في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية
هل يجوز للمرضع الإفطارُ في شهر رمضان؟ وهل يجب في حقِّها الإطعامُ أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
" فالمرضع وكذا الحامل إذا خَشِيَتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتَلزمهما الفديةُ بالفطر ولا قضاءَ عليهما على الراجح مِن أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق، وبهذا قال ابن عبَّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملًا بالآية في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فالآية ليست منسوخةً وإنما هي محمولةٌ على مَن يطيق الصيامَ بمشقَّةٍ كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضًا مزمنًا، فتكون الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كلِّ يومٍ، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»(١)، فهذا كلُّه إذا كانت ترضع مِن ثديها، أمَّا إن أرضعت صبيَّها مرضعةٌ أخرى أو أرضعته مِن قارورة حليبٍ اصطناعيٍّ فتنتفي في حقِّها رخصةُ الإفطار."
موقع الشيخ فركوس حفظه الله