منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارات
الموضوع: استشارات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-09-21, 06:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

اسعدني حضورك الطيب مثلك

و اسال ان يهدينا الي الصواب

في القول و العمل

و اسمحي لي اختي الفاضلة بمقدمة

لن اقوم بفعلها فيما بعد

و هي عبارة عن نصيحة تعلمتها و انقلها

لعلها تفيد الجميع

الدين الاسلامي عبارة عن مجموعة من الاصول

يتبع لها مجموعة اخري من الفروع و الجزئيات

فحين يخطر في بالنا سؤال في الدين

يجب ان يتقدم قبلة سؤال دائم

و هو هل هو من اصول الدين

او هو فرع من اصل

او هل هو جزء من فرع له اكيد اصل

فان كان فرع من اصل يجب معرفه الاصل

و ان كان جزء من فرع يجب الاطلاع علي

الفرع و معرفه الاصل

لان ما يشمل الاصل حتما يشمل الفرع ثم الجزء

و هنا يحضر التيسير في الفهم

و الله اعلي و اعلم



و الان مع اجابة سؤالك

سؤلك اختي الفاضلة هو جزء من فرع له اصل

و الاصل هو الذي سنتحدث عنه في البدايه

و هو الزواج

الزواج جعله الله سبحانه

سببا للسكينة والمودة والسعادة

وامتنّ على عباده بذلك فقال :

( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 .

فإذا لم يحصل التوافق بين الزوجين

ولم يجد احدهما راحة ولا سعادة

فلتبحث عن الأسباب والعلاج

فربما كان التقصير من احد الطرفين او كلاهما

وربما كان هناك أمر يمكن علاجه.

وإذا تحاور الزوجان وبحثا المشكلة معا

كان هذا أدعى للوصول إلى حل .


و المعاشرة فرع من اصل

ولنعلم أن التوجيهات الشرعية في مثل هذه الأمور

تأتي في سياقات متنوعة

وفي مواقف متنوعة أيضا

بحسب الحاجة والمصلحة

مما يجعل الحديث عنها في سياقه الطبيعي

وحجمه المعقول دون إفراط ولا تفريط

ومن غير أن تتحول تلك المسائل

إلى شغل عام في حياة الإنسان

فهي أمور مهمة ومطلوبة

لكن لها حجمها الطبيعي ، وأدبها العام .


و الان مع اجابة سؤالك بشكل مباشر

و الذي يعتبر جزء من فرع له اصل


الواجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف

لقوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19

ومن المعاشرة بالمعروف : الجماع

وهو واجب عليه بقدر كفايتها

ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته .

ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش

فإن أبت فهي عاصية

لما روى البخاري (3237) ومسلم (1436)

عن أبي هريرة رضي الله عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ

فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش

وذلك فرض واجب عليها ....

فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ...

كما قال تعالى :

( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /145،146).


لكن لا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته

ما لا طاقة لها به من الجماع

فإذا كانت معذورة لمرض

أو عدم تحمل لم تأثم من رفضها للجماع .


قال ابن حزم رحمه الله

" وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد

والزوج الجماع متى دعاهما

ما لم تكن المدعوة حائضا

أو مريضة تتأذى بالجماع

أو صائمة فرض

فإن امتنعت لغير عذر فهي ملعونة "

انتهى من "المحلى" (10/40) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ...

ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها

فليس له الاستمتاع بها إذن

لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف

وحيث لم يشغلها عن ذلك ، ولم يضرها ، فله الاستمتاع "

انتهى من "كشاف القناع" (5/189) .

وللزوجة التي يضرها زوجها بكثرة الجماع

أن تصطلح مع زوجها على عدد معين تتحمله

فإن زاد حتى ضرها ذلك

و لم يتفهم زوجها كلامها

فلها أن ترفع أمرها للقاضي

فيحكم القاضي بعدد معين يلزم الزوج والزوجة به .


و الله اعلم









رد مع اقتباس