منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ارجووووكم بسرعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-12-07, 17:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

التنظيـم الإداري في الجـزائر
يقوم التنظيم الإداري في الجزائر على إدارة مركزية وإدارة لامركزية.
- الإدارة المركزية في الجزائر.
- اللامركزية الإدارية في الجزائر.

1- الإدارة المركزية في الجزائر
طبقاً للدستور فان الإدارة المركزية تتمثل في المؤسسات التالية: رئاسة الدولة، الحكومة، المؤسسات الاستشارية الوطنية.

رئيس الدولة
الدستور حدد شروط ترشحه وطريقة انتخابه.
سلطات رئيس الجمهورية: له ثلاث سلطات هي:
- سلطة التعين في المناصب العليا ( أعضاء الحكومة السفراء، القضاة...).
- سلطة التنظيم والتشريع (بمراسيم رئاسية).
- سلطاته في الظروف الاستثنائية (وهي إعلان حالة الطوارئ والحصار والحرب والحالة الاستثنائية، التشريع بأوامر).

الحكومة
وتتكون من الوزير الأول (رئيس الحكومة سابقاً)، والوزراء.
أ) سلطات الوزير الأول (رئيس الحكومة سابقاً)
- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
- يرأس مجلس الحكومة
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات
- يوقع على المراسيم التنفيذية
- يعين عن طريق التفويض في وظائف الدولة دون المساس بمجال رئيس الجمهورية.

المؤسسات الاستشارية الوطنية:
أ) أشكال الاستشارة
نوعان هما الاستشارة الاختيارية، والاستشارة الإجبارية، والاستشارة المتبوعة برأي واجب إتباعه.
- الاستشارة الاختيارية
تكون في حالة عدم وجود نص قانوني يلزم الإدارة قبل اتخاذ قرار أن تستشير جهة ما.
- الاستشارة الإجبارية
تكون في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة أن تستشير جهة ما قبل اتخاذها القرار دون أن تكون تلك الاستشارة ملزمة بها.
- الاستشارة المتبوعة برأي واجب إتباعه
وتكون في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة أن تطلب الاستشارة وان تأخذ بها أيضاً.
ب) الهيئات الاستشارية الوطنية
نص الدستور على العديد من الهيئات الاستشارية أهمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الدولة.
* المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
أنشاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93/225 المؤرخ في 05/10/1993.
- تشـكيلـه
يتكون من 18 عضو 50 % يمثلون كافة المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 25 % يمثلون الإدارة المركزية والمحلية، 25 % يمثلون الشخصيات المؤهلة، تكون العضوية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- تسير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- الرئيس يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة وتعين بمرسوم رئاسي.
- المكتب
- اللجان، يشكل المجلس لجان دائمة منها لجنة التقويم، لجنة علاقات العمل.
- الدورات، له ثلاث دورات عادية في السنة بناء على استدعاء من رئيسه وهناك دورات غير عادية إذا اقتضى الأمر ذلك.
- اختصاصاتـه
- تقديم المشورة إلى الأجهزة الإدارية المركزية.
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين.
- تقيم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية.
ملاحظـة
إن إعماله وتوصياته مهما كان شكلها تبقى من حيث القانون ذات طبيعة استشارية إذ أنها تفتقر إلى القوة الإلزامية.

* مجلس الدولـة
ينظمه القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 يدلي برأيه حول مشاريع القوانين فقط دون المراسيم والقرارات.
- إجراءات الاستشارة أمام مجلس الدولة
بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس الحكومة يقوم الأمين العام للحكومة بإخطار مجلس الدولة بتعين مقرر من بين مستشاريه للاجتماع في جمعية عامة، أما في حالة الاستعجال يحيل المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة.
* ومن المؤسسات الوطنية الاستشارية
المجلس الأعلى للمرأة، المجلس الأعلى للتربية، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الإسلامي الأعلى.


