منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحذير من المنشور 1598 لسنة 2014 الخاص بالسكن الوظيفي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-21, 19:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Lakhdar2005
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 تحذير من المنشور 1598 لسنة 2014 الخاص بالسكن الوظيفي

جاء في المنشور أن الأساتذة الذين يملكون سكنات (مهما كانت بعيدة عن الولاية)، ليس لهم الحق في السكنات الوظيفية
و جاء كذلك أن المادة 32 من المرسوم التنفيذي الخاص ب السكنات العمومية الإيجارية 08 -142 اصادر في 11 ماي 2008 (اقرأ جيدا السكنات العمومية الإيجارية أي LPL الذي يعتبر التسمية الجديدة للسكنات الإجتماعية) تؤكد على ان اي أستاذ يحصل على سكن في ايطار أحكامه يجب أن يسلم مفاتيح السكن الوظيفي الى الجامعة كشرط تسم امفاتيح ..

و هنا يبدأ التساؤل ..

اولا أن الأساتذة دخلهم يتجاوز 24000 دج و بالتالي لن يستفيدوا من هذا المرسوم الذي يجبرهم على التنازل (على الاقل الاغلبية الساحقة من الاساتذة اذا استثنينا القلة القليلة التي كانت تعمل في قطاعات مختلفة اجرها اقل من 24000 و استفادو من سكن عمومي ايجاري ).


لمذا لجأ المنشور لذكر هذا القانون ... هل لانه الوحيد بين الصيغ الذي يمنع الحصول على سكن ايجاري و وظيفي في نفس الوقت بحكم المادة 32.

ماهي الصيغ الأخرى (و التي تعني حقيقة الاستاذ الجامعي)

1/ السكنات الإيجارية ( ******** vente...LV)

جاء المرسوم التنفيذي 01-105 المؤرخ في 26 أفريل 2001 يحدد شروط شراء المساكن في هذا الإيطار
المادة 6 منه تقول :
يتاح البيع بالإيجار لكل شخص لا يملك أو لم يسبق له أن تملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية كاملة و لم يستفد مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه و لا يتجاوز مستوى دخله خمس مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ...



لاحظ ان هذا النوع من السكن يختلف تماما عن السكن العمومي الايجاري و هو يدخل ضمن ما يمكن ان يقتنيه الاستاذ الجامعي.
لا يوجد في هذا المرسوم من قريب أو من بعيد اي ذكر للتنازل عن السكن الوظيفي مثل ما هو الحال في السكن العمومي الايجاري.

كما تؤكد المادة 2 من مـرســوم تــنـفــيـذيّ رقم 10-135 على تعريف السكن الإيجاري

هو كل سكن ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 ابريل سنة 2001.

الآن و بعد التأكد ان السكن الإيجاري شيئ و السكن العمومي الايجاري شيئ آخر نذهب الى أشكال السكن الايجاري و انواعها و مراسيمها التي لا تنص ابدا على التنازل على السكن الوظيفي ..

* ا سكنات عدل :

ينظم هذا النوع من السكن قرار مؤرخ في 23 يوليو2001 .. مادته الاولى تقول : .... يهدف هذا القرار الى تحديد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وفق صيغة البيع بالايجارو كيفيات ذلك ..
02/ السكنات الترقوية : (lp)

جاء المرسوم 11-04 بفكرة ترقية السكنات و العقار الخ ..
و قدم فيما بعد المرسوم تنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 يوليو 2014يحدد شروط كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي (LPP)

* سكنات LPP :
المادة 08 من مرسوم التنفيذي 14-203 تقول

يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:
- لا يمــــــلـك أو لم يــــــســــــبق لـه أن مــــــلك هــــــو أو زوجه مــلـكــيـة تــامـة عــقـارا ذا اســتـعــمـال سـكــني أو قــطـعـة أرض صالحة للبناء

- لم يـســتـفــد هـو أو زوجه مـن مـسـاعــدة مـالــيـة من الدولة لبناء سكن أو شرائه
- يـفوق دخـله ست (6) مـرات ويـقل أو يـسـاوي اثني عشر (12) مرة الدخل الوطني الأدنى اIضمون.

