منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال عن الناسخ والمنسوخ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-07-10, 12:12   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نسخ القرآن بالسنة:

كما هو معلوم من تقسيمات السنة أنها تنقسم إلى متواتر وآحاد، فيندرج إذًا تحت نسخ القرآن بالسنة صورتان:

• نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

• ونسخه بالآحاد.

1- نسخ القرآن بالسنة المتواترة:

اختلف العلماء في هذه المسألة بين مجيزين ومانعين، واختلف المجيزون بين قائل بالوقوع وبنفيه:

أ- القول بالجواز: ذهب الإمام مالك

القول بجواز نسخ القرآن بالسنة لعله المشهور عن الإمام مالك

لكن الإمام ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى - لما ذكر ما أجاب به الإمام أحمد حينما قيل له: " أتنسخ السنة شيئًا من القرآن؟ قال: "لا ينسخ القرآن إلا القرآن"

قال ابن عبدالبر: هذا قول الشافعي رحمه الله... وعلى هذا جمهور أصحاب مالك إلا أبا الفرج؛ فإنه أضاف إلى مالك قول الكوفيين في ذلك: إن السنة تنسخ القرآن

صحيح جامع بيان العلم وفضله: 488.

والحنفية وأكثر المتكلمين إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة

لأنه لا مانع عقلاً ولا شرعًا من ذلك؛ فالكل وحي من الله تعالى

وإن كان للقرآن خصائص، وللسنة خصائص، لكنهما من مشكاة واحدة

كما قال تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم: 3، 4]

وصح عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال: ((ألا إني أوتيتُ القرآنَ ومثلَه معه)).

ب- القول بالمنع: ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وأكثر أهل الظاهر

وقد ذهب إلى الجواز من الظاهرية الإمام محمد بن حزم رحمه الله تعال

فقد قال في الإحكام: "وبهذا نقول، وهو الصحيح، وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا

وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن، وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب الطاعة لِما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن

ولا فرق، وأن كل ذلك من عند الله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم: 3، 4]،

فإذا كان كلامه وحيًا من عند الله عز وجل، والقرآن وحي، فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لأن كل ذلك سواءٌ في أنه وحي.

إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ولهم في ذلك حجج وأدلة نعرضها مع بيان الرد عليها:

• الدليل الأول

: قوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: 44]

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله تعالى قصَر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في مجرد البيان لِما في القرآن، والنَّسخ ليس بيانًا، بل هو رفع لهذا القرآن، وقد رد المجيزون على هذا الدليل بوجوه، منها:

الوجه الأول: لا دليل على الحصر؛ فالآية خالية من كل أدوات الحصر.

الوجه الثاني:

سلمنا جدلاً أن الآية حصرت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان؛ فالمراد بالبيان التبليغ، لا الشرح، وهذا لا ينافي أن يكون النَّسخ بالسنة من جملة ما أُمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه وتبليغه.

الوجه الثالث

قصر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان يفضي إلى منع استقلال السنة بالتشريع، وهذا مردود؛ فكثيرة هي الأحكام التي استقلت السنة بتشريعها، حتى قيل: "إن الكتاب ترك مجالاً للسنة، وإن السنة تركت مجالاً للكتاب".

• الدليل الثاني: قوله تعالى: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل: 101، 102].

والآية - كما هو ظاهر - جاءت في معرض الرد على منكري النَّسخ، ووجه الاستدلال أن النَّسخ إنما هو مما ينزل به جبريل عليه السلام، وهو القرآن.

ورد هذا بأن السنة كالقرآن؛ فهي وحي من الله تعالى، وهي مما ينزل به جبريلُ عليه السلام؛ كما دلت عليه آية النجم والحديث السابق؛ قال الإمام الشوكاني: "ولا يخفاك أن السنة شرعٌ من الله عز وجل

كما أن الكتاب شرع منه سبحانه

وقد قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]

وأمر سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القرآن؛ فهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتًا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمُها حكم القرآن في النَّسخ وغيره، وليس في العقل ما يمنع من ذلك، ولا في الشرع"

إرشاد الفحول: 2/ 70.

• الدليل الثالث: أن حجية السنة إنما ثبتت بالقرآن

كما قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر: 7]

وكما قال - جل وعلا -: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [المائدة: 92]

فإذا كانت السنة ناسخة للقرآن رجعت على نفسها بالبطلان؛ لأن ذهاب الأصل يُفضي إلى ذهاب الفرع.

ورُد هذا بأن موضوع البحث ليست الآيات الدالة على حجية السنة في القرآن حتى تعود على نفسها بالنقض والبطلان، كما رُد بأن هذا الدليل هو حجة على المانعين لا لهم

لأن الله تعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وقَبول كل ما جاء به، ومن ذلك ما أخبر به من النَّسخ.

• الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ [البقرة: 106، 107]

هاتان الآيتان تدلان على امتناع نسخ القرآن بالسنة من وجوه ثلاثة:

• أولها: أن الله تعالى قال: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [البقرة: 106]،

والسنة ليست خيرًا من القرآن ولا مثله.

• ثانيها: أن قوله تعالى: ﴿ نَأْتِ ﴾ يفيد أن الآتي هو الله، والسنَّة لم يأتِ بها الله، إنما الذي أتى بها رسوله.

• ثالثها أن قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: 106، 107]

يفيد أن النَّسخ لا يصدر إلا عمن له الاقتدار الشامل، والملك الكامل، والسلطان المطلق، وهو الله وحده.

ويدفع الوجه الأول من هذا الاستدلال بأن النَّسخ في الآية الكريمة أعمُّ من أن يكون في الأحكام أو في التلاوة

والخيرية والمثلية أعم من أن تكونا في المصلحة أو في الثواب؛ فقد تكون السنَّة الناسخة خيرًا من القرآن المنسوخ من هذه الناحية، وإن كان القرآن خيرًا من السنة من ناحية امتيازه بخصائصه العليا دائمًا.

