منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-14, 00:46   رقم المشاركة : 278
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 رد

[QUOTE=maouia;6954316]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6934685]:rolleyes:

السلام عليكم

تحليل منطقي جدا فمحمد 900 هو رئيس الموضوع ههههههههه
على كل لامانع عندي في الدخول في القرارات الادارية والعقود الادارية ومناقشة فيها معكم ولكن مشكلتي اني مزالت في التنظيم الاداري لهذا قد اتدخل في بعض الاحيان واضع اسئلة محتملة حوله لان لم ابدا معكم المراجعة ولا اريد تعطيلكم اكيد اصابكمالملل من كثرت اعادة مراجعة التنظيم الاداري


اما عن سؤال

الانتخاب في الادارة المحلية
[COLOR="Purple
الاشكالية هي هل مبدا الانتخاب يشكل اساس للادارة المحلية ...؟؟؟ [/COLOR]
الخطة
مقدمة
المبحث الاول : مبدا الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب الفقهي
المبحث الثاني : مبدأ الانتخاب في الادارة المحلية من الجانب التشريعي
خاتمة

سلام صح لفطور
اقدم هذا الموضوع ربما يكون مفيد خاصة بمنازاعات الانتخابات و هو موضوع مرتبط بما تخدثنا عنه وهو الانتخاب في الادارة المحلية

المنازعات و الجرائم الانتخابية


المقدمـــة:
المبحث الأول: المنازعات الانتخابية.
المطلب الأول: الرقابة الإدارية و القضائية على المنازعة الانتخابية.
الفرع الأول: الرقابة الإدارية على المنازعة الانتخابية.
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعة الانتخابية.

المطلب الثاني: أشكال المنازعات الانتخابية.
الفرع الأول: منازعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية.
الفرع الثاني: منازعات العملية التحضيرية للانتخابات.
الفرع الثالث: منازعات عمليات التصويت.

المطلب الثالث: أنواع المنازعات الانتخابية.
الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
الفرع الثاني: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة.
الفرع الرابع: المنازعات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

المبحث الثاني: الجرائم الانتخابية.

المطلب الأول: القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية.
الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .
الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .

المطلب الثاني: الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية
الفرع الأول: الجرائم القيد بالجداول الانتخابية
الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية

المطلب الثالث: الجرائم الانتخابية المصاحبة لسير العملية الانتخابية .
الفرع الأول: الجرائم المخلة بحرية التصويت
أولا: جريمة الرشوة الانتخابية
ثانيا : استعمال القوة و التهديد لمنع الناخب بمباشرة حقه الانتخابي .
ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها .
الفرع الثاني: الجرائم التي تخل بالسير العملية الانتخابية .
أولا : جريمة الدخول الى مكتب التصويت دون حق .
ثانيا: جريمة حمل سلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت .
ثالثا: جريمة خطف صناديق الانتخاب و تغيير نتائجها
الخاتمـــــــة

مـقـدمـــــــة

لا يختلـف إثنان على أن الإنتخابات ظاهـرة ديموقراطــية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في إختيار من يراه مناسبــا لتمثيله , و ذلك في إطار قانوني منظم هدفه الإرتقاء بالإنتخابـات للمـستوى المطـلوب , و لضمان نزاهتها فقد حدد لها المشرع جملة من النصوص التنـظيمية , و الجزائية كرست مجموعة من المبادئ منها مبدأ المساواة بين المترشحين , حرية المترشح فـــي إستخدام الوسائل المشروعة و القانونية , إلا أن تنظيم هذه العملية قد تصادفه عدة مشاكل و من ثمة بات من الضروري بماكان علـى المشرع سن مجموعة من القواعـد القانـونية تتضمن حـل هذه المنازعات في إطار قانوني منظم هدفه الحفاظ على توازن الدولة و تكريسا لهذه المبادئ فقد جاء المشرع بالأمر 97 / 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضـوي المتعلق بتنظيـم الإنتخابات المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/01 المؤرخ في فبراير 2004 و الإشكالية المطروحة في هذا الصدد : ماهو دور كل مـن السلطة الإدارية و القضائية في حل المنازعات الإنتخابية ؟ ماهو دور كل مـن السـلطة الإدارية و القضائية في رقابة العملية الإنتخابية ؟.
و للإجابة عن هذه الإشكالية نتناول الموضوع من خلال مبحثين أساسيين , الأول خاص بالمنازعات الإنتخابية و الثاني خـاص بالجرائم الإنتخابية .





المبحث الأول : المنازعات الإنتخابية .

تعتبر الانتخابات الطريقة التي تتبعها الدولة الديمقراطية حديثا لشغل الوظائف في الدولة و عليه فإن نزاهة الإنتخابات تعد مؤشرا قويا على ربط مسار الدولة و فقا لمتطلبات و حاجيات المواطنين و مما لاشك فيه أن العملية الانتخابية قد شاهدت تطورا ملحوظا سواء من حيث توسيع قاعدة المشاركة الشعبية أو من حيث توفير الضمانات الكفيلة بممارسة العملية الديمقراطية بحرية و نزاهة و شفافية تامة لذا أصبحت الأحزاب السياسية تعمل على استقطاب الناخبين ليصوتوا على مرشحيها من خلال البرامج الحــزبية التــي تقدمها لـهم و الــتي تعبر فيها عن مبادئها و أهدافها (1) و لما كانت العملية الانتخابية تمثل ركنا أساسيا في بناء الديمقراطية بل هي وسيلتها التي تجسد اشتراك الشعب في السلطة و قدرته في إحـــداث التغير الذي يرغبه وفقا لأسلوب قانوني يتمثل في الانتخابات فإن المشرع قد و ضع لهذه العملية الانتخابية اطارا قانونيا منظما أخضع لكثير من التعديلات بهدف تعزيز الديمقراطية و الــتداول على الســلطة إلا انه قد تضطر الإدارة الإنتخابية للتعامل مع المؤسسات المسؤولة عن حل النزاعات الإنتخابية , و التي تتمتع بصلاحيات النظر في القضايا المختلفة كالإعتراضات المقدمة ضد قرارات المؤسسة الإنتخابية و النزاعات القائمة بين الإدارة الإنتخابية و أي من شركائها


