اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي المالكي
المهام أخي الكريم محددة في المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2012
إلا ان هناك فرق بين الطورين المتوسط والثانوي خيث يوجد ناظر ثانوية
أنا هنا أخي الكريم ماعليك إلا أن تطرح انشغالاتك وسأجيبك في حدود ماتنص عليه النصوص المحددة والمنظمة لعمل المستشار الرئيس للترية
|
بارك الله فيك أخي وجازاك عنا كل خير نحن هنا لانريد تطاولا ولا افتخارا ولكن نريد فقط معرفة اذا قمت بمهام مستشار التربية هل اترك مهام مستشار رئيس للتربية .
اليكم النص القانوني لمهام مستشار رئيس للتربية حسب المادة 87 مكرر :
يكلف المستشارون الرؤساء بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الاساتذة ومتابعته ويسهرون تحت سلطة المدير على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير المخابر والورشات ويساعدون مدير المؤسسة في المهام الادارية وينوبون عنه عند الضرورة باستثناء الامر بالصرف ويمارسون انشطتهم في المتوسطات
مهام ناظر الثانوية في المرسوم التنفيذي 03/315
يكلف نظار الثانويات بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الاساتذة ومتابعته ويسهرون تحت سلطة المدير على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير المخابر والورشات ويساعدون مدير المؤسسة في المهام الادارية وينوبون عنه عند الضرورة باستثناء الامر بالصرف ويمارسون انشطتهم في الثانويات .