ويدفع الوجه الثاني بأن السنة وحي من الله، وما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ ومعبِّر عنها فقط؛ فالآتي بها على الحقيقة هو الله وحده.

ويدفع الوجه الثالث بالقول بموجبه، وهو أن الناسخ في الحقيقة هو الله وحده، والسنَّة إذا نسخته فإنما تنسخه من حيث إنها وحيٌ صادر منه سبحانه.

• الدليل الخامس: قوله تعالى: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي [يونس: 15]

وهذا يفيد أن السنة لا تنسخ القرآن؛ لأنها نابعة من نفس الرسول صلى الله عليه وسلم.

ورُدَّ بأن السنة وحي كالقرآن، وأن الناسخ حقيقة هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله ما ينسخ من الأحكام، أما الآية ففي بيان التبديل أو التغيير من تلقاء النبي صلى الله عليه وسلم دون وحي من الله تعالى

وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك

يقول الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى -:

"وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأننا لم نقُل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدَّله من تلقاء نفسه

وقائلُ هذا كافر، وإنما نقول: إنه - عليه السلام - بدَّله بوحي من عند الله تعالى

كما قال آمرًا له أن يقول: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ [الأنعام: 50]

فصح بهذا نصًّا جوازُ نسخ الوحي بالوحي، والسنَّة وحي؛ فجائز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن"

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 4/ 505.

2- نسخ القرآن بسنة الآحاد:

اختُلف في هذا النوع من النَّسخ، والذين ذهبوا إلى المنع احتجوا بكون القرآن قَطعيَّ الثبوت، بخلاف حديث الآحاد؛ فإنه ظنيُّ الثبوت، فكيف يَرفع الظني القطعي؟!

وممن أيد المنع من المتأخرين العلامة الزرقاني - رحمه الله تعالى

فقد قال في مناهله: "أما خبر الواحد فالحق عدم جواز نسخ القرآن به للمعنى المذكور، وهو أنه ظنيٌّ، والقرآن قطعيٌّ، والظني أضعف من القطعي؛ فلا يقوى على رفعه.

والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتمادًا على أن القرآن ظنيٌّ للدلالة، حجتهم داحضة

لأن القرآن إن لم يكن قطعيَّ الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معًا؛ فهي أضعف منه، فكيف ترفعه؟!"

مناهل العرفان: 2/ 241.

وهذا القول هو قول جمهور الأصوليين، وقد خالفهم أهل الظاهر، واستدلوا على جواز نسخ القرآن - المتواتر - بالآحاد بعدة أدلة، نقلية وعقلية.

ونرجئ الكلام عن هذه المسألة عند الحديث عن نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية.

والذي أطمئن إليه هو جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180].

فهذه الآية منسوخة - على قول كثير من أهل العلم - بحديث: ((لا وصية لوارث))، وهو على الصحيح حديث آحاد.


نسخ السنة بالقرآن:

وهذا القسم اختلف فيه أيضًا، بَيْدَ أن جمهور الفقهاء والمتكلمين على جوازه ووقوعه، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إحدى روايتيه

"لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: 44]،

"ووجه الدلالة أنه - سبحانه - قد جعل السنَّة بيانًا للقرآن، والناسخ بيان للمنسوخ، ولو كان القرآن ناسخًا للسنة لكان القرآن بيانًا للسنة، وهذا لا يجوز"

شرح الورقات في أصول الفقه للعلامة عبدالله الفوزان: 179.

ولا ريب أن الصحيح قول الجمهور؛ وذلك لأن نسخ السنة بالقرآن لا يمتنع عقلاً؛ فكلاهما وحي من الله تعالى، كما أن هذا النَّسخ وقع، والوقوع من أقوى الأدلة على الجواز، بل هو أدل دليل على الجواز.

ومن أدلة الوقوع ما يلي:

• استقبال بيت المقدس في الصلاة لم يعرف إلا من السنَّة،

وقد نسخه قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: 144].

• ومنها: أن الأكل والشرب والمباشَرة كان محرمًا في ليل رمضان على من صام، ثم نُسخ هذا التحريم

بقوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187].

• ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرَمَ مع أهل مكة عام الحديبية صلحًا، كان من شروطه أن من جاء منهم مسلمًا رده عليهم، وقد وفَّى بعده في أبي جندل، وجماعةٍ من المكِّيِّين جاؤوا مسلمين، ثم جاءته امرأة فهمَّ أن يردها

فأنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [الممتحنة: 10].

يقول العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى:

"أورد المانعون على هذا الاستدلال المعتمد على تلك الوقائع شبهة، قالوا في تصويرها: يجوز أن يكون النَّسخ فيما ذكرتم ثابتًا بالسنة، ثم جاء القرآن موافقًا لها، وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ السنة بالسنة

ويجوز أن الحكم المنسوخ كان ثابتًا أولاً بقرآن نُسِخت تلاوته، ثم جاءت السنة موافقة له، وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ قرآن بقرآن.

وندفع هذه الشبهة بأنها قائمة على مجرد احتمالات واهية، لا يؤيدها دليل

ولو فتحنا بابها وجعلنا لها اعتبارًا لَمَا جاز لفقيه أن يحكم على نص بأنه ناسخ لآخر إلا إذا ثبت ذلك صريحًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك باطلٌ بإجماع الأمة على خلافه

واتفاقها على أن الحكم إنما يسند إلى دليله الذي لا يعرف سواه بعد الاستقراء الممكن"

مناهل العرفان: 2/ 245.


يتبع باقي الشرح









رد مع اقتباس