(1) د عبد الغاني بسيوني عبد الله النظم السياسية دراسة نظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و الحريات العامة في الفكر الإسلامي و الفكر الأروبي دار الجامعة للطباعة و النشر ص 322 و 323.

في العملية الإنتخابية و قانونية ما يصدر عن تلك الإدارة من إجراءات و ضوابط أو الطعون المتعلقة بالإنتخابات و قد تكون تلك المؤسسات قضائية أو إدارية , و هو الإطار الذي رسمه المشرع الجزائري للعملية الإنتخابية عندما سن القانون العضوي رقم 97/07 المؤرخ في 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات .

المطلب الأول:
الرقابة الإدارية و القضائية على العملية الإنتخابية

لإنجاح العملية الإنتخابية يجب تظافر كل من الرقابة الإدارية المتمثلة في السلطة التنفيذية و الرقابة القضائية الموكلة لرجال القضاء و التي سوف نتطرق لها من خلال الفرعين الآتيين :

الفرع الأول: الرقابة الادارية .

تلعب الإدارة دورا فعالا في بسطها للرقابة على العملية الانتخابية و علــيه أسندت هذه المهمة إلى أشخاص و جهات معينة و بالمقابل فرض المشـرع عليها أداء هذا الواجب بصورة محايدة و مستقلة عن الاتجاهات السياسية و الضغوطات الداخلية أو الخارجية و تكــمن مهــمة الإدارة فــي تســجيل و شطب الناخبين كما أنها تقوم بوضع القــوائم الانتخابية و مـــراجعتها تحت رقابة لجنة تلزم بالحياد و الاستقلال في عملها .
ما تجدر الإشارة إليه في هــذا الصدد أن مرحــــلة التســـجيل فـــي القوائـم الانتخابية و مراجعتها تحت رقابة لجنة إدارية تلتزم الحياد و الاستقلال في عملها و عليه منح الوالي سلطة المتابعة القضائية ضد المخالفين و لذلك منح المشرع للمترشحين و ممثلهم الحق في رقابــة عمـــلية إنتـــخاب المجالس الشعبية , و يتم تعيين الممثلين في مكاتب التصويت بالإتفاق بين قوائم المترشحين أو بناء على القرعة , كما يسجل الوالي جمـيع العــينات النهائية خلال اجتماع ممثلي قوائم المترشحين أو ممثلوهم معه في تحديد البرنامج التنفيذي لعمليات اختيار الممثلين خلال عشــرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع , و قد خول المشرع للمترشح متابــعة عملية التصويت بحضوره في مكتب التصويت أو من ينوب عنه قانونا كما انه يقوم بتسجيل كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية , كـــما يلعب مكتب التصويت دورا هاما في عملية الانتخابات بقيامه بـفرز أوراق التصويت .
رغم كل الضمانات التي أولاها المشرع للسير الحسن للعملية الانتخابية إلا انه قد يشك الناخبون أو المرشحون في نزاهة هذه العملية و لذلك فتح لهم المشرع باب الطعون في نتائج الانتخابات.

الفرع الثاني: الرقابة القضائية على المنازعات الانتخابية

إن رقابة القضاء على المنازعات الانتخابية تكون وفقا لأحكام الدستور و القانون فهي إذن رقابة كاملة و ملزمة و تعد من أقوى و أوسع درجات الرقابة القضائية على أعمال و إجراءات الإدارة الانتخابية ذلك ان المنازعات الانتخابية تعتبر من أكثر قضايا الرأي إثارة و حساسية كونها لاتخلو من الاستغلال السياسي و تحريض الرأي العام لاستمالة و كسب تأييده الأمر الذي ينجر عنه حدوث انتهاكات و مخالفات قانونية إما بسبب جهل القانون وتدنى الوعي القانوني و إما بقصد الوصول إلى تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الأحزاب و المرشحين ‘ و عليه بات من الضروري الاحتكام للضوابط القانونية و الأخلاقية وإلى مرجعية محايدة تعمل على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية و حيادية و من ثمة فإن القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور كمرجعية دستورية و قانونية يحتكم لها الجميع دون استثناء . و عليه يمكن لأي مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية و لكل مواطن مسجل في قائمة انتخابية ان يطلب كتابيا شطب إسم شخص مسجل بدون حق ‘ و له حق ان يطلب تسجيل شخص اغفل في نفس الدائرة و يجب ان تقدم الإعتراضات المتعلقة بالتسجيل أو الشطب الى اللجنة الإدارية خلال خمسة عشرة (15) يوما التي تلي تعليق اعلان إختتام عملية المراجعة و يخفض الآجال الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية أين تتجمع اللجنة الإدارية عند نهاية المدة القانونية ‘ و يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يبلغ قرار اللجنة في موضوع الاعتراض إلى المعنيين كتابيا و بمواطنهم خلال خمسة أيام و يكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة .
و يكون رفض قائمة المرشحين بقرار معلل قابلا للطعن أمام الجهة الادارية المختصة خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض و يكون القرار الصادر عن القضاء غير قابل للطعن و يجوز للمواطن الذي لحقه ضرر من قرار اللجنة الادارية أن يطعن فيه أمام الجهة القضائية الادارية المختصة إقليميا التي تفصل بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة تقدم الاعتراضات على قائمة اعضاء مكتب التصويت كتابيا الى الوالي ‘ و في حالة الرفض يكون قرار الوالي قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصة خلال يومين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه و في حالة وجود مخالفات أثناء عملية التصويت فإنه يجوز لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عملية التصويت أمام الجهة القضائية الادارية المختصة في أجل يومين من تاريخ اعلان اللجنة الولائية النتائج الانتخابية و يفصل في الطعن في أجل05 أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يكون قرارها نهائيا قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام إبتداء من تاريخ التبليغ .