هذه هي شروط الترقوي العمومي و في كل المرسوم لا يوجد ذكر للسكن الوظيفي ...

03/ الصيغ الأخرى

* السكن الريفي و اعانة السكن الجماعي :

مرسوم تنفيذي 10-235 المؤرخ في 05 أكتوبر 2010. . .

المــــادة 4 : لا يـــــكن الــــشـــــخص أن يـــــطــــلب مـــــســــاعــــدة
المباشرة االمنوحة من الدولة إذا كان :
- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة
- يمـلك قـطـعـة أرض صـالحـة لـلـبـنـاء إلا إذا كـانت هـذه
القطـعة مخـصصة لبـناء سكن مـوضوع المساعـدة المباشرة
الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي
- اســـتـــفــــاد من ســـكن عـــمــــومي إيـــجـــاري أو ســـكن تم
اقــتــنـاؤه في إطــار الــبـيـع بـالإيــجـــار أو سـكـن اجــتــمــاعـي
تـسـاهـمـي أو إعـانـة عـمـومـيـة في إطـار اقـتـنـاء أو بـنـاء أو
تهيئة سكن.
وفــي حـــالــة مـــا إذا كــان الــطـــالب مــســـتــأجـــرا لــســكن
عـمـومي إيـجـــاري فـإنه لا يمـكـنه الاسـتـفـادة من االمـسـاعـدة
المـــبــاشـــرة إلا بـــشــرط إرجـــاع ســـكــنـه خــالـــيـــا إلى الـــهــيـــئــة
المؤجرة.
كما تخص هذه الشروط زوج الطالب.

السكن الاجتماعي المدعم LPA أو (سابقا LSP السمن الاجتماعي التساهمي) :

له نفس الشروط المذكورة اعلاه ...


و من هنا يتبين لنا أن المنشور 1598 المؤرخ في 30/12/2014 ... خص بالذكر فقط السكن العمومي الايجاري ...


و هنا ناتي الى النقطة المهمة الثانية التي ينبغي الحذر منها ..
و هي ماهية السكن الوظيفي ..

جاء في مراسيم كثيرة تعريف للسكن الوظيفي و كلها لها مفهوم و شكل واحد مذكور في آخر مرسوم ذكر فيه تعريف السكن الوظيفي و هو 89-10 المر=ؤرخ في 7 فبراير 1989 .. المادة 13 .. يكون هناك تخصيص لصالح الخدمة عندما يكون سكن العون كفيلا بان يتيح أفضل آداء للخدمة أو تشجيعا لبروز كفاءات اضافية في نواح معينة و لو كان هذا السكن غير ضروري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة.


في المرسوم 95-330 جاء في المادة 2 و المادة 3 ذكر المنحة التي توفرها الدولة للاستاذ الجامعي اذا لم يتوفر سكن وظيفي قدرها 1500 دج شهريا ..


اذا السكن الوظيفي هو من اجل تسهيل العمل .. و ليس من اجل هدف اجتماعي ... ومن هنا يبرز التساؤل كيف تطلب من الاستاذ لو كان له سكن في أدرار مثلا ... أن يتنازل عن السكن الوظيفي الذي في تيارت بحكم انه يعمل في جامعة تيارت ...فهنا انت تسقط هدف السكن الوظيفي من الأساس ..


نرجو اثراء النقاش حول هذه النقطة المهمة ... كونها حديث الساعة في الاوساط الجامعية اين يجبر الاستاذ على توقيع تعهد بالتنازل على السكن الوظيفي في حالة حصولة على صيغ ( و لو كانت مختلفة عن السكن العمومي الايجاري !!!) (و لو كان الاستاذ يسكن في ولايات بعيدة عن مقر العمل ) يجبر على التنازل عن السكن الوظيفي ...


و ذلك بناءا على المادة 32 من المرسوم التنفيذي 08-142 الذي يحدد منح السكن العمومي الايجاري.الذي اعتمد عليه المنشور 1598 المؤرخ في 30/12/2014 ...









 


رد مع اقتباس