منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ملخص عن الدفوع الشكلية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-10-20, 00:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الدفوع الجنائية
الدفع بمعناه العام يطلق على جميع الوسائل التي يجوز للخصم ان يستعين بها للإجابة على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه (1)
اما الدفع في الاجراءات الجزائية يقصد به اوحه الدفاع الموضوعية او القانونية التي يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في الدعوى الجنائية (2)
انواع الدفوع :
1/ الدفوع المتعلقة بقانون العقوبات ( الموضوعية ) :
وهي تلك الدفوع التي ترد على تطبيق قانون العقوبات سواء من حيث اركان الجريمة وعناصرها ومدى توافر احد اسباب الاباحة او وجود مانع من موانع المسئولية الجنائية
2/ الدفوع المتعلقة بقانون الاجراءات الجزائية : هي تلك الدفوع التي ترد على تطبيق قواعد قانون الاجراءات الجزائية وهي تختلف حسب المرحلة التي تمر بها الخصومة الجنائية
اولا : الدفوع الموضوعية : تعد جوهرية متى استوجبت ــ لو صحت ــ تبرئة المتهم كلية ، او تخفيف مسئوليته على نحو او اخر
كما لا يمكن حصرها وتختلف من دعوى الى اخرى ، وتدور كلها اما حول عدم اثبات الواقعة ، واما حول عدم صحتها ، واما عدم صحة اسنادها الى المتهم ، وقد تدور حول اهميتها اذا اريد بها التأثير في تقدير العقوبة فحسب (3)
ومن امثلة الدفوع الموضوعية الجوهرية :
ـــ الدفع بانتفاء ركن من اركان الجريمة ( في جرائم النصب)
1/ الدفع بعدم توافر ركن من اركان الجريمة ( لعدم توفر الطرق الاحتيالية )
2/ الدفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة ( نبين ان المتهم لا صلة له بالدعوى لا من قريب ولا من بعيد )
ــ او بخضوعها لوصف اخر اخف في القانون ( من جناية الى جنحة )
ـــ او بانتفاء ظرف قانوني مشدد فيها
ــ او بتوافر الاباحة كاستعمال حق مقرر في القانون (الدفاع الشرعي )
ـــ او بامتناع المسئولية ( حالة الاكراه او الضرورة ، الجنون ، الغيبوبة او السكر )
ــ او بالاستفادة من عذر قانوني مخفف فحسب ( مثل تجاوز الدفاع الشرعي ، او عذر الاستفزاز
ــ او بامتناع العقاب لوجود عذر قانوني معف منه ( كالسارق من زوجته او احد اصوله او فروعه بعد ثبوت قضائيا ارتكابها )(4)
ـــ او بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة عند تعدد المادي او ان الافعال المسندة الى المتهم تكون كلها جريمة واحدة بما يحول دون توقيع اكثر من عقوبة واحدة
ــ والفع بانقضاء الدعوى الجنائية او المدنية لأي سبب كان ينبغي ان يلحق بالدفوع المسندة الى القانون الموضوعي في اثاره واحكامه ( فأسباب انقضاء الدعوى الجنائية ولو انها واردة في قانون الاجراءات الجزائية الا انها ذات اثار موضوعية ، ولا تتعلق بإجراءات المحاكمة )
اما الدفع الجوهري المستند الى القانون الاجرائي :
فهو كل دفع يترتب على قبوله بطلان الاجراء سواء اكان هذا البطلان مطلقا ام نسبيا وهو قد ينصب على بطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة
مثل : اجراءات الاستدلال او التحقيق الابتدائي ، كالقبض ، التفتيش او الاستجواب او الاعتراف
وقد ينصب على اجراءات اقامة الدعوى مثل :
اجراءات الاحالة او التكليف بالحضور او اجراءات التحقيق النهائي او المحاكمة
اهم الدفوع المسندة الى قانون الاجراءات الجزائية :
1/ الدفوع المتعلقة بالاختصاص
الدفع بعدم الاختصاص الشخصي
الدفع بعد الاختصاص النوعي
الدفع بعدم الاختصاص الولائي
الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي
2/ الدفوع المتعلقة بالبطلان :
الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة
الدفع ببطلان الاستجواب
الدفع ببطلان القبض او التفتيش او الاعتراف للإكراه
الدفع ببطلان اقوال الشاهد للإكراه
ما يلزم لقبول الدفع موضوعيا كان ام قانونيا :
1/ ان يثار الدفع قبل اقفال باب المرافعة ، اما متى كانت اجراءات المحاكمة قد استوفيت قانونا ، فان المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الدفاع
2/ الا يكون صاحب الشأن قد تنازل عن طلبه ومع مرعاة ان التنازل عنه لا يسلب صاحبه حقه في العدول عن هذا التنازل والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة
3/ ان يكون الدفع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، أي يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته والا فالحكم ليس ملزما بالرد عليه صراحة
4/ الا يكون الدفع قد جاء عرضا ولا بصيغة تفويض الامر للمحكمة او من باب الاحتياط او ترك التقدير لها اذا شاءت بل صريحا جازما
5/ ان يكون الدفع الهام قد اثير امام محكمة الدرجة الاولى والثانية اما اذا اثيرة شيء من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى وحدها ولم يصر عليه صاحب الشأن في الاستئناف فقد يفسر على انه تنازل منه عنه
6/ ان تكون المحكمة قد استمدت من الاجراء المدفوع ببطلانه او الواقعة محل الدفاع الموضوعي اما اذا لم يعتمد الحكم على شيء من ذلك ولم يرد على الدفاع بشيء فلا بطلان
والدفع قد يقدم من صاحب الشأن او من محاميه وفي الحالتين ينبغي ان تتصدى له المحكمة بالرد والسلام










رد مع اقتباس