِه اليُمنَى

وأقامَ في أذُنِه اليُسرى رُفِعَتْ عَنهُ أمُّ الصِّبيانِ)

ويكون الأذان بصيغة الأذان المعروفة للصلاة.

الحكمة من الأذان في أذن المولود

الحرص على أن يكون الأذان أوّل ما يسمعه

الجنين عند نزوله من بطن أمّه

ذلك أنّ الشيطان يكون بالمرصاد للطفل ليستقبله

فيكون الأذان قبل أن يمسّه الشيطان فيهرب

ولا يمسّ الطفل بسوء بإذن الله.

عمر عبد الكافي ، مقتطفات من السيرة

صفحة 11، جزء 4. بتصرّف.


فقد قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه: المغني (11/120):

( فصل: قال بعض أهل العلم:

يستحب للوالد ‏أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/9118/

.................................................. ..

العقيقة

فالعقيقة هي: الذبيحة التي تذبح للمولود

وأصل العق: الشق، والقطع

وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنه يشق حلقها

ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج

على رأس المولود من بطن أمه.


وهي سنة مؤكدة

كما عليه جمهور أهل العلم

لما رواه مالك في موطئه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده، فليفعل.

وقد روى أصحاب السنن عن سمرة -رضي الله عنه

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه

ويحلق، ويتصدق بوزن شعره فضة

أو ما يعادلها، ويسمى.

ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة

-رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان

وعن الجارية شاة.

ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة

فإن لم يكن، ففي الرابع عشر

وإلا ففي الحادي والعشرين


لما أخرجه البيهقي عن بريدة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشر

أو لإحدى وعشرين.

فإن لم يتمكن في هذه الأوقات؛ لضيق الحال

أو غير ذلك، فله أن يعق بعد ذلك

إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين

إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.


والذي تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود

فيؤديها من مال نفسه، لا من مال المولود.

و لمعرفة أحكام العقيقة

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/22...8A%D9%82%D8%A9

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

نسبة الأبناء إلى آبائهم

من خلال الزواج أو الإقرار أو البيّنة

قال الله تعالى:

(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) [الأحزاب:5].

فالأصل أن ينسب الولد -

ذكراً أو أنثى - إلى أبيه - إن كان له أب -

كما قال تعالى عن مريم:

(وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا...) [التحريم:12].


فنسبها الله تعالى إلى أبيها

ولم ينسبها إلى أمها

ونسب الله تعالى من لم يكن له أب إلى أمه

فقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام

: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ...) [المائدة:116].

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في تحفة المودود

: كما أنه - المولود - يدعى لأبيه لا لأمه

فيقال: فلان ابن فلان، قال الله تعالى:

(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) [الأحزاب:5].


وقد تشتهر بين الناس نسبة الولد إلى أمه لسبب ما

مثل: محمد بن الحنفية

وإسماعيل بن علية وغيرهما

ولكن على سبيل الندرة والتبع

والأصل نسبته إلى أبيه.

والحكمة من نسبة الولد إلى أبيه

هي أن أباه هو القائم عليه، والمكلف بنفقته -

إن كان فقيراً - والمتولي الدفاع عنه ونحو ذلك

ولذا كان من فقد أباه يسمى يتيماً

دون من فقد أمه فقط.

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/13...A8%D9%8A%D9%87

و لنا عودة ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء










رد مع اقتباس