المطلب الثاني : أشكال المنازعات الإنتخابية .

تتعدد المنازعات الإنتخابية منذ التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية إلى غاية التصويت و عليه أولى المشرع لهذه المراحل أهمية بالغة و التي سوف نتطرق إليها من خلال ما يلي :

الفرع الأول :
منازعات التسجيل و الشطب في القوائم الإنتخابية .

لتحقيق الديموقراطية و ضمان نزاهة و حياد الإدارة في إعداد القوائم الإنتخابية و تحقيق المساواة بين الناخبين يستلزم وجود قائمة إنتخابية واحدة تستخدم في العملية الإنتخابية و تجرى عليها التعديلات اللازمة في المواعيد المحدودة قانونا لذا تكون القوائم الإنتخابية دائمة و يتم مراجعتها وفقا لما ينص عليه القانون (1) و عليه فإن وضع القوائم الإنتخابية تعد من المراحل الأساسية لعملية الإنتخاب , و أن تسجيل الناخبين تعد من اهم الضمانات التي يعبر عنهـا


(1) داود عبد الرزاق حق المشاركة السياسية رسالة دكتورة في كلية الحقوق الأسكندرية ص 183 .

الأفراد عن ممارسة حقوقهم السيــــاسية , إذ يعد التسجيل شرطا أساسيا و ملزما لممارســة حق الــترشح و التــــصويت عن طريق القوائم الإنتخابية , و لتحقيق المساوة بين الناخــبين يستلــزم وجود قائمة إنتخابية و يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة إنتخابية أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون .
و بالـمقابل يجــب تقديم الإعــتراضات علــى التــسجيل او الشطب المشار إليهما أعلاه خلال الخمسة عشرة 15 يوما المــوالية لتعليق إعلان إختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون و يخفض هذا الآجل إلى ثمانية أيام في حالة المراجـــعة الإســـتثنائية , و تـــحال هذه الإعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الـــمادة 19 من هذا القانون (1) و يجب على رئيس المجلس الشعبي البـــلدي أن يــبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظروف خــمسة (05) أيام إلى الأشخـــاص المعــنيين كـــتابيا و بموطنهم و يمكن للأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانيــة (08) أيام كــاملة إبتداء من تاريخ التبليغ , و في حالة عدم التبليغ , يمكن رفع الطــعن خلال خمسة عشرة (15) يوما كاملة إبتداء من تاريخ الإعــــتراض و يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإداريــــة المخـــتصة , التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشـــكال


(1) علي عبد القادر مصطفى ضمانات حرية الأفراد في الإنتخابات جامعة الأزهر القاهرة سنة 1996 ص 65 .

الطــعن طبقا للمادة 05 مــن الــقانون رقــم 04/01 المتــضمــن القانــون الــعـضــوي الخــاص بالإنتخابات (1).

الفرع الثاني : منازعات العملية التحضيرية للإنتخابات .

تعد عملية وضع القوائم الإنتخابية من المراحل الأساسية لعملية الإنتخابات و لها أهمية كبيرة في تحقيق انتخابات نزيهة , إن تسجيل الناخبين يعد من الضمانات التي يعبر بها الأفراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السياسية و عليه فإن صحة و سلامة النظام الإنتخابي تتوقف على مدى مراقبة و دقة القوائم الإنتخابية و في هذا الصدد تستدعي الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي في عضون الأشــهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات , و يجرى الإقتراع فـي الدائـــرة الإنتـــخابية و يوزع الناخبون بقــرار من الوالـي علـى مـكتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية و ما يتطلبه عدد الناخبين .
و يعين أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون بقرار من الوالي , من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية , و تنشر القائــمة بمقر الولاية و البلديات المعنية بعد (05) أيام من قفل قائمة المترشحـــين , و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول و يــجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا و معللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة (05) الموالية



(1) المادة 5 من القانون 04/01 المتضمن القانون العضوي الخاص بالانتخابات .

لتاريخ النشر و التسليم الأول لهذه القـــائمة , و يـــبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين (02) كاملين إبـــتداء من تاريــخ إيداع الإعتراض و يكون هذا القرار قابـلا للـــطعن أمـــام الجـــهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين 02 كاملين إبتداء من تاريخ تبليغ القرار , و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال (05) أيام كامــلة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يـبلغ القــرار فــور صـــدوره إلى الأطـــراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه , و يكون القرار غير قابل لأي شكل مـــن أشكال الطعن م 40 من القانون رقم 04/01 .(1)

الفـرع الثـالـث: منازعات عمليات التصويت .