2 - اللامركزية الإدارية في الجزائر:
إن اللامركزية الإقليمية تعتبر من أهم تطبيقات نظرية اللامركزية الإدارية فطبقاً للمادة 15 من الدستور فان الجماعات الإقليمية هي الولاية والبلدية.
• البلـدية.
• الـولايـة.
1- البلـدية:
طبقا للقانون رقم 90/08 المؤرخ في 30/04/1990 المتعلق بالبلدية فيعرفها بأنها: الجماعة الإقليمية الأساسية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المـالي، تحـدث بموجب قانون، لها إقليم واسم ومركز.
أ) إنشاء البلدية
يتم إنشاء البلدية طبقاً للمادة الأولى من قانون البلدية بموجب قانون، كما أن تغير اسم البلدية أوتعيين مقرها أوتحويله يتم بموجب مرسوم يتخذ بناءً على قرار من وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي وباقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم ضم أو فصل بلدية أو عدة بلديات عن بلدية واحدة بناء على قرار من وزير الداخلية بالإجماع مع الوالي والمجالس الشعبية البلدية.
ب) هيئات البلدية
هما المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس البلدي
أ - المجلس الشعبي البلدي
يعتبر المجلس الشعبي البلدي أهم خلية في التنظيم البلدي، فهو جهاز للمداولة، ويعتبر الجهاز الأساسي في البلدية،
- تشكيل المجلس الشعبي البلدي
يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي والذي حددته المادة 97 من قانون الانتخابات كما يلي:
- سبعة (7) أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة؛
- تسعة (9) أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة؛
- إحدى عشر (11) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة؛
- خمسة عشر (15) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة؛
- ثلاثة وعشرون (23) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة؛
- ثلاثة وثلاثين (33) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200.000 نسمة.
- عمل وتسيير المجلس الشعبي البلدي
يعقد المجلس الشعبي البلدي أربع دورات عادية في السنة بمعدل دورة في كل ثلاثة أشهر، ويمكنه أن يعقد دورات استثنائية في كل مرة عندما تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك سواء بدعوة من الرئيس أو بطلب من الوالي أو ثلث الأعضاء، ويبدءا المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء فلا يصح اجتماعه إلا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يحضر أغلبية أعضائه بعد استدعائين متتاليين يفصل بينهما ثلاثة أيام تكون المداولة صحيحة قانونا بعد الاستدعاء الثالث مهما كان عدد الحاضرين.
- اختصاصات المجلس الشعبي البلدي
تنص المادة 85 من قانون البلدية على ما يلي:"يعالج المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولاته الشؤون الناتجة عن الصلاحيات المسندة للبلدية".
فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن المجلس الشعبي البلدي يتولى كل الصلاحيات التقليدية للمجلس البلدي ، وكذلك الصلاحيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المسندة للبلدية.
ففيما يخص النوع الأول من الصلاحيات فانه يتولى على سبيل المثال التصويت على الميزانيات (يصوت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق تطبيقها ويصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة التي تسبق سنة تطبيقها)، ثم على الأعمال الإدارية المتعلقة بأملاك البلدية سواء كانت أملاك منقولة أو عقارية، ويصوت كذلك على قبول الهبات والتبرعات، ويقضي بإعادة الحقوق لأصحابها ويقر الصفقات الخاصة بالبلدية، وكذلك ضبط الجنائز والمقابر.
أما فيما يخص النوع الثاني فهو عبارة عن النشاطات والوظائف ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المسندة للبلدية كالتعليم وانجاز الأجهزة الاجتماعية والجماعية مثل انجاز المراكز والهياكل الصحية والرياضية والسكن وحفظ الصحة والنظافة والمحيط والاستثمارات الاقتصادية على المستوى البلدي.
- حل المجلس الشعبي البلدي
طبقاً للمادة 34 من قانون البلدية هناك أربع حالات واردة على سبيل الحصر تؤدي إلى حل المجلس هي:
- عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء
- في حالة الاستقالة الجماعية
- في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضائه يحول دون السير العادي لهيئات البلدية
- في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها.
- إضافة إلى حالة خامسة نص عليها تعديل 2005 لقانون البلدية بمناسبة إجراء الانتخابات الجزائية في منطقة القبائل.
- إجراءات حل المجلس
يتم الحل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية.

