السلام عليكم و رحمة الله ...
أختي الكريمة ...الملاحق نظمها قانون الصفقات القديم 10-236 بالمواد التالية : 102-103-104-105
ملحق الغلق حددته المادة 105 من المرسوم المذكور أعلاه و هو الذي يكون خارج آجال التنفيذ (آجال الصفقة) أي بعد إنتهاء الآجال ، يتم من خلاله تسوية الوضعية مع المتعامل المتعاقد : الأشغال الإضافية و سحب الأشغال الغير المنجزة و نادرا ما يتضمن أشغال تكميلية...أي بعد تحرير محضر الإستلام المؤقت للمشروع ، كما يمكن اللجوء إلى ملحق الغلق لغلق العملية نهائيا
إجباريا يتم تمرير ملحق الغلق عبر الرقابة الخارجية من الجهة الوصية و هي اللجنة الولائية للصفقات العمومية ....
أرجو ان نكون قد ساهمنا في توصيل المعلومة ...وفقك المولى