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بمقر كـــل من الولاية و البلديات المعنية بعد خمسة أيام من قفل قائمة المترشحين و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ، و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابة و يــــكون معللا قانونا في عضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول لهـــــذه القائمة.
و تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون و يسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقمين في إقليــم الـولاية ،بـإستثناء


(1) المادة 40 من القانون 04/01 .

المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و اولياءهم و أصهــــارهم إلى غــايةالدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين و تنشر هذه القائمة بـمقر كل ولاية و بلدية معنية بعد خمسة (05) أيام قبل قفل قائمة المترشحيـــن.
و تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراع ،و يمكن أن تكون هذه القائمــة محل تعديل في حالة إعتراض مقبول ،و يجب أن يقدم هذا الإعتراض كتابيا ومعللا إلى الوالي في عضون الأيام الخمسة الموالية لتـــاريـــخ النشــر و التسليم الأول لهذه القائمة ،و يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الإعتراض و يكــون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة الإدارية المختصة خلال يومين كامليــن إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون القرارغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

المطلب الثالث : أنواع المنازعات الإنتخابية .

تتنوع المنازعات الإنتخابية حسب الوظائف المراد الإنتخاب عليها و التي تتمثل فيما يلي :








الفرع الأول : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية.

ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمــدة 5 سنوات بطريقة الإقتراع النسبي في القاعة ، تجرى الإنتخابــات في ظـــرف ثلاثة أشهر السابقة لإنقضاء المدة النيابية الجارية و يجـــب تقديم التصريحات بالترشح خمسين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الإقتراع بــالرجوع إلى المــادة 18 من القانون العضوي 04/01 المتعلق بالإنتخابات نجد ان كل ناخب لـه الحق في المنازعة في في مشروعية عمليــات التــصويت أمـــام الجــهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين كاملين إبتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية للنتائج ، وتفصل الجهة القــضائيــة الإداريــة المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الدعوى و يبلغ القرار تلقائيـــا و فور صـــدوره إلى الأطراف المعنية قــصد تنفيــذه و يكون القرار نهائيا و قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام (10) كاملة إبتداء من تاريخ التبليغ.
و يكون قــرار الرفــض قابلا للطــعن أمـــام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (02) كاملين إبتداء من تـــاريـــخ تبليـــغ قرار الرفض و تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في القرار خلال( 05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ رفع الطعن و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن و يبلغ القرار تـــلقائــيـــا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي لتنفيذه. (1)
و يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل يبلغ خلال عشرة (10) أيام كاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريـــح للترشـــح.


الفرع الثاني : المنازعات المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة (05) سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة ،يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية في قـــوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المــــقاعد المطلـــوب شغـــلها ، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافين.
تجرى الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لإنقضاء المدة النيــــابية الجارية .
و يجب ان يكون رفض أي مترشح أو قائمة إنتخابية بقرارمعلل تعليلا كافـــيا و قانونيا و يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة أيام كــــاملة إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح و يكون قـــرار الرفض قــــابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين كاملين إبـــتداء من تاريخ تبليغ الرفض ،و تفصل الجهة القضائية الإداريــة المختــصة في الطعن بقرار خلال خمسة ايام (05) أيام كاملة إبتداء من تاريخ الرفض ،و يبلغ هذا القرا تلقائيا و فور صدوره إلى الأطــراف المعنــية و إلى الـــوالي قصد تنفيذه و يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .
و بالمقابل أعطى المشرع لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات الحق في الإعتراض على صحة عملية التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتـــابة ضبط المــجلس الدستـــوري خلال الثمانية و أربعون ساعة الموالية لإعلان النتائج (48 سا ) و يشعر المجلس الدستوري النائب الذي أعترض على إنتخابه ليقدم ملاحظات كــتابيــة خلال أجل أربعة (4) أيام من تاريخ التبليغ و يبث المجلس الدستوري بعد إنقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام و إذا تبين أن الطعن إستـــند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرار معلــلا إما بإلــــغاء الإنتخاب المتـــنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتــائج المعدة و إعلان المترشح المنتخب قانـــونا و يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية و كذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني .
الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المتخبين لمدة 6 سنوات يجدد نصف أعضاءه المنتخبين كل ثلاثة 3 سنوات .
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نمــوذج الإقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مســتوى الولاية مـــن طرف الهيـــئة الإنتخابية .
و يمكن للجنة الإنتخابية الولائية ، ان ترفض بقرار معلل أي ترشـــــح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (02) كاملين إبتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و يكون قرار الرفض قابل للطعن وفقا للشروط المحددة في المادة 113 من القانون 04/01 (01) .

(1) المادة 113 من القانون 04/01

و تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى .
يصرح رئيس المكتب علنيا بالنتائج و يتولى تعليقها في قــاعة التصـــويت بمجرد تحرير المحضر و تســلم نســخة مـــن كلا المحضـــرين إلى الممثــل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع ,و يحق لكل مترشح أن يحتــج على نتائج الإقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع و العشرون ساعة التي تلي إعلان النتـــائج و يبـــث المجلس الدستـــوري في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة.
و إذا أعتبر الطعن مؤسس يمكنه بمــوجب قرار معلل ان يعلن الإنتخابـــات المحتج عليها و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر و أن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي و في حالة إلغاء الإنتخابات من طرف المجلس الدستــوري ،ينظم إنتخابات أخرى في أجل ثمــــانية أيام إبـــتداء من تـــاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري .
الفرع الرابع :
المنازعات المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية.