ب - رئيس المجلس الشعبي البلدي
يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي أهم هيئة في تسيير البلدية فهو يعتبر رئيس الجهاز التنفيذي للبلدية، كما انه حلقة وصل بين المجلس الشعبي البلدي والولاية.
- تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي
نصت المادة 48 من قانون البلدية على أن يتم تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال الاقتراع العام والسري للقائمة التي نالت أغلبية المقاعد ويكون الرئيس على رأس القائمة، وينصب خلال مدة لا تتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، وبعد تعيينه يقوم الرئيس بتعيين الجهاز التنفيذي للبلدية، تدوم مدة عهدة الرئاسة 05 سنوات.
- إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي
استناداً للإحكام الواردة في قانون البلدية يمكن حصر حالات إنهاء المهام في سببين هما:
* الاستقالة
تتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إرادياً عن رئاسة المجلس يقدمها خلال مدة شهر للمجلس كهيئة مداولة مع إخطار الوالي بذلك.
* سحب الثقة
أن سحب الثقة طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية أعضاء المجلس (ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس أي تجريده من صفته الرئاسية.
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بعدة اختصاصات بعضها باعتباره ممثلاً للبلدية وبعضها باعتباره ممثلاً للدولة، ومن هنا نلاحظ الازدواجية الوظيفية التي يباشرها.
- اختصاصاته باعتباره ممثلاً للدولة
لقد وردت صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلاً للدولة في كثير من النصوص القانونية على غرار قانون البلدية منها قانون الحالة المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الانتخابات وقوانين أخرى يمكن إيجازها فيمايلي:
* يتمتع رئيس البلدية بصفة ضابط الحالة المدنية ومن ثم فإليه يعود أمر إضفاء الطابع الرسمي على عقود الحالة المدنية، ويجوز له أن يفوض هذا الاختصاص إلى نوابه أو إلى احد الإداريين على أن يبلغ النائب العام والوالي بذلك.
* يتمتع رئيس البلدية بصفة ضابط الشرطة القضائية، ومن ثم فإليه يعود صلاحية مباشرة التحقيق في الجرائم التي تقع في حدود إقليم البلدية والشكاوي التي ترفع إليه.
* يباشر رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للدولة عملية التصديق على الوثائق، ويجوز له نقل هذا الاختصاص لأحد نوابه أو للمصالح الإدارية، وعادة ما ينقله إلى رئيس مصلحة الحالة المدنية.
* يتولى رئيس البلدية نشر القوانين والتنظيمات واتخاذ كل إجراء يهدف إلى تنفيذها في حدود إقليم البلدية.
* يتولى رئيس البلدية اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام وعلى رأسها الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فيحق له اتخاذ كل إجراء من شانه ضمان تدعيم الجانب الوقائي وكذا ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، على أن يعلم الوالي بذلك.
- صلاحيات رئيس البلدية باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس
يتولى رئيس البلدية باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس بمايلي:
* التحضير لجلسات المجلس، فهو من يستدعي الأعضاء للانعقاد وتحديد ويبلغهم بجدول الأعمال.
* يقوم بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، ومن اجل ذلل له الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها تسهيل عملية تنفيذها.
* يقوم بتنصيب اللجان البلدية والإشراف على حسن سيرها، كما يقوم بإعداد وتحضير ميزانية البلدية.
- صلاحيات رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للبلدية
يتولى رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للبلدية طبقاً للمادة 60 من قانون البلدية الصلاحيات التالية:
* يمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات والأعمال المدنية والإدارية وفقاً للشروط المنصوص عليها في التنظيمات؛
* تسيير وإدارة الموارد البلدية بالإنفاق والإشراف على المحاسبة البلدية؛
* يتولى إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهدايا والهبات والوصايا، وإبرام الصفقات العمومية والمزادات الخاصة بأشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها؛
* إدارة شؤون موظفي البلدية، حيث يعمل على توظيف عمال البلدية وتعيينهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها؛
* الاعتناء والمحافظة على المحفوظات والأرشيف؛
* اتخاذ التدابير للمحافظة على طرق البلدية؛
* إدارة ممتلكات ومتاحف البلدية.


