منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأموال المحرمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-22, 16:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تقديم إيصال الزكاة لخصم نسبة من الضرائب المستحقة

السؤال


: نعيش في الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات أنعم الله علينا بمبلغ من المال وجبت فيه الزكاة فنقوم بإخراج الزكاة عنه في الموعد المفروض ونعطيه لأقرب جامع يتلقى أموال الزكاة لتوزيعها على المصارف المستحقة . نقوم بدفع الضرائب سنويا كحال كل من يعيش هنا سؤالى هو :

هل يجوز تسجيل مبلغ الزكاة الذى تم دفعه لمستحقيه في الإقرار الضريبى السنوي وبالتالي حسب القانون لا يدفع عليه ضرائب - يتم تسجيله على أنه donations - ما علينا فقط إلا أخذ مستند رسمي من المكان الذى ندفع له مال الزكاة ؟ وهل ينطبق نفس الكلام على الصدقة أو المساهمة في بناء المساجد هنا.


الجواب :

الحمد لله


الواجب إخراج الزكاة على ما بلغ نصابا وحال عليه الحول من الأموال الزكوية.

ومن دخل من المسلمين إلى تلك البلاد وجب عليه الالتزام بما اشترطوه عليه من شروط؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 .

ولا يحل له خيانتهم ولا الغدر بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه أبو داود (3534) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فليس له أن يتهرب من دفع الضرائب

ولا حرج في تقديم مستند بمال الزكاة أو الصدقة أو المساهمة في بناء مسجد، بحيث يسجل على أنه تبرعات (donations) فتستثنى هذه الأموال من الضرائب؛ إذ ليس في هذا تحايل ولا تهرب، بل هو وفاء بمقتضى قانون البلد، والقانون لا يفرق بين مال الزكاة، ومال الصدقة، فالجميع يعدّ في نظره تبرعا.

والله أعلم.









رد مع اقتباس