منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2024-02-17, 21:48   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم


اختصاصات الضبط القضائي
المادة 12/ ف3 ق/ إ / ج :
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها
المادة 13 ق / إ / ج
واذا ما افتتح تحقيق فان على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها
المادة 17 ق/ إ / ج :
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 / 13 ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية
المادة 18 ق / إ / ج
ينبغي على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم
بالعودة الى نص المادة 12 / ف 3وكذا نصي المادتين 17 ، 18 من قانون الاجراءات الجزائية نستخلص بالضبط مهمة مأمور الضبط القضائي وواجباته المكلف بها اثناء تأدية وظيفته القضائية وهي :
1/ جمع الاستدلالات
2/ تلقي البلاغات والشكاوي
3/ تحرير المحاضر عن كل تلك المهام وارسالها الى النيابة العامة


ــــ 1 ـــ جمع الاستدلالات
تعريف الاستدلال : هناك تعاريف عديدة نصوغ منها ثلاثة
1) بانه مجموعة من الاجراءات التمهيدية السابقة لتحريك الدعوى العمومية تهدف الى جمع المعلومات بخصوص جريمة وقعت فعلا وافراغها في محضر يدعى محضر الاستدلال
2) يقصد بالاستدلال جمع المعلومات عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها عن طريق الاساليب المشروعة
3) الاستدلال يقصد به جمع سائر البيانات والمعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة ومعرفة مرتكبيها وظروفها
من خلال التعاريف المذكورة سابقا نستخلص التعريف التالي :
القصد من الاستدلال اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ثم اعداد المحاضر بشأنها وارسالها الى النيابة العامة المختصة باعتبارها صاحبة الحق وحدها في التصرف
القصد بالتصرف :
تنظر النيابة العامة المختصة في محاضر الاستدلالات التي ارسلت اليها من قبل مأمور الضبط القضائي الذي اجرى التحريات وبناء على تلك المعلومات المدونة في محضر الاستدلال تقوم النيابة العامة باتخاذ القرار الجائز او الملائم بخصوص تحريك الدعوى الجزائية
فاذا رأت لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق ، واذا رأت في مواد الجنايات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المهتم بالحضور امام المحكمة
الاستنتاج : الاستدلال هو مجرد جمع المعلومات وغايته توضيح الامور للنيابة العامة كي تتصرف على وجه معين

خصائص الاستدلال :
1) الاستدلال ليس مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ولكنه يعد مرحلة سابقة على تحريكها
ويباشر هذه الاجراءات ضباط الشرطة القضائية الذين ورد ذكرهم في المادة 17 ق / إ / ج
2) اعمال الاستدلال لا تولد ادلة بالمفهوم القانوني لأنها تباشر قبل تحريك الدعوى الجزائية وانها ذات طبيعة ادارية او بوليسية
والمعهود اليهم مباشرة اعمال الاستدلال ليسوا مقيدون بالأوضاع القانونية المحددة لجمع الادلة القانونية
3) تجريد اعمال الاستدلال من القهر والاكراه رجال الضبطية القضائية لا يملكون سلطة المساس بحقوق وحريات الاشخاص التي تمكنهم من اللجوء الى استعمال اساليب الاجبار والاكراه لنشوء الدليل القانوني
فأعضاء الضبطية القضائية مكلفون بإجراء التحريات عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها
فيجوز لهم الانتقال والمعاينة وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء ولكنهم لا يملكون حق تحليف الشهود والخبراء اليمين وليس لهم سلطة تفتيش المنازل الا برضا من صاحبها او بالإجراءات الاخرى المحددة وبإذن من السلطة المختصة المادة 64 ق / إ / ج (1)
وسلطة توقيف الاشخاص لنظر الا بعد اذن من وكيل الجمهورية لكن اذا دعت الضرورة ومقتضيات التحقيق الاولي ايقاف او ضبط واقتياد او توقيف أي شخص في مصالح الشرطة لفائدة التحقيق فقد اقر الدستور شرعية هذا التحقيق واستخدام وسائل الاكراه والقهر مع الشاهد الذي يرفض الحضور او الادلاء بشهادته او حلف اليمين
(1) المادة 64 ق / إ / ج : لا يجوز تفتيش المساكن وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات ويجب ان يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه ويذكر ذلك في المحضر مع الاشارة الى رضاه