تجرى الإنتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين 30 يوما السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية .
تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 ستين يوما قبــــل تاريخ الإقتراع ، غير انه يخفض هذا الأجــــل إلى ثلاثين يـــوما في إطـــار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور (1) ،

(1) المادة 88 من دستور 1996

كما يجب إصدار المرسوم الرئــاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابيـة في حــــدود الخمسة عشر (15) يـــوما الموالية , و تجرى إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع عــــلى إسم واحد في دورين بالأغلبــية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
و يفصل المجـــلس الدستـــوري في صحة الترشيحـــات لمنصـــب رئــيس الجمهوريــة بقــرار في أجــل أقصــاه 10 أيـــام كاملة من تاريخ التصريح بالترشيح و يبلغ قرار الرفض المعلن تلـقائيا و فور صدوره . و يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة إنتخابات رئاسية و لأي ناخـب في حالة الإستفسار ،أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في المحضر الموجود داخــل مكتب التصويت و يخطر المجلس الدســتوري فورا بواسطة البرق بهــذا الإحتجاج و يعــلن المجلس الدســتوري الــنتائج النهائية للإنتخابــات الرئاسية في مدة أقصـــاها عشرة (10) إعتبــارا مــن تاريخ تسلمه محاضر اللجان السياسية الإنتخابية الولائية .









المبحث الثاني : الجرائم الانتخابية .

إن الانتخابات هي جوهر النظام الديمقراطي , كما أنها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية في النظام الديمقراطي كونها المرجعية الأساسية في تحديد شرعية السلطة داخل المجتمع و نظرا لأهميتها فقد رتب المشرع حالة الإخلال بالمبادئ التي تحكمها جزاءات في كل من قانون العقوبات و القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و عليه فإن الجرائم المنصوص عليها في كلا من القانونين تتعدد بقدر المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية و على و جه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الانتخابية و اتصال المترشحين بهؤلاء الناخبين من خلال الحملة الانتخابية و الإدلاء بالأصوات و فرزها و اعلان النتائج و منه يمكن تعريف الجريمة الانتخابية على انها هي كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية و يقرر القانون على ارتكابه عقابا , و قد عرفها البعض الآخر على انها جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي و السليم للعملية الانتخابية التي هي مصدر سلطة المنتخبين , و عليه يمكن حصر الجرائم التي تمس العمليات الانتخابية في مرحلتين أساسيتين الأولى مرحلة تحضرية للعملية الانتخابية و الثانية مرحلة سير العملية الانتخابية و قبلها نتطرق إلى القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الإنتخابية .






المطلب الأول: القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية.

للجـرائم الإنتـخابية قواعد موضوعيـة و شكليـة كـغيرها من الجرائم المنـصوص عليهـا فـي القانـون الـعام و الـتي ســوف نـتطرق لـها فيما يلي :

الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .

تقوم الجريمة الانتخابية كغيرها من الجرائم على تبيان الجريمة العادية أي الركن الشرعي ثم الركن المادي و الركن المعنوي .
فالركن الشرعي يقوم على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الايجابي أو السلبي , و يقرر عقوبة أو تدبيرا و قائيا عليه.
الركن المادي فيجسد ميلاد الجريمة من الناحية القانونية و يعطيها و صفا معينا فهو الركن الذي تعلن من خلاله الجريمة عن وجودها فتخرج من الدواخل و التصورات الى العالم الخارجي .
أما الركن المعنوي فيكون مشتركا بين الجرائم بكافة اصنافها سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات , إذ أن هذه الجرائم لا تقوم لها قائمة من الناحية القانونية الا اذا توفرت لمرتكبها الارادة لخرق القانون ؛ و في هذا الركن بالذات لايوجد فرق في ضرورة توافر الركن المعنوي بين الجرائم العمدية و الجرائم غير العمدية لأن كل هذه الجرائم لا ترتكب إلا بارادة ما .
و ماتجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان المشرع قد قرر في الجرائم الانتخابية جنايات و جنح و مخالفات , كما نلاحظ أن البحث عن توافر القصد الجنائي في الجرائم الانتخابية أمر غير وارد بالنسبة للاعمال المكونة للمخالفات إذ أن تلك المخالفات تبث وترتب العقوبات المقررة قانونا على ارتكابها بمجرد التحقق من الإرتكاب المادي للأعمال المتعلقة بها.

الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .

لقد تعددت القواعد و الاجراءات المتعلقة بالجريمة الانتخابية ؛ بدءا من مراحل ارتكاب الجريمة , انطلاقا مما يقع قبل المحاكمة حيث يتم التثبت من وقوع الجريمة باستعمال كل الطرق المخولة قانونا بمفهوم قانون الإجراءات الجزائية في الباب الخاص بالبحث و التحري عن الجرائم , و قد يكون التثبت أيضا من خلال حالة التلبس بالجريمة أثناء حصولها و بعد التثبت من وقوعها تأتي مرحلة المتابعة التي يجب أن تباشر باسم المجتمع ثم بعدها تأتي مرحلة المحاكمة التي تسلط فيها العقوبة على الفاعل حسب الجرم الذي اقترفه سواء كان ذلك جناية أم جنحة أومخالفة.

