منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم السجود بمذهب الامام الشافعي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-15, 22:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كلمات مبعثرة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية كلمات مبعثرة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حكم السجود بمذهب الامام الشافعي

بسم الله الرحمن الرحيم



يُشترط لصحة السجود في الصلاة أن تكون الجبهة ( ما فوق الحاجبين ) مكشوفة أو جزء منها مكشوفا .
فلا يصح السجود إذا سجد المصلي فوضع جبهته على شىء يتحرك بحركته ، أي يتحرك مع المصلي .

فمثلا لو كان رجل يلبس طاقية أو حطة ( شماغ ) فوق رأسه ثم لما سجد كانت تحت جبهته بحيث كانت كل جبهته فوق الطاقية أو الحطة فعندئذ لا يصح سجوده لأنه سجد على شىء يتحرك معه .
الصواب أن يسجد بجبهته المكشوفة أو بجزء منها على الأرض أو سجادة الصلاة التي يُصلي عليها .

كذلك لو سجدت المرأة بجبهتها على غطاء الرأس الذي تلبسه ( بعض الناس يسمونه : اليانس ) فلا يصح السجود عندئذ لأن هذا الغطاء يتحرك معها . كذلك لا يصح سجود المرأة التي تصلي و هي ساترة لوجهها تماما لأنها ستسجد على النقاب ( غطاء الوجه ) الذي يتحرك معها .

هكذا هو الحكم بالنسبة للسجود في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، و عند غيره من الأئمة لا يؤثر ذلك على صحة السجود .

أما اليدين و الرجلين فلا يُشترط أن تكونا مكشوفتين . بل لابد من ستر القدمين بالنسبة للمرأة لأنهما من العورة .









 


رد مع اقتباس