(4)اعمال الاستدلال لا تقطع تقادم الدعوى الجزائية الا اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي
عكس اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها تقطع التقادم
فكل الاجراءات السابقة لتحريك الدعوى الجزائية لا تعد من قبيل الاجراءات القاطعة للتقادم
( 5 ) مرحلة الاستدلال لا يحضرها محام ، لا يحق للمشتبه به ان يستعين بمحام في مرحلة الاستدلال لان هذه المرحلة كما اسلفنا سابقا لا يتولد عنها دليل بالمفهوم القانوني ، لان ملف اعمال الاستدلال لم ترفع بعد الى النيابة العامة ، اضافة ما تم جمعه من المعلومات تحتاج الى تقييم من قبل السلطة المختصة
( 6 ) تحرير محاضر الاستدلال يشترط المشرع على المأمور الضبط القضائي الذي يتولى اجراء الاستدلال ان يحرر محضر عن كل تلك المهام التي قام بها اثناء جمع المعلومات عن ارتكاب جريمة بهدف اثبات وقوعها المادة 18 ق / إ / ج
( 7 ) مشروعية اعمال الاستدلال :
ضباط الشرطة القضائية عند اداء لعملهم اثناء اجراء الاستدلال يجب عليهم ان يلتزموا بالمشروعية في كل اجراء يقومون به من اجراءات البحث والتحري
ويقصد بذلك ان يكون عملهم اثناء اجراء التحريات موافقا لأحكام القانون فاذا كان الاجراء باطلا فان الدليل الذي ترتب عليه يكون باطلا كذلك القاعدة : ما بني على باطل فهو باطل ويكون هذا البطلان سببا في براءة المتهم
مثلا : ليس لهم الحق استرقاق السمع والتلصص من خلال ثقوب الابواب واستعمال وسائل الضغط والاكراه او الخديعة والاحتيال
ـ ليس لهم الحق تقييد وسلب لحقوق وحريات الافراد
ـ كما لا يجوز لهم ارتكاب جريمة للكشف عن اخرى ، واستيقاف شخص دونما داع وتفتيشه دون حق وحجز ما بحوزته من اوراق ونقود
ـ رجال الضبطية القضائية لا يحق لهم استجواب المتهم او المشتبه به وانما سماع اقواله
فالأسئلة الموجهة من طرف رجال الضبطية القضائية يجب ان يكون لها طابع استفساري فقط عن رأيه في الشبهات التي تحيط به ، فاذا انصرفت الى الامور التفصيلية تصبح محضورة

