منعُ ولي الأمر النساء من الخروج متبرجات
قال الإمام ابن القَيِّم في "الطُّرق الحكمية" (ص: 406):
"ويَجِب عليه منْعُ النساءِ من الخروجِ متزيِّناتٍ متجمِّلاتٍ، ومنعهُنَّ من الثياب التي يَكُنَّ بها كاسياتٍ عارياتٍ؛ كالثِّياب الواسعة، والرِّقاق، ومنعهُن من حديث الرجال في الطُّرقات، ومَنْعُ الرجال من ذلك.
وإنْ رأى وَلِيُّ الأمر أن يُفسِد على المرأة - إذا تَجمَّلتْ وتزيَّنت وخرَجَت - ثيابَها بِحِبْرٍ ونحوِه، فقد رخَّص في ذلك بعضُ الفقهاء، وأصابَ، وهذا من أدْنَى عقوبتِهِن الماليَّة.
وله أن يَحبِسَ المرأةَ إذا أكثَرَتِ الخروج من منْزلِها، ولا سِيَّما إذا خرجَتْ متجملةً، بل إقرارُ النساءِ على ذلك إعانةٌ لهن على الإثم والمعصية، واللهُ سائلٌ وَلِيَّ الأمرِ عن ذلك."
شبكة الألوكة