تنص المادة 43 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 للعام 2006، أن الموظفين يُخصصون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنكم ممارسة أي نشاط مربح مهما كان نوعه.وهو ما يعرف بمنع “الازدواجية الوظيفية” أو تجريم أن يمارس الموظف نشاطاتجاريا أو صناعيا أو حرفيا في إطار قانوني، وتصنيف ذلك وفقا للمادة 163 من نفس القانون كخطأ من الدرجة الرابعة، ينجم عنه عقوبة التنزيل في الرتبة أو التسريح.