المطلب الثاني: الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتحضير للعمليات الانتخابية.

إن التحضير للعملية الانتخابية تتخذ مرحلتين أساسيتين الأولى خاصة بالتسجيل و القيد بالجداول الانتخابية و التي توكل للإدارة المتمثلة في البلديات و الثانية تتمثل في الحملة الانتخابية التي ينظمها المرشحون وسوف نتطرق لهاتين المرحلتين من خلال الفرعين الآتين .


الفرع الأول : جرائم القيد بالجداول الإنتخابية .

للقيد في الجداول الانتخابية اشترط المشرع توافر سن (18) ثمانية عشر سنة , و أن لا يكون قد لحق بالمسجل أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية و المدنية , و أن لا يكون فاقدا للأهلية المحددة في التشريع الانتخابي بمفهوم المادة 7 من القانون 97/07 المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات , و بالمقابل فقد رتب المشرع بعد الجرائم حالة الإخلال بالقيد و التسجيل في الجداول الإنتخابية في الباب الخامس من القانون 97/07 تحت عنوان الأحكام الجزائية في المواد من 194 الى 197 و بالرجوع مثلا للمادة 194 نجد المشرع قد عاقب بالحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من يسجل نفسه في أكثر من قاعة انتخابية أسماء أوصفات مزيفة و كذا كل من سجل نفسه بإخفاء حالة فقدان الأهلية الإنتخابية المنصوص عليها قانونا (1) .وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد أكد أن يتم القيد في الجداول الإنتخابية دون غش و على نحو لا يسمح لكل مواطن إلا بالقيد في مكان واحد و بالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة (2).




(1) المادة 194 من القانون 97/07 .
FRACOISE SUBITEAU ET MARIE – France -(2)
TOINET LES CHEMINS DE L'ABSTENTION UNE COMPARAISON FRANCO AMIRICAINE EDITION LA DECOUVERTE PARIS 1993 PAGE 90

و بالمقابل فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تنظيم أحكام جزائية للقيد المتكرر بصفة مستقلة عن القيد الواحد و عليه فإن المادة 86 من قانون الإنتخابات الفرنسي تنص على أن كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخابات يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة بـ 100 ألف فرنك فرنسي , و تعد جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخابات الفرنسي جريمة عمدية أي أن مرتكبها يكون يعلم أنه مقيد في إحدى الجداول و مع ذلك يتوصل للقيد و للمرة ثانية في جدول إنتخابي آخر . (1)
و بالمقابل عاقبت المادة 197 من قانون 97/07 على كل من حاول تسجيل أوشطب اسم شخص من القائمة الانتخابية بدون وجه حق و باستعمال تصريحات أو شهادات مزورة مما سبق ذكره اعلاه يمكن القول أنه يتصور وقوع جريمة القيد المخالف لأحكام القانون سواء من طالب القيد نفسه أو من القائمين على اعتماد جداول الانتخابات , هذا و ان المشرع قد أعطى الوصف الجنحي لمعظم الجرائم المتعلقة بالقيد في الجداول الإنتخابية ماعدا حالة مخالفة أحكام المادة 14 من نفس القانون أين أعطها و صف مخالفة . (2)




(1)- GEORGE BONNEAU GUIDE ELECTORAL LA LISTE ELECTOREES LES ELECTIONS MINICIPALES CONTONALES ET LEGISLATIVES PARIS 1919 N 785 P
325.
(2) المادة 14 من القانون 97/07 .


الفرع الثاني : الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية .

تعد الحملة الإنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية عن طريق الإستفتاء أو الإنتخاب لذا يستعين المرشح بوسائل دعائية خاصة تسمح له بنشر و إداعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين و قد عرف البعض الدعاية السياسية بأنها ممارسة مجموعة من الضغوط على الإدارة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك سلب تلك الإرادة (1).

ولكل مترشح الحق في القيام بحملة إنتخابية و قد يستعين في ذلك بوسائل دعائية في اطار قانوني للوصول إلى شرح برنامجه السياسي بكل شفافية و حرية , و قد عملت الدولة لإنجاح العملية الانتخابية توفير كل الوسائل المادية و البشرية و بالمقابل شددت العقوبة في العديد من نصوص قانون 97/07 و كذا قانون العقوبات من المواد 126 إلى 128 بتحديد المسؤولية الجنائية عن ما يتم ارتكابه بواسطة أطراف العملية الانتخابية الثلاثة ؛ الناخب أو المترشح أو رجال الإدارة و قد أوردت تلك المواد الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية و العقوبات الجنائية المقررة لها أوفي غيرها من النصوص و الأحكام المطبقة لمبدأ المساواة بين المترشحين و توفير الضمانات اللازمة لحسن سير و انتظام العملية الانتخابية .

