منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الغسل الأكبر: صفته , أسبابه ..للرجال والنساء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-05-07, 18:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كريمو........

سعد.......

وفيكما بارك الله




موجبات الغسل أو : "أسباب وجوب الغسل"
[]إذا طرأ أحد هذه الحوادث على المسلم فإنه يجب الإغتسال سواء كان رجلا أو إمرأة وهي :
الأوّل - خروج المنيّ :
5 - اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل ، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة ، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " إنّما الماء من الماء " ، ومعناه - كما حكاه النّوويّ - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ ، وعن أمّ سليم رضي الله عنها " أنّها سألت نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ، فقالت أمّ سليم واستحييت من ذلك ، قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم : نعم ، فمن أين يكون الشّبه ؟ ، إنّ ماء الرّجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه " ، وفي لفظ أنّها قالت : " يا رسول اللّه إنّ اللّه لا يستحيي من الحقّ ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء " .....
واشترط الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة لإيجاب الغسل بخروج المنيّ كونه عن شهوة .
قال ابن عابدين- شافعي- : لو انفصل - أي المنيّ - بضرب أو حمل ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا. وقال الدّردير-مالكي- : وإن خرج بلا لذّة بل سلساً أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل . ونصّ المالكيّة على أنّه إذا خرج المنيّ بلذّة غير معتادة فإنّه لا يجب الغسل ، كنزوله بماء حارّ فأحسّ بمبادئ اللّذّة واستدام حتّى أنزل ، وكحكّة لجرب بذكره ، أو هزّ دابّةً له ، فلا غسل عليه إلاّ أن يحسّ بمبادئ اللّذّة فيستديم فيها حتّى يمني فيجب عليه الغسل ، أمّا لو كان الجرب بغير ذكره فالظّاهر عدم وجوب الغسل .
ولم يشترط الشّافعيّة الشّهوة ، وقالوا بوجوب الغسل بخروج المنيّ مطلقاً
- والأصح هو الأول



الثّاني - التقاء الختانين :
التقاء الختانين من موجبات الغسل بالاتّفاق ، لما روى أبو هريرة مرفوعاً : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثمّ جهدها فقد وجب الغسل " وزاد في رواية : " وإن لم ينزل "، ولما روت عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل " .

ثّالث - الحيض والنّفاس :
اتّفق الفقهاء على أنّ الحيض والنّفاس من موجبات الغسل ، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطّبريّ وآخرون الإجماع عليه .


يتبع إن شاء الله










آخر تعديل مهاجر إلى الله 2008-05-07 في 18:46.