رابعا:
مفهوم الحصر ، ويقصد به : إذا ورد أمر في صورة من صور الحصر كالنفي مع الإثبات ، في قوله صلى الله عليه وسلم ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ) رواه مسلم (224). أو " إنما
" كقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )
وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (2168) ، ومسلم (1504) ، " إنما الولاء لمن أعتق "
أو وجود ضمير الفصل كقوله تعالى ( فالله هو الولي ) [الشورى: 9]
وكقوله تعالى ( إن شانئك هو الأبتر ) [الكوثر: 3] ، أو تقديم المعمول
كقوله تعالى ( إياك نعبد وإياك نستعين) وغير ذلك من صور الحصر ، فهل يدل ذلك على انتفاء هذا الأمر فيما عدا صورة الحصر ؟
خلاف بين الأصوليين ، فيه تفصيل وبسط ليس هذا محل ذكره
ولكن يراجع بالتفصيل في " البحر المحيط في أصول الفقه "(5 / 181- 194).
وأقوى صور الحصر : النفي مع الإثبات ، فيدل على انتفاء الحكم في غير صورة الحصر
جاء في " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول " (2 / 47) :
" مفهوم الحصر وهو أنواع ، أقواها: ما وإلا ، نحو، ما قام إلا زيد ....
. والعمل به معلوم من لغة العرب ، ولم يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة " انتهى ، ويليه في القوة الحصر بــ " إنما "
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (2 / 47) :
" ثم الحصر بـ إنما، وهو قريب مما قبله في القوة ، وقد نص عليه الشافعي في " الأم" ، وصرح هو وجمهور أصحابه أنها في قوة الإثبات والنفي ، بـــ ما، وإلا." انتهى باختصار.
رابعا:
مما سبق يعلم الجواب عن استفسارك عن قولهم : مفهوم العدد ليس بحجة ؛ فقد سبق بيان ذلك ، وأن الراجح كونه حجة ما لم يذكر بقصد المبالغة والتكثير.
والله اعلم