منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الغسل الأكبر: صفته , أسبابه ..للرجال والنساء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-05-07, 00:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الغسل الأكبر: صفته , أسبابه ..للرجال والنساء

بسم الله الرحمن الرحيم

لا شك ان صحة الصلاة متوقفة على صحة الطهارة ...ومن بطلت طهارته بطلت صلاته بلا شك...ولذا أحببت توضيح عبادة مهمة يخطئ فيها الكثير ويقصر فيها الكبير ...


الغسل لغةً : مصدر غسله يغسله ويضمّ ، أو بالفتح مصدر وبالضّمّ اسم .
.
والغسل في الاصطلاح : استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان .


- الغسل مشروع بالكتاب والسّنّة
، أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } وقوله تعالى { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي اغتسلن .
وأمّا السّنّة فقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومسّ الختان الختان ، فقد وجب الغسل » .

والغسل قد يكون واجباً كغسل الجنابة والحائض وهو موضوعنا اليوم :

صفة غسل الجنابة الكامل كما وردت به السنة
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولكن في الغسل من الحيض والنفاس ومسألة نقض الشعر كما سيأتي.
وهذه الصفة هي الصفة الكاملة :
1- النية لرفع الحدث فإنما الأعمال بالنيات .
2- التسمية ولو قبل دخوله دورة المياه أو المغتسل ليبارك الله له فيما يفعل ويصرف عنه وسوسة الشيطان .
3- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا أراد أن يغرف بهما ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يغسل كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء .
4- غسل الفرج باليد اليسرى حتى ينظف ما عليه من أثر الجماع .
5- دلك اليد اليسرى إما بتراب أو صابون ، وقد دلكها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلكاً شديداً بالتراب .
ولعل الصابون يقوم مقام ذلك لتعسر استعمال التراب في الأبنية الحديثة .
6- أن تتوضأ وضوءها للصلاة وقد جاء في بعض الأحاديث مطلقاً ، وفي بعضها مقيداً بترك القدمين إلى ما بعد الانتهاء . وكلاهما في السنة الصحيحة .
7- غسل الرأس وتروية شعره وإدخال الأصابع فيه حتى يحصل ظن غالب بتروية أصوله وبلوغ الماء إلى جلدة الرأس ففيها أصول الشعر .
8- البدء بالميامن ثم بالمياسر لفعله - صلى الله عليه وسلم -
9- إفاضة الماء على سائر البدن وتعميمه به بحيث لا يبقى جزء ظاهر أو خفي إلا وصله الماء كالإبطين ومغابن السرة و ما تحت الركبتين ونحو ذلك .
10- التنحي عن موضع الغسل ثم غسل القدمين لما في ذلك من تأكيد الطهارة وقطع الوسواس .


اخذا من من كتاب " موسوعة فقه العبادات " لعبد الله الغامدي
******
وأما الصفة الواجبة او المجزية فهي النية مع تعميم سائر الجسد بالماء

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء فأجابت :

س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: « إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين » (1) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته. اللجنة الدائمة فتوى رقم 1191.



و أي استفسار فنحن في الخدمة
يتبع إن شاء الله