منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القواعد الأمريكية في بعض بلاد المسلمين!)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-08-03, 12:19   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسحاق المالكي مشاهدة المشاركة
لقد قال الالباني رحمه الله لماذا لا تستعين السعودية بالامريكان لاخراج اليهود من القدس قال هذا في احدى مناظراته مع احد طلاب العلم

هل تقبل كلام الشيخ الألباني بالجمله ام انك تأخذ ما تهوي وتترك ما لا تهوي
لأن هناك فتاوي لا تصب في منهجك
فهل تقبل كل فتاويه ارجو الردفمارأيك في فتواه



حرمة الخروج على الحكام المسلمين بزعم تكفيرهم

"قوله تبارك وتعالى:

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21]. "

اما فقط تتبع العثرات وضرب عالم بعالم ..
اولاً الشيخ المحدث العلامة الالباني رحمه الله تعالى على عيني ورآسي
انا لا أؤيد قتل المستأمنين الذميين في بلاد الاسلام .. فالحاجه لهم تقتضي جلبهم .. وكما افتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأن الغير مسلمين لا يجوز اعطاهم اقامات مطلقه.. فقط يعطون اقامات عند الحكومات والسياسات ..
ابن باز والعثيمين رحمهما الله تعالى يقولون بالجواز.
والمسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا..
-حتى لو إفترضا جدلا أن هناك تناقض فإن هذا التناقض ليس مذموم مادام ان المسألة خلافية فالشيخ لم يخرج عن أراء أهل العلم في هذا.

قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .