ما حكم استخدام حقنة الزيت الزيتون المرقي في الرحم؟
السؤال :
امي مسحوره بسحر أرحام ، وقال لها الراقي : استخدمي حقنة من الزيت الزيتون المرقي عليه في الرحم ،
فهل يجوز ذلك ؟
وهل باطن الفرج نجس ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :
الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟
فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/457) :
"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك
ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .
وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .
وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .
وقال أيضاً (11/285) :
"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .
لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول
أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
ثانيا:
الماء والزيت إذا قرأ عليه الراقي القرآن ، فإنه لا يثبت له حرمة القرآن؛ لأنه ليس فيه شيء من القرآن، وإنما فقط آثار نفث القارئ.
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" هل يجوز للحائض أن تستحم بماء الرقية؟
فأجاب رحمه الله : نعم، لا أرى في هذا بأساً؛لأن ماء الرقية ليست به كتابة القرآن، وليس به شيء يعتبر محترماً من القرآن، إنما هو ريق القارئ يؤثر بإذن الله عز جل " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (3 / 353 - 354).
وقال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى:
" يجوز للحائض والجنب شرب الماء الذي قرأ فيه الراقي ونفث فيه ، لأن الرقية إنما يبقى أثرها في الماء ، فأما القرآن فهو عرض لا يستقر في ذلك الريق المخلوق ، فمتى احتاج الجنب أو الحائض لشرب ذلك الماء للعلاج فلا بأس به...
لا مانع من دهن العورة قبلا كان أو دبرا بزيت أو دهن قد قرئ عليه ، لأن القرآن عرض والدهن مخلوق ، وإنما فيه أثر للقراءة " انتهى.
وعلى ذلك :
فإذا كان هذا الشخص الراقي : ثقة في دينه ، معروفا بالاستقامة والصلاح ، من أهل الخبرة العارفين بالرقية : فلا مانع مما قاله .
مع التأكيد على الوالدة أن تعتني بالرقى الشرعية المعروفة ، من الذكر ، والتحصن بالمعوذتين ، وسورة البقرة ونحوها .
والله أعلم.