منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام العين والسحر والحسد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-02-19, 18:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



مس الجنُّ للإنس والأحكام المترتبة على المس

السؤال

هل يمكن أن يمس الجن الناس ؟

إذا كان ذلك ممكنا ، فكيف يمكن أن يتحمل الإنسان المسؤولية عن أعماله عند التلبس يوم القيامة ؟.


الجواب

الحمد لله


أولاً :

نعم ، يمكن للجن أن يصيب الإنس بمس ، وقد ذكره الله تعالى في كتابه , في قوله : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) البقرة/275 .

وانظر جواب الأسئلة الثلاثة القادمة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة

قال الله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة /275،

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 24 / 276 ، 277 ) .

ثانياً :

المس نوع من المرض , فإذا كان الإنسان مع وجود هذا المرض عاقلاً وله اختيار فهو مؤاخذ بأقواله وأفعاله

أما إذا غلب عليه هذا المرض بحيث أفقده عقله واختياره فهو كالمجنون لا تكليف عليه . ولهذا يطلق في اللغة "المس" على "الجنون"

انظر : "لسان العرب" (6/217) .

غير أنه إذا اعتدى على أحد وقت جنونه , وأتلف ماله – مثلاً - فإنه يضمن هذا المال لصاحبه .

وانظر : "زاد العاد" (4/66-71) .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 106 ) :

" أجمع الفقهاء على أن الجنون كالإغماء والنوم , بل هو أشد منهما في فوات الاختيار وتبطل عبارات المغمى عليه , والنائم في التصرفات القولية , كالطلاق , والإسلام , والردة

, والبيع , والشراء وغيرها من التصرفات القولية , فبطلانها بالجنون أولى ; لأن المجنون عديم العقل والتمييز والأهلية , واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : ( رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ

: عن النائمِ حتى يستيقظَ ، وعَن الصبِيِّ حَتى يَحتلمَ ، وعَن المجنونِ حتى يَعْقل ) - رواه أهل السنن بإسناد صحيح - ، ومثل ذلك كل تصرف قولي لما فيه من الضرر " انتهى .

وفي ( 16 / 107 ) :

" وأما بالنسبة لحقوق العباد كالضمان ونحوه : فلا يسقط ; لأنه ليس تكليفا له ,

بل هو تكليف للولي بأداء الحق المالي المستحق في مال المجنون , فإذا وقعت منه جرائم , أخذ بها ماليا لا بدنيا , وإذا أتلف مال إنسان وهو مجنون وجب عليه الضمان , وإذا قتل فلا قصاص وتجب دية القتيل " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس