منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - وفاة المستأجر او المؤجر في القانون التجاري الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-12-09, 10:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا : المكان المؤجر لغرض مزاولة مهنة الحلاقة لا يعتبر محلا تجاريا ـــــ معناه القاعدة التجارية للمحل غير متوفرة مما يعطيكم الحق في انهاء عقد الايجار دون تعويض
ثانيا : جميع الايجارات المبرمة في ظل التشريع السابق تبقى خاضعة له مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـــــ بعد انقضاء هذه المدة لا يستطيع المستأجر المطالبة بحق البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون
ثالثا : المستأجر البالغ 60 سنة عند نشر هذا القانون 2007 يبقى يتمتع بهذا بالحق الى حين وفاته ـــ لا يستفيد الورثة ولا الاشخاص الذين يعيشون معه بهذا الحق
رابعا : المستأجر الذي وفته المنية بعد نشر هذا القانون لا يستفيد الورثة من حق البقاء ولا ينتقل اليهم حق الايجار الا اذا كان احد افراد العائلة ( الذين كانوا على نفقته وكانوا يعيشون عادة معه منذ اكثر من ستة اشهر ) يواصل المهنة التي كانت تلك الامكنة معدة لها المادة 515من قانو المدني الجديد
اما المادة 510 تنص : لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
غير انه اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا فسخ عقد الايجار اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار يجاوز حاجتهم وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء وفق المادة 477 وان يكون طلب فسخ العقد في ظرف ستة اشهر على الاكثر من وقت المستأجر والسلام










رد مع اقتباس