(1)-JEAN MARIE DENQUIN REFERENDUM ESSAI DE THERIE GENERALE PARIS 1975 P 256

أما فيما يخص الجرائم المخلة بالضوابط الزمنية للعملية الإنتخابية فقد نصت عليه المادة 172 من قانون 97/07 و كذا المادة 210 من نفس القانون التي عاقب كل مخالف لأحكام المادة 173 بغرامة مالية من 50.000 دينار الى 100.000 دينار(1) .
و بالمقابل عاقب المشرع على الإخلال بوسائل و أهداف العملية الانتخابية كإستعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة الانتخابية و كذا استعمال أماكن العبادة و رموز الدولة , ذلك في المواد 179 , 211 , 128 و 213 من قانون 97/07 (2) هذا و قد رتب المشرع عقوبات صارمة على الجرائم المخلة لواجب الحياد و الأمانة من طرف المترشحين و نص عليها في المادة 181 , 212 , من القانون 97/ 07 (3) و بالمقابل حرم الاستطلاع المسبق للرأي أو التصويت المفترض و كذا تحويل نفقات المخصصة للحملة الانتخابية في المواد 186 , 187 , 189 , 191 , 214 من نفس القانون .(4)









(1) المادة 172 من القانون 97/07 .
(2) المادة 179 ,211 ,128 ,213 من قانون 97/07
(3) المادة 181 , 212 من قانون 97/07
(4) المواد 186 ,187 ,189 ,191 ,214 من نفس القانون .

المطلب الثالث: الجرائم الانتخابية المصاحبة لسير العمليات الانتخابية .

لقد حرص المشرع على السير الحسن للإنتخابات من خلال سنه لقانون 07/97 المتعلق بالقانون العضوي للإنتخابات و ذلك في الباب الخاص بالتجريم أين عاقب على كافة صور التأثير المادي أو المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين .

الفرع الأول : الجرائم المخلة بحرية التصويت .

لقد أعطى المشرع لكل مواطن الحق في حرية التصويت دون قيد أو شرط و قد رتب على هذا المبدأ جزاءات و من الملاحظ على المشرع الإنتخابي الجزائري أنه إلتزم بمبدأ تشديد العقوبة في بعض الأحيان مما أعطى لبعض الجرائم و وصفا جنائيا مقانة بالجرائم التي تخل بمبدأ حرية التصويت .
أولا : جريمة الرشوة الإنتخابية .

لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 207 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و التي جاءت فيها أنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا نقدا أو عينا أو وعدا بتقديمها , و كذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم


بالتصويت (1) , و كل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير , و كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل .
و تطبق نفس العقوبات على كل من أقبل او طلب الهبات أو الوصايا أو الوعود .

كما يحضر على كل مترشح الإنتخابات المحلية أن يتلقى هبات نقدية أو عينية من دولة أجنبية او شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و يعاقب كل من يخالف هذا الحضر بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من خمسمائة دينار جزائري إلى خمسة ألاف دينار .

ثانيا : إستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الإنتخابي بحرية .

لقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص يؤثر على الناخب بالتهديد عن طريق تخويفه لفقدان منصبه او بتعرضه هو و عائلته أو أملاكه للضرر , و في حالة ما إذا كان التهديد متبوع بالعنف أو الإعتداء نطبق أحكام المواد 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات (2) , و من ثمة يبقى كل أسلوب للضغط على الناخب يشكل جنحة يعاقب عليها القانون , و عليه يجب أن يتم التصويت في ظروف تسودها الطمأنينة خالية من كل إكراه , و هذا ما جسده المشرع


(1)المادة 207 من قانون 97/07 .
(2) 264 , 266 , 442 من قانون العقوبات

الجزائري في سنه لقانون الإنتخابات من خلال نص المادة 209 , و بالمقابل نجد معظم التشريعات المقارنة قد أخذت بهذا الأسلوب فعلى سبيل المثال تتضمن التشريع المصري عقوبة لممارسة الضبط المادي على المرشحين في حالة دخول جمعية الانتخاب مع حمل سلاح ، و حظر المشرع الفرنسي حمل السلاح في قاعة الانتخابات و قرر عقوبة لهذا الفعل .

ثالثا: إطلاق الشائعات الانتخابية و نشرها .

لقد جرم المشرع استعمال أخبار خاطئة أو إطلاق شائعات انتخابية كاذبة في نص المادة 202 من قانون الانتخابات (1) على أن يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات احتيالية أخرى ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين : 102 .103 من قانون العقوبات (2) ، و بالمقابل فإن كل شخص يفقد حقه في التصويت بصدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ما لم يرد اعتباره ، كما تعد مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية و إعدادها و مراجعتها من أهم المراحل التي يجب على الإدارة مراقبتها .



(1) المادة 202 من قانون 97/07 .
(2) المادة 102 و 103 من قانون العقوبات



الفرع الثاني: الجرائم التي تخل بسير العملية الانتخابية.

لقد جرم المشرع جميع الجرائم التي تخل بسير الانتخابات ذلك من خلال منع كل مساس بالأمن و النظام و حرية التصويت و كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة و نزاهة نتائج العملية الإنتخابية .
و ليس من الشك في أن هذا السلوك و المنطق التشريعي قد جاء متفقا مع المبدأ الأصولي المسلم به بشأنها فلسفة العقاب الجنائي , ذلك الذي يقضي بتشديد و مضاعفة العقوبات الجنائية وفقا لدرجة جسامة الأضرار المترتبة على إرتكابها و التي لحقت بالنظام الإنتخابي للدولة و مصلحتها العامة و بما يحقق مبادئ الردع الخاص و العام من وراء توقيع العقوبات الجنائية , و سوف نتطرق للجرائم التي تخل بسير العملية الإنتخابية و هي الدخول لمكتب التصويت بدون حق , حمل سلاح داخل مركز أو مكتب التصويت , خطف الصندوق .