الفرق بين السماع والاستجواب :
سماع اقوال المتهم هو اجراء من اجراءات الاستدلال الهدف منه استفساري عن الشبهات التي تحيط بالمتهم او المشتبه به وابداء من اقوال في شأنها دون الخوض معه في مناقشة تفصيلية ، ودون مواجهته بالأدلة القائمة ضده
السماع :هو اجراء يقتصر على مجرد اطلاع المشتبه به على الافعال المنسوبة اليه وطلب جوابه عنها دون الدخول معه في مناقشة تفصيلية يباشره ضباط الشرطة القضائية
اما الاستجواب اجراء تحقيقي يقوم على مناقشة المتهم تفصيلا في التهمة المسندة اليه ومجابهته بأدلة الاتهام يباشره السلطة المختصة ( النيابة العامة )
ــ لا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين
كما لو كان الشاهد على وشك الموت فان سماع الشهادة يعد في هذه الحالة اجراء من اجراءات التحقيق اقتضت الضرورة اتخاذه بمعرفة الضبط القضائي ، مثل هذه الشهادة يكون لها اثر قانوني في الدعوى أي صالحة ان تكون دليلا كاملا في الدعوى
ـ ليس لمأمور الضبط القضائي الامر بإحضار متهم او شاهد كل ما لهم استدعاءه بالطريق الاداري او باي طريق ممكن فان حضر باختياره كان وبها وان لم يحضر يمكن لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالقوة العمومية لإحضار الاشخاص الذين يرفضون الاستجابة ويحصل ذلك بإذن مسبق من وكيل الجمهورية متى قامت ضدهم عناصر من شأنها التدليل على مساهمتهم في ارتكاب الجريمة
جمع الادلة :
يقصد بها القيام بعدة اجراءات الغرض منها اقامة الدليل على ارتكاب المتهم او المشتبه به للجريمة او ثبوت الجريمة في حقه
او يقصد بها احاطة اللثام عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت في الجريمة
يتولى رجال الضبطية القضائية الذين ورد ذكرهم في المادة 12 ق / إ / ج مهمة البحث عن كافة المعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة والمجني عليه فيها والأدوات او الوسائل المستخدمة في ارتكابها وتحديد مكان وقوعها والبحث عن فاعليها
وجمع الادلة يتم عبر اعداد خطة للبحث والتحري يتولى القيام بها رجال الضبطية القضائية
( اعضاء الشرطة القضائية ـ واعضاء الفريق المعاون ـــ ورؤساء فريق البحث )
خطة البحث والتحري تكون كالتالي :
ـــ التحري بمكان وقوع الجريمة ( معاينة منطقة الحادث ) يجب على فور ابلاغه بالواقعة الانتقال بسرعة الى مسرح الجريمة للمحافظة عليه بالحالة التي تركه الجاني عليها دون عبث او تدمير للآثار والادلة الموجودة به من قبل الشهود او الاشخاص المتواجدون به بشرط الا تكون داخل منزل مسكون لأنها تعتبر عندئذ من اجراءات التحقيق لا الاستدلال وتتقيد بقيوده
ـــ الاستعانة بخبراء الادلة الجنائية في رفع البصمات والاثار المادية المختلفة عن الجناة
ـــ جمع المعلومات عن المجني عليه وعلاقته بالمترددين عليه
ـــ البحث عن الاشخاص الذين شهدوا الجريمة او سمعوا عنها ما يطلق عليهم ( شهود رؤيا للجناة) فمأمور الضبط القضائي لدى قيامه بأعمال البحث الاولي ان يسمع اقوال جميع الاشخاص المتصلين بالجريمة خاصة الشهود دون توجيه لهم اليمين القانونية
ملاحظة : الشهادة المسبوقة بيمين تعد دليلا وهي من اعمال التحقيق الابتدائي او النهائي
ـــ سماع اقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة ممن يعلم عنهم شيئا
ـــ الاستعانة بالمصادر المختلفة التي تساعد على كشف الجناة وشركاءهم ان وجدوا
( خاصة المصادر السرية الموثوق بها )
ــ حجز المنقولات المختلفة التي كانت محلا للجريمة او استعملت في ارتكابها او كانت معدة لهذا الغرض بعيدا عن المنازل وعن حيازة اصحابها أي بلا التفتيش عنها فالتفتيش محضور لأنه يعد من اجراءات التحقيق لا الاستدلال
ـــ الاستعانة بالوسائل المشروعة للتعرف على المتهمين كالصور الفوتوغرافية او اسلوب الاجرامي او الاستعانة بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال
ملاحظة :
تبدأ التحريات عقب علم رجال الضبطية القضائية بأمر الجريمة الواقعة سواء تحقق هذا العلم بتقديم بلاغ او اخطار يقدمه أي شخص او عن طريق شكوى يقدمها المجني عليه او المضرور من الجريمة
المادة 63 ق / إ / ج تنص : يقوم ضباط الشرطة القضائية وتحت رقابتهم اعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية ( التحريات الاولية) بمجرد علمهم بوقوع الجريمة اما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية واما من تلقاء انفسهم
ـــــ 2ــــــ تلقي التبليغات :
اوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي تلقي البلاغات التي ترد اليه بشأن الجرائم الواقعة
وان يثبتها في محضر وارسالها فورا بغير تمهل الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص وحق التصرف فيها
التبليغ عن الجريمة :
يقصد به اخطار السلطات المختصة بوقوع جريمة من قبل شخص عادي لا هو مجني عليه فيها ولا مضرور منها وقد يكون مجهولا او من مصدر معلوم
وقد يتم التصريح به كتابة او شفاهه او عن طريق الهاتف او غيره من وسائل الاخبار والتبليغ
ملاحظة: التبليغ عن الجريمة حق مقرر لكل انسان سواء اكان مجني عليه ام لا ذا مصلحة فيه ام لا
الشكوى : هي تبليغ يصدر من المجني عليه لإعلام السلطات القضائية بالجريمة التي وقت عليه والحقت به الضرر
فاذا تلقى ضابط الشرطة القضائية البلاغ او الشكوى يتعين عليه اثباته في محضر ثم يقوم بإرسالها الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف وهذا طبقا انص المادة 18 من قانون الاجراءات الجزائية

