منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كيف أن المرقى ليس له الحق الأخ لزرق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-11-11, 18:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي مجيد أعتقد ان المادة 31 مكرر واضحة وقد فصلت في شرحها في عدة مواضيع وأوضحت أن هذه المادة تخص المدمجين في الرتب المستحدثة وحقهم في الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج من اجل الحصول على الأقدمية المطلوبة سواء للترقية في امتحان مهني او التأهيل اما من حصل على ترقية فإن أقدميته تعدم ويبدأ عداد الأقدمية من تاريخ الترقية باختصار أن هؤلاء الحاصلين على الترقية في الرتبة القاعدية ليس لهم الحق في المشاركة في المسابقات المهنية أو التاهيل حتى إتمام المدة المطلوبة التي تتطلبها الترقية وهنا لابد من الحديث عن مجموعة من الموظفين أجروا تكوينا بنجاح وبالموازاة مع ذلك قدموا شهادة الليسانس للترقية وتم تطبيق المادة 44 أو 57 عليهم بدل تطبيق لمادة 44 مكرر أو المادة 17 المعدلة والمتممة للمادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وللأسف تم حصولهم على المناصب المالية الخاصة بالترقية بدل الإدماج ولابد من معالجة قضية هؤلاء على مستوى أعلى وخاصة ممن فوضوا للحديث عن مشاكل الموظفين في قطاع التربية والذين للأسف لم تعد قضايا المعلم والأستاذ تهمهم في شيء وأصبح هذا الأخير مطية للحصول على خدمات مجانية وقضاء مصالح شخصية وانتدابات لا غير ...









رد مع اقتباس