2 - الـولايـة
الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشكل مقاطعة إدارية للدولة تنشا الولاية بقانون.
قانونها
أ) أجهـزة الـولاية
هما المجلس الشعبي الولائي، والوالي.
أ-أ) المجلس الشعبي الولائي
اختصاصات المجلس الشعبي الولائي
- يقوم بمجمل أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة.
تسير وعمل المجلس الشعبي الولائي
يجتمع في أربع دورات عادية في السنة هي دورة مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر،كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية .
حل المجلس الشعبي الولائي
*عندما يصبح عدد الأعضاء اقل من النصف.
* الاستقالة الجماعية
* الاختلاف الخطير بين أعضائه.
* الإلغاء النهائي لانتخاب جميع الأعضاء .
* وهناك حالة خامسة أضافها تعديل 2009 لقانون الولاية بمناسبة إجراء الانتخابات الجزائية في منطقة القبائل.
إجراءات حل المجلس الشعبي الولائي : يتم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلي.
أ-ب) الوالـي
يعين بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية.
- اختصاصات الوالي
يتمتع الوالي بازدواجية الاختصاص فله سلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، وله سلطات بصفته ممثلا للدولة.
سلطات الوالي باعتباره ممثل الدولة
* ممثل الدولة ومندوب الحكومة ويمثل جميع الوزراء.
* تنفيذ القواني.ن
* يمارس سلطات الضبطية الإدارية والقضائية.
سلطاته باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس
* تنفيذ مداولات المجلس.
* الإعلام، إعلام المجلس بوضعية ونشاط الولاية.
* يمثل الولاية.


ملخص
الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص (أفراد) أو مجموعة أموال (أشياء) تجتمع وتتكاتف وتتعاون لتحقيق غرض وهدف مشروع بعد اكتساب الشخصية المعنوية أو القانونية، يترتب على منح الشخصية المعنوية أو القانونية لأي كيان أو مجموعة أشخاص مجموعة من النتائج حصرتها المادة 50 من القانون المدني الجزائري أهمها:الاستقلال الإداري والمالي، وحق التقاضي.
تقسم الأشخاص المعنوية في الجزائر إلى: أشخاص معنوية خاصة:تحكمها قواعد القانون الخاص (مثل الشركات التجارية والجمعيات الخاصة...) وأشخاص معنوية عامة بدورها تنقسم إلى نوعين: الأشخاص المعنوية الإقليمية:الدولة، الولاية، البلدية.والأشخاص المعنوية المرفقية وهي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
يأخذ التنظيم الإداري في الجزائر صورة المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، تعرف المركزية الإدارية بأنها حصر الوظيفة الإدارية داخل الدولة في يد سلطة واحدة مركزية متواجدة في العاصمة.
وللمركزية أركان هي تركيز الوظيفة الإدارية، الخضوع للسلطة الإدارية، ولعل أهم صورة لها هي التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري.
حيث تتمثل هيئات المركزية الادارية في الجزائر في رئيس الجمهورية والحكومة والمؤسسات الاستشارية الوطنية
أما اللامركزية الإدارية تعني توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية وهيئات إدارية إقليمية أو مصلحية مستقلة، حيث تتمثل أركانها في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية.و إنشاء أجهزة إدارية محلية منتخبة ومستقلة لإدارة تلك المصالح.و خضوع تلك الأجهزة عند إدارتها لتلك المصالح لرقابة الإدارة المركزية أو ما يعرف بالرقابة الوصائية، أما صورها فهي اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية .
وتتمثل هيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية في الجزائر في الولاية والبلدية أما هيئات اللامركزية المرفقية في المرافق والمؤسسات العمومية.



Admin
المدير


http : // sciencesjuridiques. ahlamontada . net










رد مع اقتباس