منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أثر الزواج على الجنسية في ظل القانون الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-11, 11:38   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 خاتمة

خاتمة
و خلاصة ما نتوصل إليه من القول هو أن موضوع أثر الزواج على الجنسية مــن الأهميــة بمكان لا بد معه من تنظيم أحكامه بقواعد محكمة و دقيقة ترفع كل لبس و غموض، كونه يتعلق بالجنسية التي تمثل مظهر من مظاهر السيادة الوطنية.
و لاشك أن الأمر رقم 05/01 المؤرخ في 27/02/2005 الذي جاء به المشرع الجزائري لتعديل قانون الجنسية الجزائرية، كانت له أهمية في تدارك النقص الذي كان يعتري أحكام الأمر 70/86 المؤرخ في 15/12/1970 سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية، أخذا بعين الاعتبار التكيف مع التحولات السياسية و الاجتماعية التي عرفتها البلاد و كذا تحقيق الأهداف التي تتفق مع الاتفاقيات التي أبرمتها أو انضمت إليها الجزائر، و أخيرا الانتقادات التي وجهت إليه من الفقه .
إذ من بين ما أقر به المشرع بموجب هذا التعديل ثبوت الجنسية الأصلية الجزائرية بناءا على حق الدم من جهة الأم تكريسا لمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة من جهة، و إدراج طريقا جديدا لاكتساب الجنسية الجزائرية المكتسبة لم يكن ينص عليه أمر 70/86 يتمثل في الزواج المختلط مع جزائري أو جزائرية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعزيزه لدور النيابة العامة حيث صار يعترف بها كطرف أصلي في جميع دعاوى الجنسية.
و بالمقابل، فإنه و بالرغم من مزايا هذا التعديل إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب و النقائص و الانتقادات التي لاحظناها من خلال معالجتنا موضوع أثر الزواج المختلط على الجنسية، نذكرها فيما يأتي محاولين بكل تواضع اقتراح بعض الحلول لها :
• بداية لم يوضح المشرع الجزائري كيفية حساب مدة ثلاث سنوات اللازمة لاكتساب الزوج الأجنبي الجنسية الجزائرية بالزواج، فهل يشترط للاعتداد بها أن تكون مستمرة غير منقطعة أم يجوز أن تحسب بجمع المدة السابقة و اللاحقة لاستئناف الحياة الزوجية رغم انقطاعها، مثلا إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة من جديد من تاريخ إبرام عقد الزواج الجديد مادامت العبرة من اشتراط هذه المدة تكمن في التحري من جدية و عدم هشاشة الزواج ،لذا من الأحسن أن يوضح المشرع هذا اللبس تفاديا لكثرة التأويلات و اكتساب الأشخاص غير المرغوب فيهم الجنسية الجزائرية.
• كما أن المشرع لم ينص على وجوب بلوغ الأجنبي سن الرشد عند تقديمه طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج رغم أهمية الآثار التي تترتب عن اكتساب الجنسية، لذا حبذا لو يذكر المشرع ذلك صراحة مثلما فعل فيما يتعلق بالتجنس.
• إضافة إلى ذلك حصر المشرع الجزائري مد الآثار الجماعية للأولاد القصر، المنصوص عليها بموجب المادة السابعة عشر إلا في حالة اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس المنصوص عليه بالمادة العاشرة دون الزواج المختلط، وفي اعتقادنا لا يوجد موجبا لإقصاء هؤلاء الأولاد من الاستفادة من الأثر الجماعي مثل أولاد الشخص المتجنس، فمن المفروض أن تكون لهم الأولوية في الحصول على جنسية والدهم احتراما لوحدة الجنسية في العائلة خاصة إن كان هؤلاء الأولاد يعيشون مع والدهم الذي اكتسب الجنسية الجزائرية بفضل الزواج، فالأصل تبعية الأولاد القصر لتجنس الوالدين، خاصة وأن الجزائر أصبحت تأخذ في تشريعها بمبدأ المساواة بين الأب و الأم في تحديد جنسية الأبناء وعليه كلا الوالدين ينقلان جنسيتهما المكتسبة إلى أبناءهما القصر عملا بالأثر الجماعي للتجنس بغض النظر عن كيفية

اكتساب هذه الجنسية، و الحكمة من ذلك تكمن في كون أنه لا يعتد بإدارة القصر في مجال الجنسية لذلك تحل محلها إدارة والدهم تحقيقا لوحدة المركز القانوني من حيث الانتماء السياسي و الدولي للأسرة.
• و تجدر الإشارة إلى أن إلغاء المشرع الجزائري المادة الثالثة من الأمر70/86 التي كانت تشترط ضرورة تخلي الأجنبي عن جنسيته الأصلية لاكتساب الجنسية الجزائرية، من شأنه أن يشجع فكرة ازدواجية الجنسية.
• ضف إلى ذلك حذف المشرع بموجب تعديل المادة 25 من جهة تحديد كيفية تقديم طلب اكتساب الجنسية الجزائرية، ونحن لا نرى فائدة من هذا الحذف، بل و على العكس من ذلك، فإن شرح هذه المسالة من شأنه أن يسهل و يرفع الغموض بالنسبة للإجراء المتبع، مع العلم أن جل التشريعات المقارنة نصت على الإجراء المتبع ضمن قانون الجنسية مثلما فعل المشرع الفرنسي في المادة 104،و تعديل المادة 27 من جهة أخرى المدة التي يتعين فيها على وزير العدل الإجابة على الطلب مع أن ذلك يساهم في تفادي تماطل الإدارة و تفويت مصالح الأفراد بتعسفها، لذا فمن الأفضل إعادة إدراج البيانات السابقة.
• كما أهمل المشرع التطرق إلى الأثر الذي يترتب على الجنسية المكتسبة بالزواج، عند اكتشاف بطلان هذا الأخير بعد صدور مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية، و يبدو لنا أن الحل الذي يتفق مع المنطق السليم هو سحب الجنسية الجزائرية كون أن الأساس القانوني لاكتسابها أصبح منعدما.
• زيادة على ذلك سكت المشرع كذلك عن الآثار التي ترتبها وفاة أحد الزوجين قبل أو بعد اكتساب الجنسية الجزائرية على جنسية الزوج الباقي على قيد الحياة والأولاد، و حبذا لو حذا المشرع الجزائري حذو المشرع المصري الذي نص على إمكانية اكتساب الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية إذا ما توفرت الشروط الأخرى المطلوبة، كون أن الموت لا يد للزوج الآخر فيه و انحلال الرابطة الزوجية في هذه الحالة لا يستشف منها جدية الزواج من عدمه.
• و أخيرا ، بتعديل المادة 17 حذف المشرع الجزائري الفقرة التي كانت تنص على الأثر الجماعي للاسترداد عندما يفقد الأولاد القصر جنسيتهم كأثر تبعي لفقد جنسية أبيهم الشيء الذي قد يؤدي إلى انعدام جنسية الأولاد، لذا من الأفضل حسب رأينا أن يعيد المشرع صياغة هذا النص خاصة و أن الجزائر طرف منضم في اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على حق كل طفل في التمتع بجنسية.

تم بحمد الله و عونه










رد مع اقتباس