أولا : جريمة الدخول إلى مكتب التصويت دون حق .

يوجد داخل كل مكتب تصويت أعضاء اللجنة الانتخابية اللذين يعملون على السير الحسن للعملية الانتخابية إضافة إلى المراقبين و المرشحين و يسمح بدخول الصحفيين و مندوبي وكالات الأنباء و عليه فإن رئيس اللجنة الانتخابية يعمل من أجل الحفاظ على النظام داخل مكتب الإنتخابات و يمكنه أن يأمر بإخراج أي شخص من قاعة الإنتخابات إذا رأى أن دخوله كان دون وجه حق و إذا إمتنع أوجب توقيع عليه العقوبات الجزائية .

و من ثمة تعود كل إهانة لعضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو إستعمال ضدهم عنف أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخابات أو حالة دونها جريمة بمفهوم المادة 204 من قانون 97/07 (1) التي أحالت على نصي المادتين 144 , 148 من قانون العقوبات و هي الحبس من شهرين إلى سنتين و الغرامة من ألف إلى خمسمائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين (2) .
كما يعتبر إخلال بإنتظام عملية الإنتخابات , كل من يرفض إمتثال قرار تسخيرة لتشكيل مكتب التصويت أو المشاركة في تنظيم إستشارة إنتخابية المادة 216 من قانون 97/07 المتعلق بالإنتخابات , و كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و بغرامة من خمسمائة إلى 20.000 (3) كما من شأنه أن يعكر صفو السير الحسن للعمليلات الإنتخابية و يخل بإنتظامها كل إمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية و محضر فرز الأصوات و محضر الإحصاء البلدي و الإحصاء الولائي للأصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح وفقا لما تنص عليه المادة 203 مكرر من القانون 04/01 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .(4)






(1) المادة 204 من قانون 97/07
(2) المادة 144 , 184 من قانون العقوبات
(3) المادة 216 من القانون 97/07
(4) المادة 203 مكرر من القانون 04/01

ثانيا : جريمة حمل سلاح داخل مركز أو مكاتب التصويت

بالرجوع إلى المادة : 201 من قانون الانتخابات نجد أن المشرع جرم دخول أي شخص إلى قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا سواء كان ظاهرا أو مخفيا ، و قد خصص لذلك عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, كل من دخل قاعة الاقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء رجال القوة العمومية المدعوين قانونا.(1)
كما حضرت المادة 203 من القانون 97/07 كل عمل من شأنه أن يعكر صفو أعمال مكتب التصويت أو إخلال بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت و عاقبت كل من يفعل ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع حرمانه من حق الإنتخاب و الترشح من سنة على الأقل إلى خمسة سنوات على الأكثر و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إرتكبت الأفعال المشار إليها سابقا بحمل سلاح كما تشدد العقوبة أذا إرتكب الفعل إثر خطة مدبرة كما يعد ظرفا مشدا إذا أرتكب من طرف أحد المترشحين .





(1) المادة 201 من قانون 97/07 .


ثالثا : جريمة خطف صناديق الإنتخاب و تغيير نتائجه .

تعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم الإنتخابية و أشدها إضرارا بالعملية الإنتخاابية و صحة النتائج المترتبة عليها جرائم خطف صناديق الإقتراع المحتوية على أصوات الناخبين أو القيام بإتلاف هذه الصناديق او تغييرها أو العبث بما إحتوة عليه من أوراق و جميعها أعمالا من شأنها ان تؤدي لا محالة إلى تغيير أو العبث بمحتواها و من أجل ذلك فقد حرص قانون الإنتخابات على النص على التجريم و العقاب على هذه الأفعال على النحو التالي :
تنص المادة 200 من قانون 97/07 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات كل من كان مكلفا في إقتراع ما يتلقى الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين لحسابها أو لفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحاضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل (1)
و بالمقابل شدد المشرع في نص المادة 205 على عقوبة خطف الصناديق على أن يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها (2) , و إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، و بالمقابل جرمت الأفعال التي تخل بحق أو حرية التصويت, و شدد المشرع العقوبة حالة ارتكاب الأفعال السابقة باستعمال سلاح أو وجود خطة مدبرة وعاقب مرتكبها

(1) المادة 200 من قانون 97/07.
(2)المادة 205 من قانون 97/07.

بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و يعاقب كل من أهان أو استعمل العنف ضد أعضاء مكتب التصويت أو تسبب في تأخير عملية الانتخابات، و إذا صدر فعل عن عضو من مكتب التصويت أو أي عون مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها توقع عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
السلام عليكم
شكرا الخ maouia على طرحك الموضوع الخاص با لانتخاب
لكن حسب رأي و الله أعلم أخ maouia ركز على وضعية العضو المنتخب في توليه تسيير نظم البلدية صلاحياته أصدار القرارات الفردية و التنظيمية و حقوق و اموال و ميزانية البلدية و تنفيذ ها مع مراعات مشروعيتها و قابليتها للألغاء ( ألغاء القرارات الصادرة عن الولاة و البلديات...مادة 801 فقرة 2 ) نشاطاته بفعل انه ممثل البلدية و الدولة في المنطقة و النقطة المهمة هي سحب الثقة للمجلس با 2/3 لرئيس المجلس الشعبي البلدي مع بقاء أحتفاظه با العضوية في المجلس ...هذا فيما يخص العضو المنتخب المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائبيه .....
و الله ولي التوفيق