منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الى السيد شكيب خان بارك الله فيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-09-07, 14:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
القانون واضح المادة 26 من القانون 83/ 15 ان الخبرة الطبية اذا جاءت مطابقة للقانون ـــ بمعنى اجراءاتها سليمة ولا يشوبها اي عيب تصبح نهائية وملزمة للطرفين ومن ثم لا يجوز الطعن في نتائجها
اما الاجابة السؤال الثاني :
المؤمن له ( المريض ) يبقى متابع من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بواسطة المراقبة الطبية التي يمارسها الطبيب المستشار ــ وهو الذي يقرر بالزيادة في المرتبة في حالة اشتداد العجز او بالنقصان في حالة تحسين حالة العاجز ( تغيير الصنف او تعليق او الالغاء ) قانون
عندما ينقضي حق العامل في الإداءات النقدية للتأمين على المرض تتولى هيئة الضمان الاجتماعي تلقائيا النظر في الحقوق التي تترتب عن التأمين على العجز دون انتظار طلب من العامل المعني بالأمر فتقوم بإخطار العامل بنفاذ حقه من الاستفادة من اداءات التأمين على المرض وخضوعه لنظام التأمين على العجز
التأمين على العجز يسمح للعمل المؤمن له من الاستفادة من الإداءات النقدية للتأمين على المرض
الاستنتاج : يبقى المريض يستفيد من معاش العجز برغم من نفاذ حقه من الاستفادة من اداءات التأمين على المرض وذلك بخضوعه لنظام التامين
والسلام










رد مع اقتباس