منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كيف يختار المسلمون الإمام الأعظمِ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-09-01, 20:38   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
أبوإبراهيــم
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة


و الله يا اخي كنت اود ان يكون ردي من خلال ما هو قادم نشرة

فنحن مازلنا في بدايه الطريق و انت تريد الاجابة لامر في اخر الطريق

علي العموم سوف ارد عليك و ان كنت لا توافقني فتابع الموضوع حتي اخرة

انت تحكم علي الامور من منظور الحاكم بشكل عام طالما هو مسلم ياخذ حكم واحد

اما المنظور الحقيقي ان الحاكم عبارة عن فروع متعدده

و يجب كل فرع من الحكام ياخذ ما يستحقة علي قدر بدايته

فالامام اللاعظم الذي يعتبر هو حاكم اثبت انه يطلق علي خليفة المسلمين

لذلك ما يخص خليفة المسلمين ليس بالضرورة يخص كل حاكم غيرة ان لم يوجد خليفة للمسلمين في الاصل كما هو حال الامه الان

لان البديات بينهم علي الاقل اختلفت

فان نظرنا الي الماضي كان خليفة المسلمين هو من يعين حكام الدول الاسلامية و هو في استطاعته ان يعزل هذا الحاكم

لان هو الامام الاعظم

و هنا لا يستطيع احد ان يقول انه لا يجوز عزلة


تابع معايا هذا الامر

كان من سياسة عمر بن الخطاب الراشدية، أنه كان يعزل عمّاله، متى رفضه الرعية حتى لو كان أتقى الناس وأعدلهم، فلم يكن يستغني بعدل ولاته وصلاحهم عن رضاء الرعية عنهم.

فقد عيَّن سعد بن أبي وقاص على العراق، فرفع أهل العراق شكاية ضد سعد إلى عمر، فعزله عمر، بالرغم من أنه حقق في شكاية أهل العراق ضده، واستمع إلى مرافعة سعد

وأثبت سعد براءته من الشكوى التي رمي بها، إلا أن ذلك لم يشفع لسعد عند عمر.

فعن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب، فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه

فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، لا أخرم عنها: أصلي صلاتي العشي، فأركد في الأوليين، وأخفف في الأخريين

قال: فإن ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا – أو رجالا – إلى الكوفة، يسأل عنه أهل الكوفة

فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه؟ ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة – يكنى أبا سعدة – فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية

ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله، لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا

قام رياءا وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد»

قال عبد الملك بن عمير – الراوي عن جابر بن سمرة – فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق، فيغمزهن

متفق عليه. جامع الأصول (9/ 15)

و هذا يا اخي ك مثال و لا يعتبر حصرا


أخي الكريم ، إن الحاكم القطري له حكم الإمام لأنه ليس لديه سلطان فوقه وهو صاحب السلطان الأول ، والذي عليه علماء أهل السنة أن كل من تولى الولاية في قطر من الأقطار وجب له ما يجب للإمام

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا, لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" اهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 7/239)


وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "قوله: "عن الطاعة"؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار, إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح إمامان": "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يُدرى من قام منه أو مات, فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد...
فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها" اهـ (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:

"والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق..." (مجموع الفتاوى, 35/175-176)."


ولا أعلم أحدا من أهل السنة قال أن الطاعة لا تكون إلا للخليفة ولا طاعة للإمام القطري في ظلّ تفرق المسلمين وإنفراد كل حاكم بقطر

يتبع ......................؛