الفرق بين البلاغ والشكوى
البلاغ يقبل من شخص دون اعتداد بصفته فكل من علم بوقوع جريمة يحق له ان يبلغ عنها
اما الشكوى فليس لها غير مصدر واحد هو المجني عليه سواء شخصا طبيعيا او معنويا
ملاحظة :
يتوجب على مأمور الضبط القضائي الذي تلقى البلاغ ان يمحصه وان يتأكد من صحته فقد يكون المبلغ ذو نية سيئة او له مصلحة يصبو اليها
مثلا الاضرار بالمشتكي منه او المبلغ عنه عن طريق الدعاوي الكيدية او البلاغ الكاذب

ــ 3 ـــ محاضر جمع الاستدلال :
اوجب القانون الاجراءات الجزائية على رجال الضبطية القضائية تحرير محاضر تثبت فيها جميع المهام التي يقومون بها والمعلومات التي يخصلون عليها
المشرع لم يستلزم البيانات الواجب ان تتضمنها المحاضر ، على العموم تشمل :
ــ يجب ان يكتب باللغة العربية
ــ اسم محررها وصفته ومكان عمله وتاريخ وساعة تحريرها
ــ مكان الجريمة والمنقولات والادوات التي لها صلة بارتكابها
ــ ويشمل محضر الاستماع هوية المستمع اليه وبيانات بطاقة اثبات الهوية وتصريحات والاجوبة التي ادلى بها
ــ اسماء الشهود ومضمون شهادتهم وتقارير الخبراء والاطباء
ــ بيان الواقعة وكيفية ارتكابها واكتشافها والاضرار الناجمة عنها
ــ ينتهي المحضر بتوقيع ممن قام بتدوينه وتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا
ثم يتم ارسال المحاضر الى وكيل الجمهورية بغير تمهل مرفوقة بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المحجوزة
ملاحظة : مخالفة الاجراءات المذكورة في نص المادة 18 ق / إ /ج لا يترتب عنها أي بطلان بالنسبة للمحاضر
محاضر جمع الاستدلال وما تحويه من معاينات واعترافات المتهمين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل احوالها لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الادلة
المحكمة ليست ملزمة بما ورد في محضر الاستدلال لها السلطة التقديرية بأخذ بها او ان تطرحها

شرح لاهم المصطلحات :
استجواب interrogation:
مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في الادلة والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها اما بإنكارها واثبات فسادها واما بالتسليم بها وما يستتبعه ذلك من اعتراف بالجريمة
استدلال enquête préliminaire ou officieuse :
اجراءات تستهدف جمع معلومات في شأن جريمة ارتكبت وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتمهد له ويقوم بها مأمور الضبط القضائي وتخلو من القسر ولا تنتج عنها ادلة
بلاغ dénonciation :
اخطار السلطات العامة المختصة بوقوع جريمة وقد يصدر البلاغ عن أي شخص وقد يكون شفويا او كتابيا
تحريات enquête :
مجموعة اجراءات تستهدف التحري وجمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت تمهيدا لمرحلة اجرائية تالية في شأنها

تحقيق ابتدائي introduction préparatoire
مجموعة من الاجراءات تهدف الى تجميع الادلة سواء ادلة الادانة او ادلة البراءة والترجيح بينها واستخلاص نتيجة ذلك في امر بالإحالة الى القضاء او امر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتحقيق الابتدائي هو مرحلة الدعوى الجنائية الى تسبق المحاكمة
خبير expert
شخص ذو اختصاص فني يعهد اليه القيام بعمل خبرة في شأن الدعوى
سماع الشهود audition des témoins
استماع سلطة التحقيق او محاكمة الى اقوال التي يدلي بها شاهد كلف بأداء الشهادة على وجه مطابق للقانون ويتعين ان يكون سماع الشاهد مسبوقا بحلف اليمين
مأمور الضبط القضائي officier de la police judiciaire
موظف عام يخوله القانون القيام بإجراءات الاستدلال ، القيام ببعض اعمال التحقيق كما في حالات التلبس بالجريمة او الندب من المحقق
محضرprocès verbal
ورقة رسمية يحررها موظف مختص وفق شروط واوضاع يحددها القانون لإثبات ارتكاب جريمة او اثبات اجراء معين في شأنها
مختص بالاستدلال enquêteur
موظف عام يعهد اليه القانون بالقيام بأعمال الاستدلال وهو اساسا مأمور الضبط القضائي
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس