منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس الحديث والأحاديث الضعيفة و الموضوعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-26, 16:11   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث لا أصل له في كتب أهل السنة عن فضل النكاح.

السؤال :

ماصحّة هذا الحديث في الحثِّ على الزواج الذي يُنسب إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وآلهِ وأصحابه ، حقيقةً لم أجده في كتبنا أهل السُّنّة والجماعة المعتمدة في أحاديث رسول الله عليه صلوات الله وتسليماته فعن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (ما بني بناء في الإسلام‏ أحب إلى اللَّه عزّ وجلّ‏ من التزويج) ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث لم نجد له أصلا في كتب أهل السنة ، وإنما يذكره الشيعة في كتبهم، وينقله أتباعهم عنهم إلى مواقعهم الالكترونية ومنتدياتهم ، فانظر:

"وسائل الشيعة" (20/14)

"مستدرك الوسائل" (14/152)

"بحار الأنوار" (10/222)

وحديث ينفرد به الشيعة، ولا يرويه أهل السنة ، فليس بحديث .

والنكاح من سنن المرسلين، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الشباب بقوله: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )

رواه البخاري (5066) ، ومسلم (1400).

وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: ( مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ).

رواه البخاري (5063)، ومسلم (1401).

وما ثبت في فضل النكاح من نصوص الكتاب والسنة فيه الغنية عما ينفرد بذكره الشيعة مما لا أصل له عند أهل السنة .

والله تعالى أعلم.


.....

السؤال :

هل يجب على الرجال أن يتزوجوا ؟

الجواب:


الحمد لله

حكم الزواج بالنسبة للرجال يختلف باختلاف أوضاعهم وأحوالهم ، ويجب الزواج على من قدر عليه وتاقت إليه نفسه وخشي العنت ؛ لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب ، ولا يتم ذلك إلا بالزواج .

قال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج ، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه .

وقال المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف : الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ خَافَ الْعَنَتَ . فَالنِّكَاحُ فِي حَقِّ هَذَا : وَاجِبٌ . قَوْلا وَاحِدًا .. " الْعَنَتُ " هُنَا : هُوَ الزِّنَا . عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : هُوَ الْهَلاكُ بِالزِّنَا . .. الثَّانِي : مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " إلا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ " إذَا عَلِمَ وُقُوعَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ إذَا عَلِمَ وُقُوعَهُ فَقَطْ . الإنصاف ج8 : كتاب النكاح : أحكام النكاح

فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى : " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "

وليكثر من الصيام ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .

وقال عمر لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور .

أنظر : فقه السنة 2/15-18

ويَجِبُ النكاح عَلَى مَنْ يَعْصِي وَلَوْ بِالنَّظَرِ أَوْ التَّقْبِيلِ لو بقي بلا زواج ، فإذَا كَانَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ارْتَكَبَ الزِّنَى أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ كنكاح يده وجب عليه الزواجِ , وَلا يَسْقُطُ وُجُوبُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لا يَتْرُكُ الْمَحْظُورَ وَلَوْ تَزَوَّجَ لأَنَّهُ مَعَ الزَّوَاجِ يَكُونُ أَقَلَّ عِصْيَانًا لأنّه يُشغل عَنْ الْمَحْظُورِ ولو أحيانا بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَزِّبًا فَهُوَ مُتَفَرِّغٌ لِلْمَعْصِيَةِ فِي جَمِيعِ حَالاتِهِ .

والناظر في حال عصرنا وما فيه من ألوان الفجور وأنواع الإغراءات يقتنع بأنّ الوجوب في عصرنا هذا أشد وأقوى من أي عصر مضى ، نسأل الله أن يطهّر قلوبنا ويباعد بيننا وبين الحرام ويرزقنا العفّة والعفاف وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد


..........

: هل الزواج نصف الدين

السؤال

هل صحيح أن من تزوج فقد أكمل نصف دينه ، وما الدليل على ذلك ؟.


الجواب

الحمد لله

السنة دلت على مشروعية الزواج ، وأنه سنة من سنن المرسلين وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر ، فإن الزواج أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ( بقوله : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ... " متفق عليه .)

وقد روى الحاكم في المستدرك عن أنس مرفوعاً : " من رزقه الله امرأةً صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي "

وروى البيهقي في الشعب عن الرقاشي بلفظ : " إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين ، فليتق الله في النصف الآخر " . ( قال الألباني عن الحديثين في صحيح الترغيب والترهيب (1916) : حسن لغيره " )

وبالله التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (18/31)









رد مع اقتباس